1. الشخصية المعنوية

الشخص في غير المجال القانوني هو الانسان اما الشخص في نظر القانون فهو كل كائن صالح لان تكون له حقوق ويتحمل الالتزامات فهو يشمل الانسان و يسمي الشخص الطبيعي ، كما يشمل جماعة من الاموال او مجموعة افراد فيسمى في هذه الحالة الشخص الاعتباري او الشخص المعنوي.

تعريف الشخصية المعنوية : في نظر القانون هي القدرة و الاهلية للتمتع بالحقوق و تحمل الالتزامات و عندما تتمتع الدولة بالشخصية المعنوية تكون اهلا لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات مثلها مثل الاشخاص الطبيعية.

_ مدى اعتراف الفقه الدولي بالشخصية المعنوية: هناك اتجاهين:

  •  الاتجاه المنكر: هذا الاتجاه بنكر الشخصية المعنوية على الجولة و على راسهم الفقيه الفرنسي ليون دوجي و جييز، فالدولة في رأيهم ليست الا جهاز انشئ لخدمة الجماعة فالجماعة هي اصل الموضوع.

و يرى ليون دوجي بان الدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية انطلاقا من النظرية القائلة على اساس التضامن الاجتماعي ، اذ عنده الدولة ما هي الا ظاهرة اجتماعية طبيعية على اساس التضامن الاجتماعي ، اذ الدولة حسبه ما هي الا ظاهرة اجتماعية طبيعية ظهرت للوجود بانقسام الجماعة الى فئة حاكمة و اخرى محكومة، و ان الذي يضع القوانين و يفرض تطبيقها الفئة الحاكمة و ليس هذا الجهاز المسمى بالدولة .

و جاييز لديه مقولة مشهورة في هذا الصدد اذ يقول لم يسبق لي ان تناولت وجبت غداء مع شخص معنوي.

  •  الاتجاه المؤيد : و هو الرأي الصوب و الراجح اذ يعترف للدولة بالشخصية المعنوية لان الشخصية المعنوية للدولة حقيقة قانونية ضرورية و اساسية تفرضها وجود الدولة.

_ خصائص الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الدولة:

  • انها شخصية انية و حالية توجد او تتمتع بها الدولة دون حاجة الى نص قانوني ينص عليها
  • غير مقيدة بهدف او مجموعة من الاهداف عكس الاشخاص المعنوية الخاصة تظهر لتحقيق هدف معين و تنتهي لمجرد تحقيق ذلك الهدف
  • شخصية اصلية
  • تتمتع بالامتيازات السلطة العامة و هذا من اجل تحقيق المصلحة العامة.                                                                                 

 نتائج تمتع الدولة بالشخصية المعنوية :

  1.  دوام الدولة و استمرارها فزوال الاشخاص و الحكام لا يؤثر في بقاء الدولة و استمرارها فمثلا قوانينها تبقى سارية المفعول ، و تبقى ملتزمة بالتزاماتها و ارتباطاتها التي تعهدت بها  بصرف النظر على ما يقع من تغيرات في الدولة
  2. تمتع الدولة بالذمة المالية المستقلة عن ذمم الاشخاص المكونين و المسيرين لها لان التصرفات التي يقوم بها الحكام تعود الى الذمة المالية للدولة و ليس للذمم المالية للأشخاص الحاكمين
  3. حق التقاضي فلها ان تقاضي و يقضيها الافراد
  4. حق التعاقد مع الافراد أو مع الدول و المنظمات الدولية
  5. المساواة بين الدول في الحقوق و الواجبات لان الاعتراف بالشخصية المعنوية يترتب عنها ظهور شخص قانوني دولي جديد يتساوى مع الدول الاخرى في الحقوق و الواجبات.