3. المبحث الثاني: تصنيف العقوبات التأديبية

3.1. المطلب الأوّل: درجات العقوبات التأديبية

بالرجوع إلى المادّة 163 من الأمر 06/03 المشار إليها أعلاه والتي جاء فيها"تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات

المادة 163تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

 - الدرجة الأولى: التنبيه، - الإنذار الكتابي،- التوبيخ.

 - الدرجة الثانية : - التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام، - الشطب من قائمة التأهيل.

 - الدرجة الثالثة: التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية (8) أيام،- التنزيل من درجة إلى درجتين، - النقل الإجباري.

- الدرجـة الرابعة:-  التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة، - التسريح.

وجدير بالذكر أنّ المشرّع الجزائري لم ينّص على جميع العقوبات الإدارية الممكن توقيعها الموظّف العمومي في صلب المادّة 163 محّل الدراسة وان كانت تمثّل الشريعة العامّة بل أقّر بإمكانية توقيع عقوبات

المادة 164يمكن أن تنّص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصـيات بعـض الأسـلاك، علـى عقوبات أخـرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.