3. مصادر مبدأ المشروعية

3.1. المصادر المكتوبة

تشمل التشريع بمختلف أنواعه

  • 1-التشريع الأساسي: و نقصد به الدستور و هو يتميز بالسمو و العلو نظرا لاحتوائه على مبادئ و أسس عام يبنى عليها المجتمع في مختلف جوانب حياته و هو يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يكفل رقابة عمل السلطة العامة في مجتمع تسوده الشرعية .

  • 2-التشريع العادي: هو مجموع القوانين التي تسنها السلطة التشريعية وفق المجالات المحددة في الدستور لا يما المادتين 122-123 منه، و للحفاظ على مبدأ المشروعية على الإدارة الالتزام بهذه القوانين سواء كانت عضوية أو عادية، و أيضا نضيف المعاهدات و الاتفاقيات التي يصادق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان فهي تعتبر جزء من النظام القانوني.

  • 3-التشريع الفرعي أو اللوائح التنظيمية: و هي مجموع القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئات الإدارية تتعلق بالمراكز العامة و هي تدخل في السلطة التنظيمية و هي من اختصاص السلطة التنفيذية.

ملاحظة

حسب المادة 123 من الدستور فمجالات القوانين العضوية هي: تنظيم السلطات العامة- نظام الانتخابات- القانون المتعلق بالأحزاب-القانون المتعلق بالإعلام- القانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي-القانون المتعلق بقوانين المالية- القانون المتعلق بالأمن الوطني ز هي تخضع لرقابة المطابقة من قبل المجلس الدستوري.