3. المبحث الثاني: تصنيف العقوبات التأديبية

3.2. المطلب الثاني: مضمون العقوبات التأديبية

للتعمّق في مفهوم العقوبات التأديبية تقتضي الدراسة بيان مضمون كل منها أي معناها، وذلك لتسهيل تطبيقها من خلال الفروع التالية (الفرع الأوّل) بيان مضمون عقوبات الدرجة الأولى، مضمون العقوبات من الدرجة الثانية (الفرع الثاني)، مضمون العقوبات من الدرجة الثالثة (الفرع الثالث)، عقوبات الدرجة الرابعة (الفرع الرابع)، وكل ذلك فيما يلي.

الفرع الأوّل: مضمون العقوبات من الدرجة الأولى

تتضمّن الدرجة الأولى من العقوبات كل من عقوبة التنبيه، والإنذار الكتابي، والتوبيخ.

1- التنبيه: يقصد به لفت انتباه الموظّف العمومي بأنّه قد ارتكب خطأ مهنيا من الدرجة الأولى، والسلطة الرئاسية قد تنبهت له، ولم يبيّن المشرّع أن كان التنبيه كتابيا أو شفويا، ممّا يخوّل سلطة التأديب سلطة تقديرية. 

2- الإنذار الكتابي: هو إجراء لتحذير الموظّف ويتخّذ في المخالفات البسيطة التي يرتكبها هذا الأخير، والهدف من هذا الإجراء هو دفع الموظّف إلى عدم القيام بمثل هذه الأفعال مجدّدا وإلّا سيتعرّض لعقوبات أكثر شدّة وصرامة، وخلافا للتنبيه فقد اشترط أن يكون الإنذار كتابيا، وبالتالي لا يعتد بالإنذار الشفوي.

3-     التوبيخ: هو إجراء أشّد من الإنذار ويأتي في درجة ثانية في سلم العقوبات وقد تكون له انعكاسات سلبية على وضعية الموظّف إذا أخذ بعين الاعتبار من طرف الإدارة في منح النقطة الخاصّة بالترقية...الخ، وتصدر الإدارة عقوبة التوبيخ بنفس الكيفية والشروط التي تصدر بها عقوبة الإنذار.

الفرع الثاني: مضمون العقوبات من الدرجة الثانية

- تتضمّن الدرجة الثانية من العقوبات كل من عقوبتي، التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام، -  الشطب من قائمة التأهيل.

1- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام، مفهوم هذه العقوبة لا يثير أيّ إشكال، لكن الإشكال المثار هنا هو أنّ المشرّع لم يبيّن متى يتّم توقيف الموظّف العمومي المعني يوما واحدا ومتى يتّم توقيفه ثلاث أيام، ما يعني أنّ لسلطة توقيع الجزاء السلطة التقديرية في اختيار إحدى العقوبتين، وبالتالي قد يحدث أن يرتكب موظفّين نفس الخطأ المهني، أحدهما يوقّف يوما واحدا، والآخر يوقّف ثلاث أيام.

2- الشطب من قائمة التأهيل، يعتبر التسجيل في قائمة التأهيل حسب نص المادة 107 من الأمر 06/03 من بين الآليات القانونية للترقية في الرتب، والتي تتمثّل في تقدم المـوظّف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب عدّة كيفيات منها على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة لمتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة، والشطب من قائمة التأهيل، هي عقوبة تؤدي إلى حرمان الموظّف من الترقية في الرتبة، أي أن يتّم التشطيب على اسم الموظّف من لائحة الترقية في الرتبة برسم السنة التي اتخذ فيها القرار التأديبي، ويختص باقتراح هذه العقوبة المجلس التأديبي، ولا تقترح هذه العقوبة إلّا في حالة ثبوت أنّ الموظّف مقيّد في جدول الترقية برسم السنة التي اتخذ فيها قرار العقوبة.

الفرع الثالث: مضمون العقوبات من الدرجة الثالثة :

- تتضمّن الدرجة الثالثة من العقوبات كل من عقوبات، التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام، التنزيل من درجة إلى درجتين، النقل الإجباري.

1- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام: مفهوم هذه العقوبة وكما قيل عن عقوبة التوقيف عن العمل السابقة لا يثير أيّ إشكال، لكن الإشكال المثار هنا هو أنّ المشرّع سلك نفس المسلك ولم يبيّن متى يتّم توقيف الموظّف العمومي المعني أربعة أيام ومتى يتّم توقيفه ثمانية أيام، ما يعني أنّ لسلطة توقيع الجزاء السلطة التقديرية في اختيار إحدى هاتين العقوبتين كذلك، وبالتالي قد يحدث أن يرتكب موظفّين نفس الخطأ المهني، أحدهما يوقّف أربعة أيام، والآخر يوقّف ثمانية، وما لذلك من آثار مالية.

الفرع الرابع: مضمون العقوبات من الدرجـة الرابعة

تتضمّن الدرجة الرابعة من العقوبات كل من عقوبتي، التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، والتسريح.

1- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، المادة 107 تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظّف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب عدّة كيفيات التنزيل في الرتبة السفلى مباشرة ويقصد بها تخفيض رتبة الموظّف إلى الرتبة الأدنى مباشرة وتقترح من طرف المجلس التأديبي لا تقترح هذه العقوبة في الحالة التي يمكن أن يترتب عن الانحدار تغيير وضعية الموظّف من رسمي إلى متربّص كانحداره من الرتبة الثانية إلى الرتبة الأولى.