9. حالات الأخذ بالدفاتر التجارية

9.2. حالة إدعاء تاجر ضد غير تاجر

-       حالة إدعاء تاجر ضد غير تاجر: في حالة ما إذا كان التاجر مدعي والغير المدعى عليه غير تاجر،في هذه الحالة يجوز للتاجر حسب المادة 330 من القانون المدني: " دفاتر التاجر لا تكون حجة على غير التاجر، غير ان هذه الدفاتر عندما تتضمن بيانات أو تتعلق بتوريدات قام بها التاجر يجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة إلى احد الطرفين فيما يكون إثباته بالبينة..."، وعليه وحسب هذه المادة أجاز المشرع للتاجر بصفة استثنائية أن يستعمل دفاتره كوسيلة للإثبات بتوفر الشروط التالية:

-       أن يتعلق النزاع بعقد توريد أشياء وردها التاجر لغير التاجر.

-       أن يكون محل النزاع مما يجوز إثباته بالبينة أي أقل من 100 ألف دج

-       تكملة الدليل المستخلص من الدفاتر التجارية باليمين المتممة.