9. حالات الأخذ بالدفاتر التجارية

9.3. حالة إدعاء غير تاجر ضد تاجر

حالة إدعاء غير تاجر ضد تاجر: يجوز للغير أن يتمسك بالدفاتر التجارية للتاجر لإثبات حقه حسب ما نصت عليه المادة 330 من القانون المدني: "...ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص الدليل لنفسه أن يجزئ ما ورد بها واستبعاد ما هو مناقض لدعواه"، من خلال هذه المادة يجوز لغير التاجر أن يستخلص الدليل لنفسه  في مواجهة التاجر من الدفاتر التجارية لهذا الأخير على شرط ألا يجزئ الدليل، حيث يأخذ ما هو متوافق مع دعواه، ويستبعد ما هو غي موافق لها وذلك متى كانت دفاتر التاجر منتظمة، أما إذا كانت الدفاتر غير منتظمة، فيجوز تجزئتها لأنه لا يمكن للتاجر أن يستفيد من خطئه وذلك تطبيقا لمبدأ حسن النية، وتعتبر دفاتر التاجر في هذه الحالة دليلا قاطعا ضده لا يمكن له أن يثبت عكسه لأن الدفاتر تتضمن إقرارا مكتوبا بيده وبإرادته.