1. الافعال المبررة

المحاضرة الخامسة :أسباب الإباحة

أنشطة: بالاستناد الى قانون العقوبات الجزائري خاصة المادتين 39 و 40 منه قم باستقراء النصين واستنتج ما تنظمه في نقاط مختصرة.

في رأيك هل يمكن القيام بفعل مجرم ولكن القانون لا يعاقب من يرتكبه؟ دعم اجابتك بأمثلة؟

في رأيك هل من العدالة معاقبة الشخص على كل السلوكات المجرمة قانونا التي يرتكبها ؟

تعتبر أسباب الإباحة الشق الثاني للركن الشرعي وهو ذو طابع سلبي ، ویتمثل في عدم خضوع الفعل لأي سبب من أسباب الإباحة .

أولا : تعريف أسباب الإباحة : هي تلك الظروف التي تنفي الصفة الإج ا رمیة عن الفعل وتجعله أم ا ر مباحا

ومسموحا به

ثانياموقف المشرع الجزائري من أسباب الإباحة :

نص المشرع الج ا زئري على أسباب الإباحة ضمن المواد 39 و 40 من قانون العقوبات ، وسنحاول د ا رسة كل سبب من الأسباب على حدى .

   و بالرجوع الى نص المادة 39 من قانون العقوبات نجدها قد نصت على اسباب الاباحة سنقوم بعرضها على النحو الاتي:

أ-ما أمر به القانون : تنصرف هذه العبارة إلى الأوامر العامة وإلى أوامر السلطة فالأصل أن حجز الأشخاصهي جریمة ، ولكن الشرطي الذي یقوم تنفیذا للقانون في حالة التلبس بالجریمة) أو لأمر رئیسه أو النیابة العامة بحبس شخص ولو باستعمال القوة لا یعد فعله جریمة ما دام یستند إلى سلطة شرعیة أو إلى أمر القانون .

شروط إعتبار أمر القانون سببا من أسباب الإباحة :

یجب توفر مجموعة من الضوابط لإعتبار أمر القانون من بین أسباب الإباحة وهي :

- أن تكون هذه الأوامر واردة بنص القانون ذاته أو صادرة عن سلطة مختصة بإصداره .

- أن یكون منفذ الأمر تتوفر فیه الصفة المطلوبة قانونا مثل صفة الطبیب ، وصفة ضابط الشرطة القضائیة وصفة الموظف.

أمثلة

- إذا قام الطبیب بالكشف عن مرض معدي ، فلا یعد مرتكب لجریمة إفشاء السر المهني المعاقب علیها قانونالأن أحكام قانون الصحة تأمر بذلك .م 301 ق ع

- تنفیذ أمر بالقبض من طرف ضابط الشرطة القضائیة والصادر عن قاضي. التحقیق لا یعتبر مرتكبا لجریمة الإعتداء على الحریات م 291 ق ع.

ب : إذن القانون

نقصد به إمكانیة الشخص إستعمال الحق أو الإمتناع عنه وفي الحالة الأولى ، أي اللجوء إلى إستعمال الحق ، فلا نكون بصدد إرتكاب جریمة .

أمثلة :

أولا - حق التأدیب :یخضع لهذا الحق كل من الزوجة والأولاد إلا أن حق التأدیب سواء تجاه الزوجة أو الأولاد الصغار ، یجب أن یكون محاطا ببعض الشروط.

1 حق تأدیب الزوجة : یجب على الزوج أولا أن یمر عبر خطوات أولى كالوعظ أولا ، ثم الهجر في المضجع ، وفي حالة إستم ا رر المعصیة وجب الضرب غیر المبرح لإصلاح الزوجة ، إذن في هذه الحالة یعتبر الفعل مباحا ، لكن في حالة مخالفة هذه الأحكام یتحول الفعل إلى جریمة وبالخصوص جنحة الضرب المعاقب علیها قانونا

-2 حق تأدیب الأولاد : كذلك على الولي تأدیب أولاده الصغار بضرب خفیف لا یترك آثار على الجسم .

ثانیا - حق ممارسة الأعمال الطبیة :

في حقیقة الأمر یعتبر الجرح العمدي بمثابة جریمة معاقب علیها قانونا ، لكن في حالات

معینة تخرج هذه الأفعال عن دائرة التجریم لتدخل في دائرة الإباحة، لكن یشترط لإباحة الفعل الطبي توفر عدة شروط منها:

- أن یكون الطبیب مرخص به قانونا لممارسة هذه الأفعال .

- أن یكون المریض ا رضیا بالعلاج وبالوسیلة المستعملة .

- أن یكون الهدف من العمل الطبي هو العلاج ولیس بهدف إج ا رء تجارب علمیة.

ثالثا - حق ممارسة الألعاب الریاضیة :

   یعتبر كذلك الضرب والجرح العمدي بمثابة ج ا رئم وبالضبط جنح یعاقب علیها قانون العقوبات ، إلا أنه قد تكون هناك ألعاب ریاضیة مضمونها هو الضرب وأحیانا الجرح مثل هو الحال في ریاضة الملاكمة والمصارعة ...إلا أن هذه الأفعال تنعدم فیها الصفة الاجرامية في حالة ما إذا تمت في حدود قواعد اللعبة.

بمعنى یجب توفرعدة شروط لإباحة الألعاب الریاضیة وهي :

- أن تكون اللعبة معترف بها .

- أن تكون أفعال العنف قد أرتكبت أثناء ممارسة الریاضة ولیس خارجها .

- التقیّد بقواعد اللعبة ، وإلا نكون بصدد جریمة غیر عمدیة.

*الدفاع الشرعي :  و يقصد به تلك الرخصة التي یخولها القانون لمن یتعرض لإعتداء تتوافر فیه شروط معینة باستعمال القوة لرد الإعتداء عنه قبل وقوعه أو الحیلولة دون استمراره.

الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من الدفاع الشرعي :

بالرجوع الى قانون العقوبات الجزائري نجد أنه تطرق الى حالة الدفاع الشرعي من خلال النص عليها في المادة    39 فقرة 2 من قانون العقوبات و التي نصت على"لا جریمة إذا كان الفعل قد دفعت إلیه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة الخطر" .

الفرع الثالث : شروط الدفاع الشرعي

من خلال استقراء بسيط لنص المادة 39 /2  المادة المذكورة  أعلاه نستنتج الشروط الواجب توفرها في

الدفاع الشرعي وهي تنقسم إلى قسمین شروط متعلقة بفعل العدوان وشروط متعلقة بفعل

الدفاع .

أولا :الشروط المتعلقة بفعل العدوان أو الخطر.

-1 أن یكون الفعل موجودا :یشترط المشرع أن یكون الخطر موجودا فعلا ، لأنه لا یعتد بالخطر الوهمي أو الخیالي

-2 أن یهدد الفعل بخطر غیر مشروع.

-3 أن یكون الخطر حالا : وهو شرط منصوص علیه ص ا رحة في نص المادة2/39 ، حیث إستعمل المشرع الج ا زئري مصطلح " الضرورة الحالة" ،ونقصد به الخطر وشیك الوقوع أو وإن لم یقع بعد فإنه متوقع أن یحدث فورا ویشترط كذلك عدم إنتهاء فعل الخطر أو العدوان ، وإلا كناّ بصدد إنتقام .

كذلك إذا كان الخطر مستقبلي ولیس حالا ، فلا یجوز الدفاع الشرعي لأن هناك فرص لتبلیغ السلطات وتفادي عنصر الخطر .

4-أن یهدد الخطر النفس أو المال

هذا الشرط كذلك كرسه المشرع ص ا رحة في نص المادة السالفة الذكر، حیث یستلزم القانون أن یكون الخطر یهدد النفس أو المال أو نفس الغیر أو مال الغیر .

فالجرائم الواقعة على النفس كجریمة القتل ، جریمة الضرب والجرح ، جریمة الزنا ....إلخ،أما الجرائم الواقعة على المال ، نجد جریمة السرقة ، خیانة الأمانة ، جریمة النصب والإحتیال وغيرها من الجرائم.

ثانیا :الشروط المتعلقة بفعل الدفاع أو ردّ الإعتداء

لإخراج الدفاع الشرعي من دائرة التجریم وضمّه ضمن أسباب الإباحة ، لم یتوقف المشرع الج ا زئري عند وضع شروط بخصوص فعل الخطر فقط ، إنما أضاف إلیها نوعا آخر من الشروط یجب توفرها في فعل الدفاع ومنها:

-1 أن یكون فعل الدفاع لازما : معنى ذلك ضرورة إعتبار فعل الدفاع الوسیلة الوحیدة لدرء الخطر، لأن في حالة وجود وسائل وفرص أخرى أمام المعتدى علیه لا تكیف بج ا رئم ، فلا یمكن للشخص أن یحتج أو یبرر فعله على أساس الدفاع الشرعي .

الفرع الرابع :الحالات الممتازة للدفاع الشرعي

بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات الجزائري ، نجد أن المشرع الجزائري قد نص على الحالات الممتازة للدفاع الشرعي، وما تجدر الإشارة اليه في هدا الموضوع أنه في الحالات الممتازة للدفاع الشرعي ، المدافع غیر ملزم بإثبات جمیع شروط الدفاع المذكورة سابقا ، إنما یكفي أن یثبت أنه في الحالات الممتازة للدفاع الشرعي.

الفرع الخامس :نتائج الدفاع الشرعي یترتب عن الدفاع الشرعي عدة نتائج منها :

- عدم قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة معا .

- إنتفاء الركن الشرعي للجریمة ، مما یجعلها مباحة .

- إمتداد الإباحة لكل المساهمین في الجریمة .

-2 أن یكون فعل الدفاع متناسبا مع فعل العدوان : نقصد بذلك عدم مبالغة المعتدى علیه في ردّ الإعتداء أو الدفاع عن نفسه أو غیره ، كما یشترط في الوسیلة المستعملة أن تكون من أنسب الوسائل لردّ الإعتداء.