2. أولا :تقسيم العقود حسب التنظيم القانوني لها

قام المشرع بتنظيم بعض العقود في حين اغفل بعضها فاصطلح على النوع الأول بالعقود المسماة أما الثاني العقود الغير مسماة .
ا-العقود المسماة:"هي التي اختصها القانون باسم معين وتولى تنظيمها بأحكام خاصة نظرا لشيوعها بين الناس، ولقد نظم المشرع هذه الطائفة من العقود بالمواد من 351 إلى 673 من القانون المدني مثل عقد البيع، عقد الايجار، عقد العارية...
ب- العقود الغير مسماة : هي العقود التي لم يختصها القانون باسم معين و لا بأحكام خاصة فتخضع في تكوينها وفي الآثار المترتبة عنها للقواعد العامة التي وضعت لجميع العقود، والعقود غير المسماة لا تقع تحت الحصر، فالارادة حرة في إنشاء ما تشاء من عقود في حدود النظام العام والآداب العامة مثل : عقد الفندقة، عقود الرعاية...

  •        أهمية التقسيم

ان العقد المسمى يخضع للأحكام التي ينص عليها المشرع الخاصة به أو القواعد العامة لنظرية الالتزام الخاصة بالعقد إذا لم يوجد اتفاق بين المتعاقدين ولم يوجد نص خاص بهذا العقد المسمى ضمن التشريع المنظم له.

 أما العقد الغير مسمى فيخضع لاتفاق الطرفين وفي حالة اغفالهم الاتفاق على مسالة معينة وجب تطبيق القواعد العامة الخاصة بالعقود كما يمكن ومن قبيل القياس تطبيق أحكام العقد الأقرب له .

و بذلك تكمن أهمية التمييز بين هذين العقدين في معرفة النصوص القانونية الواجبة التطبيق أثناء النزاع