2. دور المرفق العام في تحديد الاختصاص النوعي للقضاء الإداري

2.1. في القانون المقارن

         تحت وطأة الإنتقادات الموجهة لمعيار " السلطة العامة" وبتحول الدولة من حارسة إلى متدخلة طبق القضاء معيار المرفق العام وفقا لهذا المعيار نميز بين ما يعتبر مرفقا عاما وبين ما يعتبر نشاطا خاصا بحيث لا يخضع لاختصاص القضاء الإداري سوى النشاطات الأولى دون الثانية .

         فبتاريخ 08/02/1872 قررت محكمة التنازع الفرنسية في قضية بلانكو ضد محافظ مقاطعة جيروند أن " المسؤولية التي يمكن أن تنسب للدولة بالنسبة للأضرار اللاحقة بالخواص بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام، لا يمكن أن تنظمها المبادئ المسطورة في القانون المدني في العلاقات بين الخواص ..."

         وبذلك فقد كان لما أوجده قرار بلانكو مبدأ " عدم اختصاص المحاكم العادية للفصل في الدعاوى الموجهة ضد الإدارة بسبب المرفق العام مهما كان موضوعها سواء كانت دعاوى إبطال أو قضاء كامل

         إن المقصود بالمرفق العام هنا هو كل من الجانبين العضوي والوظيفي في آن أي النشاط الذي تقوم به الإدارة أو هيئة عامة يهدف إشباع حاجة عامة 

         إلا أن أزمة المرفق العام كما سلف تحليلها ، أوجدت استثناءين لهذا المعيار :

- الأول : يقوم على التمييز بين التسيير العمومي والتسيير الخاص، داخل المرفق العام نفسه، فاستعمال أساليب القانون الخاص في تسيير المرفق العام يحول منازعاتها لاختصاص القضاء العادي .

- أما الثاني:فيتمثل في نوع المرافق العامة ذات الصبغة التجارية والصناعية التي يخضع منازعاتها للقضاء العادي