تقسيمات العقود

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: مصادر الالتزام-
Livre: تقسيمات العقود
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 6 May 2024, 10:23

Description

لدراسة المحاضرة الخاصة  بالعقد كمصدر ارادي للالتزام  ينبغي علينا النتعرف أولا على تعريفه و بعدها نتناول أهم تقسيماته.

1. تمهيد

قسم المشرع الجزائري العقد في المواد من 55 إلى 58 ق.م.ج إلى عدة تقسيمات غير أنه وقع في أخطاء عديدة حيث لم يتطرق للعديد من التقسيمات رغم أهميتها كتقسيم العقود إلى فورية و زمنية و كذا إلى عقود محددة القيمة و عقود احتمالية، إضافة إلى خلطه بين بعض التقسيمات مثل تقسيم العقود إلى ملزمة لجانب واحد و ملزمة لجانبين مع عقود المعاوضة و عقود التبرع رغم الاختلاف الجوهري بين التقسيمين، لذلك و بغرض تفادي الاختلالات التي جاء بها التقسم التشريعي للعقد سوف نذكر أنواعا أخرى لم تتضمنها نصوص القانون المدني الجزائري.

2. من حيث شروط التكوين

يمكن تقسيم العقد بالنظر إلى شروط تكوينه إلى عقود رضائية و عقود شكلية و عقود عينية، فالعقد الرضائي le contrat consensuel هو الذي يكفي فيه تراضي الطرفين لكي ينعقد العقد دون حاجة للقيام بإجراء آخر، أما العقد الشكلي le contrat solennel   فهو الذي لا يكتفى فيه بالإيجاب و القبول بل يشترط إضافة إلى ذلك إفراغ العقد في شكل رسمي أي توثيقه لدى ضابط عمومي و مثال ذلك ما نصت عليه المادة 324 مكرر1 ق.م.ج من أن التصرفات القانونية الواردة على عقار أو حق عيني عقاري ينبغي أن تفرغ في شكل رسمي، و الشكلية في هذه الحالة هي شكلية انعقاد يترتب على تخلفها بطلان العقد بطلانا مطلقا، و هي بذلك تختلف عن شكلية الإثبات و شكلية النفاذ.

  كما أن اعتماد معيار شروط التكوين ينتج لنا نوعا آخر من العقود و هو العقد العيني le contrat réel و

هو عقد لا تكتمل أركانه إلا بتسليم المحل من المدين إلى الدائن و مثال ذلك عقد الهبة الوارد على منقول الذي نظمه المشرع الجزائري في المواد 203 و ما بعدها من قانون الأسرة.

3. من حيث الطبيعة

أولا:تقسم العقود من حيث طبيعتها إلى عقود محددة contrats commutatifs  و عقود احتمالية contrats aléatoires ، فالعقد محدد القيمة هو الذي يعرف أطرافه مقدما مقدار ما يأخذه كل طرف و مقدار ما يعطيه بغض النظر عن التعادل أو التفاوت في بين هذا الأخذ و ذلك العطاء، مثل عقد البيع الطي يعلم فيه البائع مقدار ما سيقدمه للمشتري و ما سيتلقاه من كثمن و نفس الأمر بالنسبة لهذا الأخير.

أما العقد الاحتمالي فهو الطي لا يستطيع كل طرف من طرفيه وقت العقد معرفة ما يأخذ و ما يتلقى لأن ذلك يتوقف على أمر غير محقق الوقوع أو غير معروف تاريخ وقوعه كالموت و مثال ذلك عقد التأمين على الحياة.

ثانيا: تقسم العقود أيضا من حيث طبيعتها إلى عقود فورية des contrats à exécution instantané و عقود مستمرة  des contrats à exécution continue ou successif، فالعقد الفوري هو ذلك الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا و لو تراخى التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة. فالبيع عقد فوري لأن المبيع يسلم في الحال و الثمن يدفع في الحال، و قد يكون البيع بثمن مؤجل و يبقى رغم ذلك عقدا فوريا لأن الزمن و إن تدخل في هذه الحالة فهو عنصر عرضي لا دخل له في تحديد الثمن.

أما العقد الزمني فهو الذي كون الزمن عنصرا جوهريا فيه، بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد، لأن هناك من الأشياء ما لا يمكن تصورها إلا مقترنة بزمن مثل العمل و المنفعة، و لذلك يعتبر عقد الإيجار عقدا زمنيا لأنه يقع على المنفعة و الزمن عنصر جوهري فيه لأنه هو الذي يحدد مقدار المنفعة ال

4. من حيث أثار

أولا: العقد الملزم لجانب واحد و العقد الملزم لجانبين

باعتماد هذا الأساس تقسم العقود إلى عقود ملزمة لجانبين des contrats bilatéraux ou synallagmatiques و عقود ملزمة لجانب واحد des contrats unilatéraux فالأولى هي عقود ترتب التزامات متقابلة في ذمة كلا طرفي العقد، ففي عقد البيع يكون البائع ملزما بنقل ملكية الشيئ المبيع للمشتري و كون هذا الأخير ملزما بدفع الثمن للبائع، أما الطائفة الثانية و هي العقود الملزمة لجانب واحد فهي تلك التي ترتب التزامات فقط في ذمة أحد الطرفين و هو المدين دون الطرف الآخر أي الدائن الذي لا يلتزم بأي شيئ، و أفضل مثال على ذلك عقد الهبة الذي نجد فيه أن الواهب ملزم بنقل ملكية الشيء الموهوب للموهوب له دون أن يلتزم هذا الأخير بأي شيئ.

ثانيا: عقود المعاوضة و عقود التبرع

عقد المعاوضة un contrat à titre onéreux  هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا أو عوضا عما تلقاه، فالبيع عقد معاوضة بالنسبة للبائع لأنه يتلقى الثمن في مقابل إعطاء الشيء المبيع، و بالنسبة للمشتري لأنه يأخذ المبيع في مقابل دفع الثمن.

أما عقد التبرع un contrat à titre gratuit فهو الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه و لا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما أخذه، فالهبة عقد تبرع بالنسبة للواهب لأنه لا يأخذ شيئا من الموهوب له في مقابل الشيء الموهوب.

امعقود عليها.

5. من حيث وجود تنظيم قانوني للعقد

  تبعا لهذا المعيار يمكن تقسيم العقود إلى عقود مسماة contrats nommés  و عقود غير مسماة contrats innommés، فالعقد المسمى هو كل عقد خصه المشرع باسم معين و وضع له تنظيما قانونيا معينا في القانون المدني، و ذلك نظرا لانتشاره و ذيوعه بين الناس في معاملاتهم.

أما العقد غير المسمى فهو عقد لم يخصه المشرع باسم خاص كما لم يعين له تنظيما معينا كما هو الشأن بالنسبة للعقد المسمى و ذلك لقلة شيوعه بين الناس و مثال ذلك عقد الفندقة le contrat d’hôtellerie.

ا