الالتزام بمسك الدفاتر التجارية

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون التجاري
Livre: الالتزام بمسك الدفاتر التجارية
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Thursday 2 May 2024, 12:56

Description

يتضمن هذا الكتاب المحاضرة السابعة بعنوان الإلتزام بمسك الدفاتر التجارية

1. أهمية الدفاتر التجارية

المطلب الأول: أهمية الدفاتر التجارية

بالنسبة للتاجر:

-  تبين سير العمل ومدى نجاح التجارة.

-   إذا ساءت الأحوال المالية للتاجر يستفيد من الصلح مع دائنيه إذا أثبت من خلال هذه الدفاتر أنه حسن النية.

-  إذا عجز عن تسديد ديونه، يمكنه أن يستفيد من نظام التسوية القضائية بدلا من نظام الإفلاس متى أثبت من خلال هذه الدفاتر أن سبب الإفلاس يعود إلى سبب خارج عن إرادته كالقوة القاهرة.

-  تساعده في إثبات ما لديه من حقوق لدى الغير، وما للغير عليه من ديون.

بالنسبة الخزينة العامة:  بموجب هذه الدفاتر يكون تقدير الضرائب تقديرا سليما وحقيقيا، وبذلك يحفظ حق الخزينة وحق التاجر في آن واحد، وذلك على عكس التقدير الجزافي الذي قد يضر بمصالح التاجر.

2. الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية

المطلب الثاني: الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية

 يلتزم بمسك الدفاتر التجارية حسب المادة 09 من القانون التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي اكتسب صفة التاجر، أما الشريك في شركة التضامن فبالرغم من اكتساب صفة التاجر، فلا يلزمه المشرع بمسك الدفاتر التجارية إلا إذا مارس وحده نشاطا تجاريا وبصفة مستقلة، وألزم المشرع بمسك هذه الدفاتر كل تاجر سواء كان رجل أو امراة  جزائري، أو أجنبي.

3. أنواع الدفاتر التجارية

المطلب الثالث: أنواع الدفاتر التجارية

ألزم المشرع التاجر بمسك الدفاتر التجارية المعينة بموجب المادة 09 و10 من القانون التجاري وهي دفتر اليومية ودفتر الجرد، غير أنه يجوز للتاجر أن يمسك دفاتر أخرى حسب الحاجة وحسب نوع النشاط، وهوما نفصله على النحو التالي.

3.1. دفتر اليومية

-      - دفتر اليومية:  نصت عليه المادة 09 من القانون التجاري، وهو دفتر يسجل فيه التاجر نشاطه اليومي المتعلق بتجارته بشكل يومي، إذ تقيد فيه العمليات التجارية دون العمليات المتعلقة بأعماله الشخصية، فكل ما يتعلق بتجارة التاجر من شراء للبضائع أو بيعها أو تسديد الديون أو قبضها أو دفع أجور العمال أو تأجير شاحنة لنقل البضائع...عليه أن يسجل كل هذه العمليات في هذا الدفتر بشكل يومي، غير انه غذا كان نشاط التاجر واسع وكبير جدا يمكن له أن يمسك عدة دفاتر لليومية، يخصص الأول مثلا للمشتريات والثاني للمبيعات والثالث لأجور العمال والرابع للديون...وذلك حسب الحاجة، على أن يكون في هذه الحالة دفتر يومية مركزي يسجل فيه بشكل دوري جميع ما تم تسجيله في باقي الدفاتر اليومية.

3.2. دفتر الجرد

-      - دفتر الجرد: نصت عليه المادة 10، إذ يجب على التاجر أن يجري سنويا جردا للأصول والخصوم، أي ما له من عقارات ومنقولات وأموال في حوزته سواء كانت في حوزته أو في حوزة غيره وهذا ما يسمى بالأصول أما الخصوم فهي تمثل الديون التي هي لصالح الغير في ذمة التاجر، وعليه بعد القيام بعملية الجرد عليه أن يقضي كل الحسابات وأن يقفل دفتر الجرد قبل 31 ديسمبر من كل سنة، وذلك قصد إعداد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

4. تنظيم الدفاتر التجارية

المطلب الرابع: تنظيم الدفاتر التجارية

 اشترط المشرع الجزائري في الدفاتر التي يجب على التاجر إمساكها أن تكون منظمة وجعل من التاجر الذي يمسك دفاتر غير منظمة كالتاجر الذي لا يمسك دفاتر أصلا،ويجب أن تكون هذه الدفاتر منظمة بالكيفية التي حددها القانون، وذلك طبقا للمادة 11 من القانون التجاري، وعليه:

-       يجب أن تكون هذه الدفاتر مرقمة الصفحات قبل استعمالها.

-       يجب أن يتم التوقيع عليها من طرف القاضي حتى لا يتم تمزيق أي ورقة أو يتم إنشاء عدة دفاتر مصطنعة.

يجب أن تكون خالية من الفراغ أو الحشو أو الشطب أو الكتابة بالهوامش.

5. مدة الإختفاظ بالدفاتر التجارية

المطلب الخامس: مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية

 حسب المادة 10مكرر من القانون التجاري الجزائري نجد ان المشرع قد ألزم التاجر بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة 10 سنوات، كما ألزمه بالاحتفاظ بكل المراسلات ولمستندات التي تؤيد العمليات الواردة في الدفتر لنفس المدة، ويبدأ حساب هذه المدة من تاريخ قفل الدفتر حسب ما نصت عليه المادة 12 من القانون التجاري، وله بعد نهاية هذه المدة أن يتلفه، ولكن يستحسن أن يحتفظ به لمدة 15 سنة حتى تتقادم جميع الحقوق الواردة فيه لتسهيل عملية الإثبات. 

6. الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية

المطلب السادس: الجزاء المترتب على عدم مسك الدفاتر التجارية

 تقسم الجزاءات المترتبة على عدم مسك الدفاتر التجارية أو مسكها بغير انتظام إلى قسمين، جزاءات مدنية وأخرى جنائية وهو ما نفصله كما يلي.

6.1. الجزاءات المدنية

-       جزاءات مدنية: تتمثل فيما يلي:

-       عدم قبول الدفاتر التجارية الغير منتظمة أمام القضاء كدليل إثبات، وبذلك يحرم التاجر من وسيلة إثبات هامة.

-       حرمان التاجر الدي لم يمسك دفاتر تجارية او أمسكها من غير انتظام من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس، أو من الخضوع لنظام التسوية القضائية.

-       التعرض إلى التقدير الجزافي للضريبة، دون إمكانية الاحتجاج على ذلك.

6.2. الجزاءات الجنائية

-       جزاءات جنائية: يتعرض التاجر الذي لم يمسك الدفاتر التجارية إلى تلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات، والمشار إليها بموجب المادة 369 من القانون التجاري الجزائري، والمتعلقة بالإفلاس التجريمي، حيث أنه إذا أفلس التاجر ولم يكن ممسكا دفاتر تجارية فللمحكمة أن تعتبره مفلسا بالتقصير وبالتالي يمكنها حبسه من شهرين غلى سنتين كما يمكن للمحكمة أن تعتبره مفلسا بالتدليس إذا كانت حساباته خاطئة أو أخفى دفاتره أو أتلفها أو أضاف ديونا وهمية في متنها، ومن الحالات التي يحكم فيها على التاجر بالإفلاس بالتقصير أو التدليس ما يلي:

-       في حالة توقفه عن دفع ديونه ومسكه لدفاتر غير مطابقة لعرف المهنة ( المادة 370 من القانون التجاري).

-       حالة الإفلاس بالتدليس بالنسبة للتاجر الذي تكون حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام( المادة 371 من القانون التجاري).

-       حالة الإفلاس بالتدليس بالنسبة للتاجر الذي يخفي حساباته أو يضيف ديونا وهمية ( المادة 374 من القانون التجاري).

7. دور الدفاتر التجارية في الإثبات

المطلب السابع: دور الدفاتر التجارية في الإثبات

 الدفاتر التجارية من الأدلة الكتابية لكنها تختلف لكونها غير موقعة من طرف التاجر، ويكون للقضاء سلطة واسعة في قبولها كدليل إثبات إن وجد ما يعززها أو الاستغناء عنها إن كانت غير منتظمة، وهي ذات حجية مزدوجة:

-       حجية ضد التاجر، أي أن كل ما يسجل في الدفاتر التجارية من طرف التاجر يكون حجة عليه.

-       حجية لصالح التاجر وهذا فيه خروج عن القاعدة التي لا تجيز للشخص أن ينشئ دليلا لنفسه حيث أن الدفاتر يحررها التاجر ومع ذلك يمكن أن تكون حجة لصالحه إذا توفرت فيها الشروط التالية:

-       أن يكون الشخص المحتج ضده في الدفاتر التجارية تاجرا أيضا

-       أن تكون الدفاتر التي يحتج بها منتظمة.

8. طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية

المطلب الثامن: طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية

 يتم الرجوع إلى الدفاتر التجارية وفق طريقتين، هما الإطلاع الاختياري والإطلاع الإجباري، ولكل طريقة مميزاتها والإجراءات الخاصة بها والواجب احترامها، وهو ما نفصله كما يلي.

8.1. الإطلاع الاختياري

-       الإطلاع الاختياري: حسب المادة 16 من القانون التجاري، فإنه يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أطراف النزاع أن يطلب من التاجر تقديم دفاتره التجارية للإطلاع عليها بغرض استخلاص الدليل المتعلق بالنزاع، وله في ذلك أن يستخلص الدليل بنفسه أو يعهد ذلك إلى خبير مختص يساعده في ذلك، غير أنه لا يجوز له أن يطلع الخصم عليها لاستخلاص الدليل حتى لا تكتشف أسرار التاجر، مع ملاحظة أن الخبير في هذه الحالة يجب أن يكون محلفا وملتزما بحفظ السر المهني، كما يجوز للقاضي أن يجري إنابة قضائية حيث ينيب زميله القاضي للإطلاع على دفاتر موجودة في مكان آخر على مستوى المحكمة أين توجد تلك الدفاتر، ويلاحظ في هذه الحالة أن الإطلاع يكون جزئيا وليس كليا أي على الجزء الذي يتعلق بالنزاع فقط.

8.2. الإطلاع الإجباري

-       الإطلاع الإجباري: حسب المادة 15 من القانون التجاري فإنه يجب على القاضي أن يأمر بتقديم الدفاتر التجارية للإطلاع عليها كليا من طرف القاضي أو الخبير أو من قبل الخصم وذلك في الحالات التالية:

-       حالة قسمة تركة التاجر، حيث يجوز لباقي الورثة تمكينهم من الإطلاع على دفاتر مورثهم بشكل كلي.

-       حالة قسمة الشركة، حيث يجوز للشركاء أن يطلبوا من القاضي تمكينهم من الإطلاع كليا على دفاتر الشركة الموجودة لدى أحد الشركاء.

-       حالة الإفلاس، حيث يجوز للقاضي وللوكيل المتصرف القضائي الذي تعينه المحكمة والمراقبين أن يطلعوا كليا بأمر من القاضي على دفاتر التاجر المفلس.

9. حالات الأخذ بالدفاتر التجارية

المطلب التاسع: حالات الأخذ بالدفاتر التجارية

 يؤخذ بالدفاتر التجارية في ثلاث حالات، وفي حالة إدعاء تاجر ضد تاجر، حالة إدعاء تاجر ضد غير تاجر، وأخيرا حالة إدعاء غير تاجر ضد تاجر، وهو من نفصله فيما يلي.

9.1. حالة إدعاء تاجر ضد تاجر

-       حالة إدعاء تاجر ضد تاجر: لكي تكون الدفاتر التجارية حجة بين التجار يشترط فيها توافر الشروط التالية:

-       أن يكون كلا الدفترين منتظمين حتى يمكن أن يعتمد عليهما القاضي في استخلاص الدليل، وعليه إذا كان أحد الدفترين منتظم والآخر غير منتظم، جاز للقاضي أن يرجح الدفتر ويستبعد الدفتر الغير منتظم، وإذا كان كلا الدفترين غير منتظمين فلا يكون حجة لكليهما، ولا تعتمد عليهما المحكمة، ويجوز للقاضي أن يبني اقتناعه على أدلة الإثبات الأخرى، ويتم الأخذ بالدفترين إذا كانا منتظمين، حيث يقوم القاضي بالمقارنة بين الدفترين إلى غاية الوصول إلى دليل ثاني يؤيده دفتري الخصمين معا.

-       أن يكون النزاع ناشئا عن عمل تجاري  و ليس عمل مدني.

-       أن يكون محل الإثبات المدون في الدفاتر التجارية تصرف لا يشترط فيه القانون الكتابة الرسمية كعقد الشركة أو بيع المحل التجاري أو رهنه.

-       بتوفر هذه الشروط تكون الدفاتر التجارية حجة بين التجار.

9.2. حالة إدعاء تاجر ضد غير تاجر

-       حالة إدعاء تاجر ضد غير تاجر: في حالة ما إذا كان التاجر مدعي والغير المدعى عليه غير تاجر،في هذه الحالة يجوز للتاجر حسب المادة 330 من القانون المدني: " دفاتر التاجر لا تكون حجة على غير التاجر، غير ان هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات أو تتعلق بتوريدات قام بها التاجر يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى احد الطرفين فيما يكون إثباته بالبينة..."، وعليه وحسب هذه المادة أجاز المشرع للتاجر بصفة استثنائية أن يستعمل دفاتره كوسيلة للإثبات بتوفر الشروط التالية:

-       أن يتعلق النزاع بعقد توريد أشياء وردها التاجر لغير التاجر.

-       أن يكون محل النزاع مما يجوز إثباته بالبينة أي أقل من 100 ألف دج

-       تكملة الدليل المستخلص من الدفاتر التجارية باليمين المتممة.

9.3. حالة إدعاء غير تاجر ضد تاجر

حالة إدعاء غير تاجر ضد تاجر: يجوز للغير أن يتمسك بالدفاتر التجارية للتاجر لإثبات حقه حسب ما نصت عليه المادة 330 من القانون المدني: "...ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص الدليل لنفسه أن يجزئ ما ورد بها واستبعاد ما هو مناقض لدعواه"، من خلال هذه المادة يجوز لغير التاجر أن يستخلص الدليل لنفسه  في مواجهة التاجر من الدفاتر التجارية لهذا الأخير على شرط ألا يجزئ الدليل، حيث يأخذ ما هو متوافق مع دعواه، ويستبعد ما هو غي موافق لها وذلك متى كانت دفاتر التاجر منتظمة، أما إذا كانت الدفاتر غير منتظمة، فيجوز تجزئتها لأنه لا يمكن للتاجر أن يستفيد من خطئه وذلك تطبيقا لمبدأ حسن النية، وتعتبر دفاتر التاجر في هذه الحالة دليلا قاطعا ضده لا يمكن له أن يثبت عكسه لأن الدفاتر تتضمن إقرارا مكتوبا بيده وبإرادته.