1. مصادر الحق

1.1. الواقعة القانونية

الواقعة القانونية هي كل عمل مادي يقع بفعل الطبيعة أو بفعل الإنسان و يترتب عليه الأثر القانوني، كإنشاء حق أو نقله أو تغييره أو زواله كلياً، فالواقعة التي تقع بفعل الطبيعة تسمى (واقعة طبيعية)، و الواقعة التي تقع بفعل الإنسان (واقعة اختيارية). .   

الفرع الأول: الواقعة الطبيعية

الواقعة القانونية هي التي تقع بفعل الطبيعة مستقلة عن نشاط الشخص و يترتب عليه الأثر القانوني، كإنشاء حق أو نقله أو تغييره أو زواله كليا، فالزلازل واقعة طبيعية قد تؤدي إلى نقل قطعة أرض من مكانها إلى مكان آخر، و قد تتكون الجزر بصورة طبيعية في مجرى الأنهار أو من انحسار ماء البحر مما قد ينجر عنه توسع في رقعة الأرض، فتعتبر جزءاً من أملاك الدولة الخاصة.

الفرع الثاني: الواقعة الاختيارية

هي التي تقع بفعل الإنسان سواء صدرت عنه بإرادته أم بدونها. أي التي تُرد إلى نشاط الشخص، سواء أكان نشاطاً مقصوداً لغرض ترتيب أثر قانوني معين و هذا هو (التصرف القانوني)، أم لم يكن مقصوداً وهو (العمل المادي).

أولا: العمل المادي Acte matériel.

العمل المادي هو الواقعة القانونية التي تقع بفعل الإنسان و يترتب عليها الأثر القانوني دون اعتبار لوجود الإرادة أو عدم وجودها في وقوعها (لأن العمل الإرادي هو أيضا العمل المادي). 

لأن القانون لا يعتد بالإرادة في ترتيب هذا الأثر، و إنما يعتد بالفعل الواقع و يرتب الأثر القانوني عليه بمجرد وقوعه ولو لم تقصد الإرادة هذا الأثر فعلاً. و هي: (الأفعال الضارة) و(الأفعال النافعة) و(الحيازة).

1 – الفعل الضار: و هو كل عمل مادي يقوم به الشخص و يلحق الضرر بشخص آخر، فيحق للمتضرر أن يطالب مرتكب الفعل بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، سواء أكان الفعل الضار الذي سبب الضرر قد وقع عمداً أم نتيجة إهمال و تقصير. وتقوم مسؤولية الفعل الضار على ثلاثة أركان هي: الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بينهما.

2 – الفعل النافع: و هو كل عمل مادي يترتب عليه إثراء شخص على حساب شخص آخر دون سبب مشروع، فيرتب القانون لمن افتقرت ذمته حقاً في الرجوع على من أثرى على حسابه، و يطبق عليه قواعد الإثراء بلا سبب Enrichissement sans cause و نصت المادة 141 من القانون المدني أنه: "كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء، و كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وهو ما يسمى بـ الدفع غير المستحق Le paiement de l’indu، أو أن يتولى شخص عن قصد القيام بالشأن لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك وهو ما يسمى بـ الفضالة[1] Gestion d’affaire (و تصنف هذه الأعمال ضمن الفصل الخاص بـ "شبه العقود"). 

3 – الحيازة:  و هي وضع مادي، به يسيطر شخص بنفسه أو بواسطة غيره سيطرة فعلية على شيء أو حق يجوز التعامل فيه مدة مقررة في القانون، سواء أكان هذا الشخص هو صاحب الشيء أم لم يكن صاحبه. فالحيازة واقعة مادية تتكون من عنصرين هما: 1- عنصر مادي وهو وضع اليد على الشيء للمدة المقررة في القانون. 2 – عنصر معنوي وهو نية التملك. أما بالنسبة للمنقول فالقاعدة هي أن الحيازة في المنقول سند الملكية.



[1]المادة 150 من القانون المدني.