3. ثانيا : من حيث مدى كفاية الإرادة في تكوينها.

أحيانا يكون التراضي كافيا لإنشاء العقد فيسمى العقد في هده الحالـة عقد رضائي، و أحيانا يوجب المشرع الشكلية في بعض العقود فيسمى العقد شكلياً، و أحيانا أخرى تقتضي طبيعة
التعامـل التسليم العيني للمعقود عليه و يعد ذلك ركن لإتمام العقد فيسمى العقد في هذه الحالة عيني.
أ-العقد الرضائي : هـو العقد الذي يكفي لانعقاده مجرد التراضي  دون اشتراط افراغ هذا التراضي في شكل معين أو إتباع إجراءات معينة .
ب– العقد الشكلي :  العقود الشكلية هي العقود التي لا يكفي لانعقادها رضا أطرافها بل يجب أن توضع في الشكل الذي حدده القانون لها وانعدام الشكلية فيها يلزم انعدام العقد أصلا، ومن العقود الشكلية ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال نص المواد:  418  من القانون المدني بالنسبة لعقد الشركة ، 883 قانون مدني عقد الرهن الرسمي .
جـ– العقود العينة: هي العقود التي لا تنشأ إلا بواقعـة التسليم العيني فلا يكفي لانعقاده قيام التراضي فقط بل يجب فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد . وبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد أن العقد الوحيد الذي يعتبر عقدا عينيا هو عقد الهبة الوارد على منقول طبقا للمادة 206 قانون الأسرة الجزائري.

أهمية التقسيم:

استنادا لمبدأ سلطان الإرادة و العقد شريعة المتعاقدين فانه يجوز لأطراف العقد تحويل العقد الرضائي إلى شكلي في حين لا يمكن عكس ذلك و عليه كانت الأهمية معرفة النصوص القانونية الواجبة التطبيق أثناء النزاع .