2. المبحث الثاني : محل الحق

2.2. المطلب الثاني : محل الحق العيني

 محل الحق في الحقوق العينية يكون الشيء فيها قاعدة مطلقة ، فالشيء قد يكون ماديا : وهذا هو موضوع الحق العيني (كمنزل ـ سيارة... )، وقد يكون غير مادي وهذا هو موضوع الحق الذهني ( كالأفكار- الاختراع) ومن هنا يمكن أن نقسم الأشياء إلى مادية أو معنوية.


الأشياء الماديــــة : هي التي يكون لها كيان ملموس أو محسوس سواء كانت عقارات أو منقولات .
الأشياء المعنوية : ليس لها كيان ملموس فهي غير محسوسة ماديا كالأفكار ـ المخترعات والألحان
الموسيقية،  وتنص أغلب القوانين على اعتبار الأشياء المعنوية داخله في باب المنقولات .


كما تنقسم الأشياء من حيث طبيعتها إلى : أشياء ثابتة كالعقارات وأشياء غير ثابتة كالمنقولات وقد عرف المشرع الجزائري في المادة 683 من ق م ج العقار بأنه ( كل شيء مستقر وثابت ولا يمكن نقله دون تلق فهو عقار، وما دون ذلك هو منقول).


1-  ثبات العقار يخضع كل تصرفاته لإجراءات خاصة هي الشهر العقاري، وهذا مالا ينطبق على المنقولات .
2-  عدم استقرار المنقولات يجعل حيازتها معتمدة على توفر السبب الصحيح لهذه الحيازة .
3- يترتب عن ثبات العقار إقرار الاختصاص المحلي في المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها العقار.
أما تحديد الاختصاص بالنسبة للمنقول فقد حدده المشرع في دائرة لمحكمة مقر المدعى عليه.


تقسيم الأشياء حسب طبيعتها إلى عقارات و منقولات :


أولا : العقارات

وتنقسم إلى عقارات بالطبيعة وعقارات بالتخصيص
العقارات بالطبيعة : وهو كل شيء مستقر بحيزه وثابت، لا يمكن نقله دون تلف كالأراضي الزراعية ، المناجم ، النباتات، المزروعات و الأشجار وغيرها.
العقارات بالتخصيص : وهي كل المنقولات المرصودة لخدمة العقار أو استغلاله ويشترط فيها :
1- أن يكون منقولا بطبيعته .
2- أن يكون المنقول ملكا لصاحب العقار .
3-  أن يكون المنقول في خدمة العقار واستغلاله كالموانئ و الآلات... فهي عقارات بالتخصيص طالما هي في خدمة العقار( الأرض).


ثانيا: المنقولات

وهي كل ما يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف و يشمل : المنقول بالطبيعة و المنقول حسب المال والمنقول المعنوي .
أ/ المنقول بالطبيعـــــة : وهو كل شيء يمكن نقله من موقعه دون تلف، فكل الأشياء سواء كان حيوان أو جماد ما دامت ليست عقارات فهي منقولات بطبيعتها .
ب/ المنقول حسب المآل : وهو فقدان العقار لطبيعته فيصير منقولا، إما بفعل الطبيعة وحدها كالمحاصيل الزراعية أو بالاتفاق على بيع بناء على أساس أنقاض لأنه سيصير منقولا بعد فترة أي عندما ينفصل عن الأرض .
ج/ المنقول المعــنوي : الأصل في الأشياء المعنوية لا يمكن اعتبارها لا عقارات ولا منقولات، ومع ذلك تعتبر الأشياء المعنوية من المنقولات، وهذا ما نصت عليه المادة 687 ق م ج : التي اعتبرت الأشياء المعنوية من المنقولات .

وتكمن أهمية هذا التقسيم في :
1 ـ ـبعض الحقوق العينية لا ترد إلا على العقار( كالرهن ـ حق الاختصاص ـ حق الارتفاق ـ حق السكن ).
2 ـ الشفعة ترد على العقار دون المنقولات.
3 ـ العقار يكتسب فقط بالتقادم.


تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها

 وتنقسم إلى:
أشياء قابلة للاستهلاك : وهي التي لا يتصور استعمالها إلا عن طريق استهلاكها فهي تستهلك بمجرد استعمالها أي لا تحتمل التكرار في الاستعمال كالمأكولات والوقود .
أما الأشياء الغير قابلة للاستهلاك: فهي تلك التي تقبل الاستعمال المتكرر دون أن تستهلك بمجرد الاستعمال الواحد كالملابس والآلات .
الأشياء المثلية و الأشياء القيمية : كما تنقسم الأشياء إلى أشياء مثلية و أشياء قيمية :
تعرف المادة 686 من ق م ج الأشياء المثلية ( التماثل ) التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر عند الوفاء والتي تقدر بالميزان ـ المقياس ـ الكيل كالحبوب.
أما الأشياء القيمية فهي التي بينها تفاوت، ولا يمكن أن يقوم غيرها مقامها عند الوفاء كالأرض .
وتعرف الشريعة الاسلامية الشيء المثلي : بأنه ما يوجد مثله أو نظيره في السوق.
الشيء النفعي: فهو ما لا يوجد له مثيل في السوق .
وهذا التقسيم له آثار قانونية منها :
1 ـ تبرأ ذمة المدين عن الالتزام الذي يكون محله أشياء مثلية إذا أوفى بشيء مماثل له في النوع والمقدار ودرجة الجودة، أما إذا كان محل الالتزام شيئا قيميا فالوفاء بالالتزام يتم بإعطاء الشيء المتفق عليه في العقد ولا يجبر الدائن على قبول غيره .
2 ـ هلاك الأشياء القيمية يؤدي إلى انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ، بينما الأشياء المثلية يحل محلها البعض عند الوفاء لأنها لا تهلك.
3 ـ المقاصة : جائزة في المثليات وغير جائزة في القيميات .
4 ـ الملكية : تنتقل ملكية المنقول المعين بالذات (القيمي) بمجرد التعاقد ، والمنقول المعين بالنوع كالسكر تنتقل ملكيته بالإقرار (تعيين الشيء بذاته وتسليمه لصاحبه ).
الأشياء المثمرة والأشياء غير المثمرة :
الأشياء المثمرة : وهي التي تنتج بصفة دورية عن أشياء أصلية، فالدار تعتبر أصلا وأجرتها تعتبر ثمارا، الأرض الزراعية أصلا والغلة ثمارا .
أما الأشياء الغير مثمرة : وهي التي لا يتولد عنها ثمارا ويؤدي فصلها إلى الإنقاص من أصل الشيء كالمعادن. وتبرز أهمية هذا التقسيم إلى :
1ـ حق الانتفاع يخول للمالك حق ملكية الشيء ومنتجاته الأصلية، وللمنتفع حق ملكية الثمار .
2ـ الحائز بحسن النية يملك ثمار الشيء، ويبقى الأصل للمالك .