2. من حيث شروط التكوين

يمكن تقسيم العقد بالنظر إلى شروط تكوينه إلى عقود رضائية و عقود شكلية و عقود عينية، فالعقد الرضائي le contrat consensuel هو الذي يكفي فيه تراضي الطرفين لكي ينعقد العقد دون حاجة للقيام بإجراء آخر، أما العقد الشكلي le contrat solennel   فهو الذي لا يكتفى فيه بالإيجاب و القبول بل يشترط إضافة إلى ذلك إفراغ العقد في شكل رسمي أي توثيقه لدى ضابط عمومي و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 324 مكرر1 ق.م.ج من أن التصرفات القانونية الواردة على عقار أو حق عيني عقاري ينبغي أن تفرغ في شكل رسمي، و الشكلية في هذه الحالة هي شكلية انعقاد يترتب على تخلفها بطلان العقد بطلانا مطلقا، و هي بذلك تختلف عن شكلية الإثبات و شكلية النفاذ.

  كما أن اعتماد معيار شروط التكوين ينتج لنا نوعا آخر من العقود و هو العقد العيني le contrat réel و

هو عقد لا تكتمل أركانه إلا بتسليم المحل من المدين إلى الدائن و مثال ذلك عقد الهبة الوارد على منقول الذي نظمه المشرع الجزائري في المواد 203 و ما بعدها من قانون الأسرة.