2. دور المرفق العام في تحديد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري

2.2. في القانون الجزائري

         كتب الأستاذ محمد الصغير باعلي أنه يقوم الاختصاص القضائي لهيئات القضاء الإداري أساسا على معيار عضوي يستند إلى وجود أحد أشخاص القانون العام طرفا في النزاع

         وبالتالي يكفي لكي يكون القاضي الفاصل في المسائل الإدارية مختصا : وجود شخص معنوي إداري في الخصومة مهما كانت طبيعة القضية  

         ولكن بالرجوع إلى الأطراف العامة المذكورة في المواد المحددة للاختصاص النوعي للقضاء الإداري نجد الهيئات الآتية :

-في المادة 800 ق إ م د : الدولة ، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية).

- في المادة 801 : الولاية المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ، البلدية، المصالح الإدارية للبلدية.

- في المادة 09 من القانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، السلطات الإدارية المركزية، الهيئات العمومية الوطنية، المنظمات المهنية الوطنية.

         وهنا بالرغم من قيام المعيار العضوي على وجود طرف متمتع بالشخصية المعنوية طرفا غير أن المواد أعلاه تضمنت هيئات لا تتمتع بالشخصية المعنوية والمتمثلة في :

-      الهيئات غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية وهي عبارة عن مرفق عام

-      المصالح الإدارية للبلدية وهي عبارة عن مرفق عام

-      المنظمات المهنية(*) الوطنية والمساهمة في تنفيذ مرفق عام 

-      وبالتالي نقف هنا للتساؤل عن إطلاقية القول بعضوية المعيار المعتمد؟

ملاحظة عن طبيعة المنظمات المهنية كانت المحكمة الإدارية العليا المصرية قد قررت في حكمها الصادر بتاريخ 02/04/1958 أن " تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة ، ,هي مرافق عامة مما يدخل في في صميم اختصاص الدولة بوصفها قوامة على المصالح والمرافق العامة ، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا الأخر لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر عليه ، مع تحوليهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الاحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام ، فإن ذلك لا يغير من التكييف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة.