8. سابعا : من حيث التوازن العقدي

ويقصد به مدى مساواة طرفي العقد في وضعهما شروطه و الالتزامات العقدية فيه و تصنف العقود من هذا المنظور إلى عقود إذعان و عقود ممارسة:
أـ "عقود المساومة: و هي الأصل في العقود حيث يتحقق التوازن العقدي بين طرفي العقد بنحو يسمح للأطراف المناقشة والمساومة في و ضع الالتزامات و على قدم المساواة إلى أن يصلوا إلى اتفاق ، مثالها عقود البيع، الإيجار.......الخ.
ب ـ "عقود الإذعان : هي الاستثناء الذي لا يتحقق فيها مبدأ التوازن العقدي حيث على المدين أن يقبل شروط الدائن جملة وتفصيلا أو لا يقبل بها كليا، ونكون بصددها إذا تعلق العقد بخدمة ضرورية للجمهور بحيث لا يستطيع الناس الاستغناء عنها في حياتهم وان يكون احد العاقدين محتكرا للسلعة أو الخدمة سواء كان احتكاره قانوني أو فعلي. وان يقوم مقدم السلعة أو الخدمة للجمهور وفق شروط مقررة سلفا و لا يقبل نقاشا فيها و الغالب أن تكون هذه الشروط مطبوعة، مثل عقد التأمين ، عقد ايصال الكهرباء والغاز....

أهمية التقسيم:

من حيث تدخل القاضي:في عقود المساومة لا يجوز للقاضي التدخل لتعديل بنود العقد الا استثناء تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، اما في عقود الاذعان فقد أجاز المشرع للقاضي طبقا للمادة 110 ق م التدخل لتعديل الشروط التعسفية فيه، كما له أن يعفي الطرف المذعن منها كلية ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

.من حيث تفسير العقد: طبقا للمادة 112 ق م عند تفسير القاضي للعبارات الغامضة في العقد عليه أن يفسر ويؤول الشك لمصلحة المدين دون الدائن هذا هو الحكم في عقود المساومة، أما في عقود الاذعان فان الشك يجب أن يؤول لمصلحة الطرف المذعن مدينا كان او دائنا باعتباره الطرف الضعيف في العقد.