3. المبحث الثاني: نطاق تطبيق نظام التاديب في الوظيفة العمومية

يقصد بنطاق تطبيق نظام التأديب في قانون الوظيفة العمومية، فئات الموظفين العموميين الخاضعين لأحكام الأمر 06/03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، من حيث آليات اكتساب صفة الموظّف العمومي المبيّنة بموجب المادّة 4 منه، والشروط الواجب توافرها فيمن يوّد اكتساب تلك الصفة، وكذا الحقوق والواجبات المهنية المرتبطة بها، إضافة إلى تسيير المسار المهني للموظّف العمومي المادّة الثانية "يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسّسات والإدارات العمومية. يقصد بالمؤسّسات والإدارات العمومية، المؤسسات العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسّسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسّسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسّسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل مؤسّسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.".

واستثناءا من مجال التطبيق استثنى المشرّع الجزائري بعض الموظّفين من الخضوع لأحكام الأمر 06/03 وتمّ ذلك بموجب المادّة 2/2 منه والتي جاء فيها " لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان".