4. المبحث الثالث: المبادئ التي تحكم العقوبات التأديبية

4.2. المطلب الثاني: مبدأ وحدة الجزاء التأديبي

لا يجوز محاكمة الموظّف على مخالفة واحدة أكثر من مرّة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة للمخالفة الواحدة، أي أنّه لا يجوز توقيع عقوبتين أصليتين نهائيتين تابعتين لنظام قانوني واحد على نفس الخطأ المنسوب للموظّف ذاته وفي نفس الفترة الزمنية المرتكب فيها الخطأ.

وجدير بالذكر بأنّ مجال تطبيق هذا المبدأ لا يطال توقيع العقوبات التبعية أو التكميلية، أو الجزائية أو المدنية عن نفس الخطأ التأديبي، والعلّة في ذلك أنّهم لا يتبعون نظام قانوني واحد.

وبجد هذا المبدأ مبرره في تطبيق مبادئ العدالة المتعلقة بالمصلحة الاجتماعية والوظيفية التي تأبى معاقبة الشخص أكثر من عقوبة واحدة وهو ما يحقّق للموظّف الاطمئنان والاستقرار بحيث لن يلحق به في المستقبل أيّ عقاب عن خطأ سبق وان عوقب على ارتكابه.

ولتطبيق هذا المبدأ لابد من توافر جملة من الشروط منها، وحدة المخالفة التأديبية، ووحدة النظام القانوني الذي يخضع له المخالف، ووحدة الجهة التأديبية المختصّة بتوقيع الجزاء، واستنفاذ الجزاء التأديبي للإجراءات القانونية بحيث الجزاء التأديبي نهائيا.