الأعمال التجارية 4- الأعمال المختلطة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: القانون التجاري
Livre: الأعمال التجارية 4- الأعمال المختلطة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Wednesday 8 May 2024, 11:17

Description

يتضمن هذا الكتاب المحاضرة الخامسة بعنوان الأعمال المختلطة

1. تعريف الأعمال المختلطة

تعريف الأعمال المختلطة

الأعمال المختلطة لا تشكل نوعا رابعا من الأعمال التجارية، والمقصود بالعمل المختلط هو ذلك العمل الذي يجمع بين شخصين، يكون بالنسبة لطرف عملا تجاريا وبالنسبة للطرف الآخر عملا مدنيا، لذا نكون أمام عمل مختلط ومثال ذلك قيام شخص ببيع ما ورثه لشخص آخر اشتراه من أجل إعادة بيعه قصد تحقيق الربح، فهذا العمل بالنسبة للأول مدني بالنسبة للثاني تجاري، لذا فهو عمل مختلط، أما إذا كان هذا العمل تجاريا بالنسبة للطرفين أو مدني بالنسبة للطرفين فلا يعد عملا مختلطا، ويلاحظ هنا أنه لا يهم صفة المتعاقدين فقد يكون كلاهما غير تاجرين وقد يكون كلاهما تاجرين، بل العبرة بموضوع العمل

ولمزيد من الفهم استعن بهذا الفيديو

2. الآثار المترتبة عن الأعمال المختلطة

من أهم الآثار المترتبة عن الأعمال المختلطة عدم خضوعها لنظام قانوني موحد، بل أخذ القضاء بنظام مزدوج بمقتضاه تطبق القواعد التجارية على الطرف الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا، وتطبق قواعد القانون المدني على الطرف الذي يعد العمل بالنسبة إليه مدنيا، ويظهر تطبيق هذه القواعد على وجه الخصوص في المجالات التالية

2.1. في مجال الاختصاص القضائي

أ‌- في مجال الاختصاص القضائي: أي ما هي المحكمة المختصة التي يطرح أمامها النزاع؟ هل هي المحكمة التجارية أم المحكمة المدنية؟

لتحديد الاختصاص يؤخذ بعين الاعتبار صفة المدعى عليه:

1- إذا كان المدعى عليه العمل بالنسبة إليه مدنيا، وجب على المدعي أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية.

2-  إذا كان المدعى عليه يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا، فإنه يجوز للمدعي الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه مدنيا أن يرفع دعواه أمام المحكمة التجارية أو المحكمة المدنية، وذلك تيسيرا على المدعي الذي يعتبر العمل بالنسبة إليه عملا مدنيا والسبب في إلزام المدعي الذي يعد العمل بالنسبة إليه عملا مدنيا، والسبب في إلزام المدعي الذي يعد العمل بالنسبة إليه عملا تجاريا برفع دعواه أمام القسم المدني هو لتجنيب المدعى عليه من الوقوف أمام قضاء لم يعرفه ولم يألفه لأن القضاء التجاري قضاء استثنائي.

أما المسألة في الجزائر أن المحاكم هي صاحبة الاختصاص العام وبالتالي ليس هناك أية إثارة لمسألة الدفع بعدم الاختصاص بالنسبة للمحكمة، أما بالنسبة للأقسام فيجب أن ترفع الدعوى التجارية أمام القسم التجاري ولا يمكن رفضها أمام القسم المدني وإلا رفضت بسبب اختلاف المصاريف القضائية.

2.2. في مجال قواعد الإثبات

   في مجال قواعد الإثبات:

كما عرفنا سابقا أن الإثبات حر ومطلق في المعاملات التجارية ومقيد ومحدد في المعاملات المدنية، وعليه فيما يتعلق بإثبات العمل المختلط، فإننا نطبق قواعد الإثبات المدنية على من يعد العمل بالنسبة إليه مدنيا، وقواعد الإثبات التجارية على من يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا.

2.3. في مجال الرهن والفائدة

في مجال الرهن والفائدة

القاعدة في الرهن أنه إذا كان واردا لضمان دين تجاري تطبق قواعد الرهن التجاري بالنسبة للطرفين، أما إذا كان واردا على دين مدني نطبق قواعد الرهن الحيازي المدني