1. إثبات الحق

1.1. مفهوم إثبات الحق

الحق لا يحتاج  إلى إثبات إلا إذا كان هناك نزاع يهدده، وفي هذه الحالة من المعتاد أن يلجأ صاحب الحق إلى رفع دعوى قضائية ويلزمه القاضي عند الادعاء بتقديم الدليل على وجود الحق وهذا الدليل هو ما نقصده من عبارة طرق إثبات الحق.

 

الفرع الأول: التعريف بالاثبات:

هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجوده. فكل من له حق ينازعه فيه آخر، عليه إثباته.

واستنادا إلى هذا التعريف فالمقصود بالإثبات الذي يتعلق بالحق هو الإثبات القضائي وليس الإثبات العلمي الذي يهدف إلى إقامة الدليل على صدق نظرية علمية معينة.

 

الفرع الثاني: أهمية الإثبات

        للإثبات أهمية عملية كونه أداة لتسوية المنازعات بين الأفراد بشأن حقوق يدعونها، حيث يتعين على المدعي بالحق تقديم الدليل على وجود هذا الحق، وتكمن أهمية الإثبات فيما يلي:

-         يعتبر وسيلة لحماية الحق.

-         يعتبر أداة للفصل في الخصومات.

الفرع الثالث:  المبادئ العامة للإثبات

        يقوم الإثبات على مجموعة من المبادئ، أهمها: مبدأ حياد القاضي، ومبدأ عدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضده إلا في حالات معينة مثلما نصت عليه أحكام المادة 73 من ق إ م إ بقولها: " يجوز للقاضي أن يأمر باستخراج نسخة رسمية أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار أي وثيقة محجوزة لدى الغير بناء على طلب أحد الخصوم حتى ولم يكن طرفا في العقد".

        كما يقوم الإثبات على مبدأ عدم جواز اصطناع الدليل، ومبدأ حق الخصم في الإثبات وتقديم ما لديه من الأدلة، ومبدأ تمكين كل خصم مناقشة الدليل المقدم من خصمه.