تقسيمات العقود

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: -الالتزامات -مصادر الالتزام
Livre: تقسيمات العقود
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 29 April 2024, 11:24

1. تمهيد

تقسيمات العقود

قسم المشرع الجزائري العقد في المواد من 55 إلى 58 ق.م.ج إلى عدة تقسيمات غير أنه وقع في أخطاء عديدة حيث لم يتطرق للعديد من التقسيمات رغم أهميتها كتقسيم العقود إلى فورية و زمنية و كذا إلى عقود محددة القيمة و عقود احتمالية، إضافة إلى خلطه بين بعض التقسيمات مثل تقسيم العقود إلى ملزمة لجانب واحد و ملزمة لجانبين مع عقود المعاوضة و عقود التبرع رغم الاختلاف الجوهري بين التقسيمين، لذلك و بغرض تفادي الاختلالات التي جاء بها التقسم التشريعي للعقد سوف نذكر أنواعا أخرى لم تتضمنها نصوص القانون المدني الجزائري.

لذا سوف نتناول في هذا المبحث أقسام العقود وذلك بالنظر إليها من مختلف الزوايا والأسس والعمل علي بيان أهمية هذا التقسيم قانونيا وعمليا. 

2. أولا :تقسيم العقود حسب التنظيم القانوني لها

قام المشرع بتنظيم بعض العقود في حين اغفل بعضها فاصطلح على النوع الأول بالعقود المسماة أما الثاني العقود الغير مسماة .
ا-العقود المسماة:"هي التي اختصها القانون باسم معين وتولى تنظيمها بأحكام خاصة نظرا لشيوعها بين الناس، ولقد نظم المشرع هذه الطائفة من العقود بالمواد من 351 إلى 673 من القانون المدني مثل عقد البيع، عقد الايجار، عقد العارية...
ب- العقود الغير مسماة : هي العقود التي لم يختصها القانون باسم معين و لا بأحكام خاصة فتخضع في تكوينها وفي الآثار المترتبة عنها للقواعد العامة التي وضعت لجميع العقود، والعقود غير المسماة لا تقع تحت الحصر، فالارادة حرة في إنشاء ما تشاء من عقود في حدود النظام العام والآداب العامة مثل : عقد الفندقة، عقود الرعاية...

  •        أهمية التقسيم

ان العقد المسمى يخضع للأحكام التي ينص عليها المشرع الخاصة به أو القواعد العامة لنظرية الالتزام الخاصة بالعقد إذا لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين ولم يوجد نص خاص بهذا العقد المسمى ضمن التشريع المنظم له.

 أما العقد الغير مسمى فيخضع لاتفاق الطرفين وفي حالة اغفالهم الاتفاق على مسالة معينة وجب تطبيق القواعد العامة الخاصة بالعقود كما يمكن ومن قبيل القياس تطبيق أحكام العقد الأقرب له .

و بذلك تكمن أهمية التمييز بين هذين العقدين في معرفة النصوص القانونية الواجبة التطبيق أثناء النزاع

3. ثانيا : من حيث مدى كفاية الإرادة في تكوينها.

أحيانا يكون التراضي كافيا لإنشاء العقد فيسمى العقد في هده الحالـة عقد رضائي، و أحيانا يوجب المشرع الشكلية في بعض العقود فيسمى العقد شكلياً، و أحيانا أخرى تقتضي طبيعة
التعامـل التسليم العيني للمعقود عليه و يعد ذلك ركن لإتمام العقد فيسمى العقد في هذه الحالة عيني.
أ-العقد الرضائي : هـو العقد الذي يكفي لانعقاده مجرد التراضي  دون اشتراط افراغ هذا التراضي في شكل معين أو إتباع إجراءات معينة .
ب– العقد الشكلي :  العقود الشكلية هي العقود التي لا يكفي لانعقادها رضا أطرافها بل يجب أن توضع في الشكل الذي حدده القانون لها وانعدام الشكلية فيها يلزم انعدام العقد أصلا، ومن العقود الشكلية ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال نص المواد:  418  من القانون المدني بالنسبة لعقد الشركة ، 883 قانون مدني عقد الرهن الرسمي .
جـ– العقود العينة: هي العقود التي لا تنشأ إلا بواقعـة التسليم العيني فلا يكفي لانعقاده قيام التراضي فقط بل يجب فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد . وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن العقد الوحيد الذي يعتبر عقدا عينيا هو عقد الهبة الوارد على منقول طبقا للمادة 206 قانون الأسرة الجزائري.

أهمية التقسيم:

استنادا لمبدأ سلطان الإرادة و العقد شريعة المتعاقدين فانه يجوز لأطراف العقد تحويل العقد الرضائي إلى شكلي في حين لا يمكن عكس ذلك و عليه كانت الأهمية معرفة النصوص القانونية الواجبة التطبيق أثناء النزاع .

4. ثالثا : العقود من حيث تكييفها

تنقسم العقود من حيث تكييفها إلى عقود بسيطة وعقود مركبة وذلك تبعا للعدد الذي يمكن أن يتضمن العقد من أنواع العقود:
"أ- العقد البسيط: هو العقد الذي يتضمن نوعا واحدا من العقود أي لا يشتمل الا على عملية قانونية واحدة كعقد البيع وعقد التامين والإيجار...
ب- العقد المركب: هو عقد الذي يشتمل على أكثر من عقد واحد أي يتناول أكثر من عملية قانونية واحدة مثل بيع وايجار، فالعقد المركب اذن عقد واحد يحقق أغراض تهدف إليها عدة عقود أخرى، مثل عقد الفندقة فهو عقد ايجار للغرفة وعقد بيع للطعام وعقد وديعة للأمتعة .

أهمية التقسيم:

تكمن أيضا أهمية التقسيم في معرفة وتحديد القواعد الواجبة التطبيق على كل عقد، عند اغفال المتعاقدين الاتفاق على مسالة ما.

فالعقد البسيط إذا كان عقد مسمى نطبق عليه أحكام العقد التي أوردها المشرع من اجله، وان كان غير مسمى نطبق عليه الأحكام العامة في نظرية الالتزام.

العقد المركب نميز فيه بين حالتين:

-أن يكون المتعاقدان يهدفان إلى الوصول إلى عدة أغراض وفي هذه الحالة لا يطرح أي اشكال بحيث تخضع كل مسالة لأحكام العقد الخاص بها، ففي عقد الفندقة نطبق أحكام عقد الايجار في كل نزاع يتعلق بالغرفة ، وعقد البيع بالنسبة للطعام و...

-ان يرمي المتعاقدان إلى تحقيق هدف واحد من العمليات المختلفة التي يشتمل عليها العقد المركب في هذه الحالة يجب تغليب أحكام العقد الذي يعتبر أساسيا وجوهريا في هذه العمليات لتطبق دون سواها على العقد المركب كله. مثل حالة البيع بطريق الايجار( ايجار وينقلب إلى عقد بيع بعد دفع كل الأقساط) هذا العقد المركب من عملية الايجار و البيع الهدف منه هو واحد وهو نقل ملكية الشيء محل العقد والعقد الذي يعد جوهريا هنا هو عقد البيع فنطبق أحكامه.

5. رابعا: تقسيم العقود من حيث مدى امكانية تحديد قيمة الالتزامات الناشئة عنها

 تنقسم العقود من هذه الجهة إلى عقود محددة القيمة و عقود احتمالية :
أ- العقود المحددة القيمة: و تكون العقود كذلك متى كان باستطاعة الأطراف التعرف على الالتزامات التي تثقل كاهل كل منهما وقت إبرام العقد حيث يعرف كل طرف ما سيأخذ وما سيعطي وقت إبرام العقد ولا يقتضي التعادل في أداءاتهما.

ب- العقود الاحتمالية: وفيه لا يستطيع أي من الطرفين أن يحدد مقدار التزاماته وقت ابرام العقد لتوقف الالتزام على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع كالبيع بثمن يكون على شكل إيراد مرتب مدى حياة البائع.

أهمية التقسيم:

إن تقسيم العقود إلى احتمالية و محددة له أهمية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أكثر من الناحية القانونية لأنها تتعلق بمقدار القيمة المعطاة و القيمة المأخوذة أما الأهمية القانونية فتظهر في أمرين احدهما عنصر الغبن والآخر عنصر الاحتمال:
أـ عنصر الاحتمال : هذا العنصر هو أساس العقود الاحتمالية فإذا تخلف هذا العنصر بطل العقد الاحتمالي كمن يبيع منزله مقابل إيراد مرتب مدى الحياة لشخص ثالث ثم اتضح أن هذا الأخير توفي قبل إبرام العقد بيوم، أما العقد المحدد المدة فينعدم فيه عنصر الاحتمال.
ب ـ عنصر الغبن : لاعتباره اختلال في التعادل بين الاداءات المتقابلة من حيث القيمة فانه يؤثر على العقود المحددة من ثمة يجوز أن يطعن المتضرر في هذه العقود بالغبن متى تحققت شروطه غير أن الغبن لا اثر له في العقود الاحتمالية لان اداءات الطرفين غير محددة القيمة عند التعاقد ومن ثم لا يمكن تقدير إذا ما كان هنالك غبن أم لا، ومن ثمة لا يطعن بالغبن الا في العقود محددة المدة .

6. خامسا : من حيث إلزاميتها لأطراف العقد

و تندرج تحت هذه الطائفة العقود الملزمة لجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد :
أ-العقود الملزمة لجانبين : هي العقود التي تنشئ التزامات متقابلة على أطرافها و جاء القانون المدني الجزائري بتعريف هذا النوع من العقود في المادة 55 منه ومن أمثلتها عقود الإيجار إذ تلزم المستأجر دفع حق الإيجار للمدة المتفق عليها كما يلتزم المؤجر بعدم اتخاذ أي موقف يضر المستأجر في حدود المدة المتفق عليها كما يلتزم البائع بتسليم البضاعة والمشتري بدفع ثمنها في عقد البيع، فيكون كلا الطرفين دائن ومدين في نفس الوقت.
ب-العقود الملزمة لجانب واحد: هو العقد الذي ينشئ التزاما في ذمة احد المتعاقدين دون الآخر و ذلك حسب نص المادة 56 من القانون المدني الجزائري و مثالها عقود العارية دون اجر و الوديعة و القرض بلا فائدة.

 وهنا يجب عدم الخلط بين التصرف القانوني الناتج عن إرادة منفردة كالوصية و العقد الملزم لجانب واحد فالعقد يجب أن تتفق فيه الإرادتين في حين أن التصرف الناتج عن إرادة واحدة لا يشترط فيه قبول الطرف الأخر.

أهمية التقسيم:

و تتجلى في الأحكام المترتبة عن كل منهما في أحكام الفسخ و الدفع بعدم التنفيذ وتحمل التبعة :
1ـ الدفع بعدم التنفيذ : و معنى ذلك انه إذا لم يقم احد طرفي العقد بتنفيذ الالتزام الذي يترتب في ذمته لا يستطيع مطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزامه وبذلك يكون لهذا تطبيقه يكون في العقود الملزمة لجانبين دون العقود الملزمة لجانب واحد بحيث إذا لم ينفذ المدين التزامه  ليس في ذمة الدائن أي التزام يمكنه الامتناع عن تنفيذه عن طريق التمسك بالدفع بعدم التنفيذ ( من مصلحته هنا هو طلب تنفيذ العقد)..
2ـ الفسخ : اذ يستطيع العاقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه طلب فسخ العقد بدلا من إجباره على تنفيذ الالتزام ويسترد ما أداه و بالتالي مجاله العقود الملزمة للجانبين فقط بحيث يترتب عليه انحلال الرابطة العقدية، ولا مجال لاعماله في العقود الملزمة لجانب واحد.
3ـ تحمل التبعة : بالنسبة للعقود الملزمة لجانبين إذا استحال على احد العاقدين تنفيذ التزامه بسبب أجنبي انقضى الالتزام و فسخ العقد بحكم القانون طبقا للمادتين 307-121 و يتحمل المدين تبعة الهلاك أما في العقود الملزمة لجانب واحد اذا استحال التنفيذ تحمل الدائن تبعة الهلاك لأن الانقضاء بالنسبة إليه يقوم مقام تنفيذ الالتزام .

7. سادسا:من حيث نفاذ العقد

تنقسم إلى عقود فورية وعقود زمنية:
أـ العقود الفورية: هو العقد الذي لا يراعى الزمن في تنفيذه ولا يعتبر عنصرا أساسي فيه فقد ينفذ دفعة و أو على دفعات بالتقسيط.
ب ـ عقود المستمرة: "العقود الزمنية": هي العقود التي يعتبر الزمن عنصرا أساسي  بحيث يتوقف عليه قياس محل العقد أو على الأقل الأداء الرئيسي لأحد المتعاقدين فيها. و من أمثلته عقود العمل وعقد الإيجار.

أهمية التقسيم:

لهذا التمييز أهمية نظرا لارتباط هذا النوع من العقود بالزمن الذي إن انقضى لا يعود وبالتالي فالتأثير يكون اشد على العقود الزمنية وللتمييز بينها عدة نتائج هي :
ـ اثر الفسخ : إذا فسخ العقد الفوري فانه يطبق بأثر رجعي و كأن العقد لم يكن فتزول كل أثاره أما إذا كان العقد زمني فلا يكون للفسخ اثر الا في المستقبل ذلك لان تنفيذ الالتزام يقوم على أساس الزمن الذي لن يعود فلا يستطيع المؤجر إزالة انتفاع المستأجر بالعين في المدة التي سبقت الحكم بالفسخ إذ أن انتفاعه قد تم.
ـ اثر القوة القاهرة المؤقتة: إذا حالت القوة القاهرة دون تنفيذ العقد مؤقتا فان هذا يؤدي إلى تأجيل تنفيذ العقد الفوري إلى حين زوالها دون ان يتأثر مقدار التزام كل متعاقد ، خلافا للعقود الزمنية حيث يترتب على وقف تنفيذها مدة معينة ضرورة الانقاص من مقدار التزامات المتعاقدين بمقدار المدة التي أوقف العقد خلالها.
ـ ضرورة الإعذار : الإعذار يعد ضروريا لاستحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ التزام العقد الفوري أما العقد الزمني فلا يعد الإعذار فيه ضروريا لاستحقاق التعويض .

.نظرية الظروف الطارئة : العقد الزمني هو المجال الطبيعي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة إذ أن الظروف يمكن أن تتغير أثناء سريان العقد عما كانت عليه وقت إبرامه أما في العقد الفوري فلا مجال لهذه النظرية إلا إذا كان تنفيذ أحد الالتزمات مؤجلا .

8. سابعا : من حيث التوازن العقدي

ويقصد به مدى مساواة طرفي العقد في وضعهما شروطه و الالتزامات العقدية فيه و تصنف العقود من هذا المنظور إلى عقود إذعان و عقود ممارسة:
أـ "عقود المساومة: و هي الأصل في العقود حيث يتحقق التوازن العقدي بين طرفي العقد بنحو يسمح للأطراف المناقشة والمساومة في و ضع الالتزامات و على قدم المساواة إلى أن يصلوا إلى اتفاق ، مثالها عقود البيع، الإيجار.......الخ.
ب ـ "عقود الإذعان : هي الاستثناء الذي لا يتحقق فيها مبدأ التوازن العقدي حيث على المدين أن يقبل شروط الدائن جملة وتفصيلا أو لا يقبل بها كليا، ونكون بصددها إذا تعلق العقد بخدمة ضرورية للجمهور بحيث لا يستطيع الناس الاستغناء عنها في حياتهم وان يكون احد العاقدين محتكرا للسلعة أو الخدمة سواء كان احتكاره قانوني أو فعلي. وان يقوم مقدم السلعة أو الخدمة للجمهور وفق شروط مقررة سلفا و لا يقبل نقاشا فيها و الغالب أن تكون هذه الشروط مطبوعة، مثل عقد التأمين ، عقد ايصال الكهرباء والغاز....

أهمية التقسيم:

من حيث تدخل القاضي:في عقود المساومة لا يجوز للقاضي التدخل لتعديل بنود العقد الا استثناء تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، اما في عقود الاذعان فقد أجاز المشرع للقاضي طبقا للمادة 110 ق م التدخل لتعديل الشروط التعسفية فيه، كما له أن يعفي الطرف المذعن منها كلية ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

.من حيث تفسير العقد: طبقا للمادة 112 ق م عند تفسير القاضي للعبارات الغامضة في العقد عليه أن يفسر ويؤول الشك لمصلحة المدين دون الدائن هذا هو الحكم في عقود المساومة، أما في عقود الاذعان فان الشك يجب أن يؤول لمصلحة الطرف المذعن مدينا كان او دائنا باعتباره الطرف الضعيف في العقد.

9. ثامنا-من حيث مدى تبادل العطاءات

 ويندرج تحت هذا الأساس عقود المعاوضة وعقود التبرع:
أ- عقود المعاوضة: هي العقود التي يأخذ فيها الطرفان مقابلا لما يعطيان  أي يتبادل فيها الطرفان العطاءات وقد جاءت المادة 58من القانون المدني الجزائري بتعريفه و مثاله عقد البيع الذي يحصل فيه البائع على الثمن مقابل بضاعته ويحصل المشتري على البضاعة مقابل الثمن الذي سدده للبائع كذلك من أمثلته عقد الوكالة والوديعة إن كانا باجر وعقود المقايضة أيضا.

ب- عقود التبرع: هي التي لا يحصل فيها احد المتعاقدين على مقابل لما يقدمه للطرف الآخر ومثالها عقد الهبة بدون عوض ، عقود العارية بدون أجر و القرض بلا فائدة ..

أهمية التقسيم:

و تظهر في الأمور الآتية :
ـ الأهلية اللازمة للعقد : لها من الأهمية خاصة في عقود التبرع إذ أن نقصها أو انعدامها يجعل العقد باطلا بطلانا مطلق ،أما في عقود المعاوضة فنقصها يؤدي إلى جواز العقد وإمكانية إبطاله وانعدامها يجعل العقد باطلا بطلانا مطلق أيضا .
ـ الالتزام بالضمان : وهو مبدأ مقصور على عقود المعاوضة إذ يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري خالي من العيوب الخفية كما يضمن استحقاق الشيء المبيع للمشتري، أما عقد التبرع فالأصل فيها لا يضمن المتبرع لا استحقاق الشيء المتبرع به و لا خلوه من العيوب للمتبرع له الا إذا تعمد المتبرع بسوء نية اخفاء العيب او سبب الاستحقاق للغير .
ـ دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين : أي الطعن في تصرفات المدين الضارة بدائنيه ولا شك أن يتم في نطاق عقود المعوضة إعمال هذا الطعن "بالدعوى البوليصية".

إذا كان التصرف الذي قام به المدين تصرف بعوض (عقد معاوضة) يشترط لإعمال هذه الدعوى أن يثبت الدائن أن تصرف المدين منطويا على سوء نية وأن المتعاقد الآخر مع المدين عالما بسوء نية المدين.

 أما في ظل عقود التبرع فان الدائن لا يكلف باثبات غش المدين لأنه مفترض. منه أن يرفعها في نظر دائنيه
ـ الغلط في شخص المتعاقد : في عقود التبرع يعتبر الغلط في شخصية المتبرع إليه غلطا جوهريا و يكون العقد قابلا للإبطال لمصلحة من وقع في الغلط. أما في عقود المعاوضة فالغلط في شخص احد المتعاقدين لا يبطل العقد إلا إذا اثبت المتعاقد الآخر أن الشخص المتعاقد معه محل اعتبار خاص كما في عقد الشركة.