مفهوم مبدأ المشروعية و ضماناته و الاستثناءات

الموقع: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
المقرر: المنازعات الادارية
كتاب: مفهوم مبدأ المشروعية و ضماناته و الاستثناءات
طبع بواسطة: Visiteur anonyme
التاريخ: Monday، 29 April 2024، 11:23 AM

الوصف

ندرس في هذه المحاضرة مفهوم مبدأ المشروعية و مصادره و ضماناته و الاستثناءات الواردة عليه

1. مفهوم مبدأ المشروعية

نتناول تعريف  مبدأ المشروعية الواسع و الضيق

1.1. التعريف الضيق

يعني خضوع الإدارة للقانون معناه كل أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للقانون و أي مخالفة لمبدأ المشروعية يعرض أعمالها للبطلان، كما يعني خضوع الاعمال والتصرفات الصادرة عن الادارة العامة للنظام القانوني السائد في الدولة ،كما يعني خضوع الاعمال و التصرفات و هي تختلف عن الشرعية.

تذكير

الشرعية هي فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة و ما يجب أن يكون عليها القانون.

إضافة:

لقد اختلف الفقهاء في مبدأ خضوع اإ للقانون و منه ظهرت ثلاث آراء و  هي:

1-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان عبارة عن تطبيق لقاعدة قانونية و هذا الرأي يوسع من مدلول مبدأ المشروعية على حساب سلطة الإدارة و حريتها في التصرف.

2-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان استنادا للقانون و غير ذلك يكون غير مشروع و مآله الإلغاء.

3-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا لم يخالف القانون و هذا يوسع من سلطة الإدارة بلا شك.

و الرأي الراجح هو الجمع بين الرأي الثاني و الثالث أي تكامل الرأيين.

 

1.2. التعريف الواسع

نقصد بــ مبدأ المشروعيةهنا بسيادة القانون أي خضوع الأشخاص بما فيها السلطة  العامة للقواعد القانونية السائدة في الدولة.

2. الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية

تلتزم الادارة بالعمل وفق م م و لكن هناك استثناءات تعطي للإدارة بعض الحرية في تصرفاتها و هذا ما يعرف بالسلطة التقديرية دون الخروج عن المصلحة العامة، كما ان الدولة قد تصادفها بعض الظروف الاستثنائية تمنح لـ م م بعض المرونة و منه فنطاق م م يتأثر بالعوامل التالية:

2.1. السلطة التقديريةPouvoir discrétionnaire

قد يمنح القانون للإدارة سلطة مقيدة فيفرض عليها اتخاذ قرار معين إذا ما توافرت شروطه آلية دون منحها فرصة لتقدير هذا التصرف، و قد يمنحها نوع من الحرية في اتخاذ القرار او عدمه على الرغم من توفر كافة شروطه فيكون لها السلطة التقديرية في ذلك فمثلا منح المشرع للوالي او رئيس البلدية سلطات اتخاذ القرارات الملائمة للمحافظة على النظام العام في الظروف التي يراها مناسبة و المحيطة بالوقائع فالسلطة التقديرية هنا تستند الى اعتبارات عملية لا تستطيع السلطة التشريعية تصورها اثناء سن القوانين، و لا يستطيع القاضي معايشة ملابساته و تفاصيله.

2.2. الظروف الاستثنائية Circonstances exceptionnelles

لقد خول الدستور لرئيس الجمهورية كل الصلاحيات و السلطات لدرء الخطر عن الدولة و استتباب الامن و الحفاظ على النظام العام، و يكون هذا عن طريق اصدار المراسيم الرئاسية في حالات حددها الدستور و هي حالة الحصار Etat de siège، حالة الطوارئ Etat d'urgence

2.3. أعمال السيادةActes de souveraineté

إن أصل نظرية السيادة تعود إلى مجلس الدولة الفرنسي و الذي أنشأنها لحمايته من خطر إلغاءه من طرف السلطة المركزية آنذاك، و تظهر اعمال السيادة في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية كالأعمال التي تقوم بها الحكومة اثناء اعداد مشاريع القوانين و عرضها على البرلمان، و قرار حل المجلس الشعبي الوطني و ايضا هناك العلاقات الدولية كالأعمال المتعلقة بإبرام المعاهدات، و ما يقوم به الدبلوماسيين اثناء قيامهم بوظائفهم و الاعمال المتعلقة بإدارة و تسيير الحرب. إن هذه الاعمال تعتبر ثغرة و الحجرة السوداء لمبدأ المشروعية نظرا لعدم خضوعها لرقابة القضاء الإداري.

3. مصادر مبدأ المشروعية

هناك نوعين من المصادر مكتوبة و غير مكتوبة:

3.1. المصادر المكتوبة

تشمل التشريع بمختلف أنواعه

  • 1-التشريع الأساسي: و نقصد به الدستور و هو يتميز بالسمو و العلو نظرا لاحتوائه على مبادئ و أسس عام يبنى عليها المجتمع في مختلف جوانب حياته و هو يحمي مبدأ حرية اختيار الشعب و يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية و يكفل رقابة عمل السلطة العامة في مجتمع تسوده الشرعية .

  • 2-التشريع العادي: هو مجموع القوانين التي تسنها السلطة التشريعية وفق المجالات المحددة في الدستور لا يما المادتين 122-123 منه، و للحفاظ على مبدأ المشروعية على الإدارة الالتزام بهذه القوانين سواء كانت عضوية أو عادية، و أيضا نضيف المعاهدات و الاتفاقيات التي يصادق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان فهي تعتبر جزء من النظام القانوني.

  • 3-التشريع الفرعي أو اللوائح التنظيمية: و هي مجموع القرارات الإدارية التي تصدرها الهيئات الإدارية تتعلق بالمراكز العامة و هي تدخل في السلطة التنظيمية و هي من اختصاص السلطة التنفيذية.

ملاحظة

حسب المادة 123 من الدستور فمجالات القوانين العضوية هي: تنظيم السلطات العامة- نظام الانتخابات- القانون المتعلق بالأحزاب-القانون المتعلق بالإعلام- القانون الأساسي للقضاء و التنظيم القضائي-القانون المتعلق بقوانين المالية- القانون المتعلق بالأمن الوطني ز هي تخضع لرقابة المطابقة من قبل المجلس الدستوري.

3.2. المصادر غير المكتوبة

تتمثل هاته المصادر في:

1-العرف الإداري:يقوم على عنصرين و هما:

-الركن المادي:هو تكرار الإدارة القيام بتصرف أو سلوك ما.

-الركن المعنوي: هو الاعتقاد بإلزامية التصرفات التي تقوم بها الإدارة أو المتعاملين معها و يشترط أن يكون هذا العرف غير مخالف للقانون.

2-المبادئ العامة للقانون: هي مجموع المبادئ التي أبرزها القضاء الفرنسي.كمبدأ حق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية –مبدأ استمرارية العدل و الإنصاف و هي تستمد قوتها الإلزامية من القضاء نفسه حسب قول الفقيه دي لوبادير

(Ces principes sont de source purment jurispredentielle) .

4. ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية

هناك ضمانات قانونية و أخرى عملية أو فعلية.

4.1. الضمانات الفعلية

تتمثل في:

1-وجود صحافة حرة و مستقلة.

2-وجود أحزاب سياسية مستقلة و حقيقية.

3-وجود رأي عام مؤثر.

4-كثرة المنظمات المعبرة عن مصالح الأفراد و فئات المجتمع.

5-ارتفاع المستوى الثقافي و الفكري للمجتمع.

4.2. الضمانات القانونية

1-مبدأ الفصل بين السلطات: توجد ثلاث سلطات في الدولة و كل سلطة مستقلة عن الأخرى من حيث الوظائف و النظام القانوني الذي يحكمها،فللقول بأن الدولة قانونية يجب أن تختص كل سلطة بمجالها دون التدخل في الأخرى مع وجود نوع من التكامل الوظيفي.

2-خضوع الإدارة للقانون: أي ان تكون أعمال الإدارة مطابقة للقانون.

3-إخضاع الإدارة لرقابة القضاء: و هذه لحماية حقوق و حريات الأفراد تجاه نشاط أو اعمال الإدارة غير المشروعة.

5. الرقابة على أعمال الإدارة

تخضع أعمال و تصرفات الإدارة أنواع عديدة من الرقابة يمكن تناولها كالآتي:

5.1. الرقابة الإدارية Contrôle Administratif

هي رقابة تمارسها الإدارة على نفسها و تاخذ عدة صور و هي:

1-الرقابة الرئاسية Contrôle hiérarchique

يحق للرئيس الإداري مراقبة أعمال مرؤوسيه أثناء المصادقة عليها لتعديلها او إلغائها و يكون هذا من تلقاء نفسه او بناءا على تظلم رئاسي.

2-الرقابة الوصائيةTutelle

نعلم ان التنظيم الإداري يقوم على ركيزتين

-المركزية

اللامركزية الإدارية

و هذا لا يعني استقلال كل منهما عن الآخر فالولاية مثلا تخضع لوصاية وزارة الداخلية، و الوالي وصي على أعمال البلدية و وصاية وزير التعليم العالي و البحث العلمي على الجامعة.

ملاحظة

يجب أن نفرق بين السلطة الرئاسية التي تكون أساس المركزية الادارية فهي علاقة الرئيس بالمرؤوس و تمنح للرئيس سلطات واسعة على اعمال و شخص الموظف و من صوره عدم التركيز الاداري، بينما نظام الوصاية يعتبر ركن اساسي للامركزية الإدارية.

3-الرقابة التلقائية الذاتية Autocontrôle

و نعني بها أن تقوم الإدارة وضع آليات و قواعد جنن شانها تفادي الخطأ و إصلاحه في الوقت المناسب مثل:وضع سجل الاقتراحات- الاجتماعات الدورية لهيئات الإدارة.

5.2. الرقابة السياسية Contrôle politique

تاخذ اشكال متعددة من أهمها:

1-الرأي العام

مثل جماعة الضغط عن طريق الجمعيات و النقابات فهي تراقب اعمال الادارة بواسطة الاضراب و الاحتجاج.

2-الاحزاب السياسية

خاصة المعارضة منها فهي تراقب تصرفات الادارة عن طريق ممثليها على مستوى المجالس النيابية.

3-الاقتراع العام

و نقصد به الانتخاب و الذي يعتبر وسيلة مراقبة و محاسبة الادارة بصفة دورية وفقا لقانون الانتخاب الامر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المعدل و المتمم بموجب القانون العضوي رقم 04-01 المؤرخ في 7 فبراير 2004 المتعلق بالانتخابات.

5.3. الرقابة التشريعيةContrôle parlementaire

نقصد بها رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أو الحكومة عن طريق الوسائل التالية:

1-السؤال

وفق المادة 134 من الدستور يمكن لأعضاء غرفتي البرلمان مساءلة اي وزير شفويا او كتابيا في اي موضوع.

2-مناقشة بيان السياسة العامة

لى الحكومة كل سنة تقديم بيان عن السياسة العامة المنتهجة حسب المادة 84 من الدستور تليها مناقشة عمل الحكومة بعد تعيينها، و يكون مصير المناقشة الى احد الاوضاع التالية:

  1. الائحة:Résolution حسب المادة 84 من الدستور فانه يحق للبرلمان اصدار لائحة تعبر عن موقفه من الحكومة.

  2. ملتمس الرقابة:Motion de censure و تعبر عن عدم رضا البرلمان على اعمال الحكومة و لصحة هذا الملتمس يجب أن يقدمه سبع عدد النواب ليتم التصويت عليه من طف المجلس و تكون الموافقة عليه بأغلبية الثلثين حسب المادة 316 من الدستور و هنا على رئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 137 من الدستور.

  3. التصويت بالثقة:Vote de confiance يمكن لرئيس الحكومة مطالبة المجلس الشعبي الوطني التصويت بالثقة طبقا للمادة 84 من الدستور و في حالة عدم الموافقة يقدم استقالة حكومته.

3-لجنة التحقيقCommission d'enquête

حسب المادة 161 من الدستور يحق لكل غرفة من البرلمان ان تنشئ لجنة تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة و هذا لمراقبة عمل الادارة العامة المتمثلة في الحكومة.

4-مناقشة الميزانية

ان للبرلمان رقابة قبلية تتمثل في المصادقة على قانون المالية و رقابة بعدية تكون بعد نهاية السنة المالية حسب المادة 160 من الدستور.

5-الاستماع و الاستجواب

نصت عليها المادة 133 من الدستور فيحق لأعضاء البرلمان ان يستمع الى اي وزير او استجواب الحكومة ككل.

5.4. الرقابة القضائيةContrôle juridique

و هي تعني رقابة القاضي الاداري على أعمال السلطة العامة عن طريق دعوى الالغاء و القضاء الكامل و فحص المشروعية ، و هي تتسم بالفعالية و الحياد و تعتبر رقابة خارجية.