2. الآثار المترتبة عن الأعمال المختلطة

2.1. في مجال الاختصاص القضائي

أ‌- في مجال الاختصاص القضائي: أي ما هي المحكمة المختصة التي يطرح أمامها النزاع؟ هل هي المحكمة التجارية أم المحكمة المدنية؟

لتحديد الاختصاص يؤخذ بعين الاعتبار صفة المدعى عليه:

1- إذا كان المدعى عليه العمل بالنسبة إليه مدنيا، وجب على المدعي أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

2-  إذا كان المدعى عليه يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا، فإنه يجوز للمدعي الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا أن يرفع دعواه أمام المحكمة التجارية أو المحكمة المدنية، وذلك تيسيرا على المدعي الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه عملا مدنيا والسبب في إلزام المدعي الذي يعد العمل بالنسبة إليه عملا مدنيا، والسبب في إلزام المدعي الذي يعد العمل بالنسبة إليه عملا تجاريا برفع دعواه أمام القسم المدني هو لتجنيب المدعى عليه من الوقوف أمام قضاء لم يعرفه ولم يألفه لأن القضاء التجاري قضاء استثنائي.

أما المسألة في الجزائر أن المحاكم هي صاحبة الاختصاص العام وبالتالي ليس هناك أية إثارة لمسألة الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحكمة، أما بالنسبة للأقسام فيجب أن ترفع الدعوى التجارية أمام القسم التجاري ولا يمكن رفضها أمام القسم المدني وإلا رفضت بسبب اختلاف المصاريف القضائية.