1. مفهوم مبدأ المشروعية

1.1. التعريف الضيق

يعني خضوع الإدارة للقانون معناه كل أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة غير مخالفة للقانون و أي مخالفة لمبدأ المشروعية يعرض أعمالها للبطلان، كما يعني خضوع الاعمال والتصرفات الصادرة عن الادارة العامة للنظام القانوني السائد في الدولة ،كما يعني خضوع الاعمال و التصرفات و هي تختلف عن الشرعية.

تذكير

الشرعية هي فكرة مثالية تحمل في طياتها معنى العدالة و ما يجب أن يكون عليها القانون.

إضافة:

لقد اختلف الفقهاء في مبدأ خضوع اإ للقانون و منه ظهرت ثلاث آراء و  هي:

1-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان عبارة عن تطبيق لقاعدة قانونية و هذا الرأي يوسع من مدلول مبدأ المشروعية على حساب سلطة الإدارة و حريتها في التصرف.

2-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا كان استنادا للقانون و غير ذلك يكون غير مشروع و مآله الإلغاء.

3-يكون عمل الإدارة مشروعا إذا لم يخالف القانون و هذا يوسع من سلطة الإدارة بلا شك.

و الرأي الراجح هو الجمع بين الرأي الثاني و الثالث أي تكامل الرأيين.