محتوى المحاضرة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: النظرية العامة للحق
Livre: محتوى المحاضرة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 6 May 2024, 07:59

1. المبحث الأول: اشخاص الحق

تتمثل أشخاص الحق في الأشخاص الطبيعية والمعنوية.

1.1. المطلب الاول: الشخص الطبيعي

الشخص الطبيعي هو الانسان، ويقتضي الامر تفصيل بدء شخصيته القانونية وانتهائها، ثم بيان خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي.


الفرع الأول : بدء الشخصية القانونية ونهايتها.

أولا:  بداية الشخصية القانونية للشخص الطبيعي
1- الولادة

تبدأ الشخصية القانونية للإنسان بواقعة قانونية تتمثل في تمام ولادته حيا،أما إذا ما ولد ميتا فلا تثبت له الشخصية القانونية . ويقصد بالميلاد خروج المولود وانفصاله عن أمه إنفصالا تاما.
وتتحقق حياة الجنين وقت الولادة بعلامات مميزة كالبكاء والصراخ، وللقاضي التحقق من ذلك بكافة طرق الإثبات. وقد نصت المادة 26 من القانون المدني على ( تثبت واقعة الميلاد والوفاة بالقيد في السجلات المعدة لذلك. وإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات يجوز الإثبات بأية طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية ) [1].   


2- المركز القانوني للجنين

 لقد نصت المادة 2/25  من القانون المدني على : ( الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا )[2] .
ويثبت للحمل أوالجنين الحق في :
أ/الميراث : (حسب المادة 128 من قانون الأسرة )، فإذا كان الجنين هو الوارث وحده توقف له كل التركة أما إذا كان وارث مع غيره فيوقف له نصيب أيهما أكثر أي الذكر أم الأنثى وقد نصت المادة 173 من قانون الأسرة على : ( يوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم حجب نقصان، فإن كان يحجبهم حجب حرمان يوقف الكل ولا تقسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها).
ب/ثبوت نسبه لأبيه : إذا كان الزواج شرعيا أو إذا وضع الحمل خلال 10أشهر من تاريخ الإنفصال أو الوفاة وهذا مانصت عليه المادة 43 من قانون الأسرة.
ج/ الحقوق الملازمة للشخصية : كحقه في الحياة وفي عدم التعرض له مثل الإجهاض.
د/الهبة : إذ نصت المادة 209 قانون الأسرة على ( تصح الهبة للحمل بشرط أن يولد حيا ).

ه/ الوصية : تنص المادة 187من قانون الأسرة على : ( تصح الوصية للحمل بشرط أن يولد حيا ، وإذا ولد توائم يستحقونها بالتساوي ولو اختلف الجنس )[3] .


ثانيا : نهاية الشخصية الطبيعية

أ‌-     الموت الطبيعي

 تنتهي الشخصية القانونية للإنسان بموته فعلا، وهذا ما نصت عليه المادة 25 من القانون المدني . وتثبت الوفاة في السجلات المعدة لذلك وفق قانون الحالة المدنية . وإعمالا للقاعدة الشرعية بألا تركة إلا بعد سداد الديون ، تمتد شخصية الإنسان بعد وفاته إلى أن تصفى ديونه.
ب-  الموت الإعتباري أو الحكمي

 ويتمثل ذلك في حالة ما إذا كانت الوفاة يقينية كما هو الشأن بالنسبة للغائب والمفقود
1- الغائب : حسب المادة 110 من قانون الأسرة فالغائب هو الشخص الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة ، مدة سنة ، وتسبب غيابه في ضرر الغير يعتبر كالمفقود [4].
2- المفقود: حسب المادة 109 من قانون الأسرة فالمفقود هو الشخص الغائب الذي لا يعرف مكانه ولا يعرف حياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلا بحكم. وعليه فالمفقود لا يعلم على وجه اليقين أحيا هو أم ميتا، حيث تنقطع أخباره على نحو يرجح وفاته


الآثار التي تترتب على الحكم بالفقدان : إذا صدر حكم بفقدان الشخص، فإنه يعتبر مازال حيا سواء بالنسبة لأمواله أو لزوجته طالما لم يصدر حكم بوفاته.

أ- بالنسبة لأمواله : لا تقسم أمواله بين الورثة. فلا يعتبر المفقود ميتا إلا من تاريخ الحكم بالوفاة وليس من تاريخ الحكم بالفقدان، فالمفقود يرث من مات قبل الحكم بوفاته.

ب‌-بالنسبة للزوجة : تبقى الزوجة على ذمة زوجها لأنه يعتبر حيا، ويجوز لها طلب التطليق وفق المادة 53 من قانون الأسرة : ( يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية : الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر ولا نفقة)

حالات الحكم بموت المفقود : تنص المادة 113 من قانون الأسرة على: (  يجوز الحكم بموت المفقود في الحروب والحالات الإستثنائية بمضي أربع سنوات بعد التحري ، وفي الحالات التي تغلب فيها السلامة يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدة المناسبة بعد مضي أربع سنوات )[5]

الآثار التي تترتب على الحكم بالوفاة :
    أ- بالنسبة لأمواله : يعتبر المفقود بعد الحكم بوفاته ميتا، فتوزع أمواله بين الورثة من تاريخ الحكم بالوفاة.

ب‌- بالنسبة للزوجة : تعتد عدة الوفاة ويجوز لها بعدها أن تتزوج بغيره .

ظهور المفقود حيا بعد صدور الحكم بوفاته :

أ- بالنسبة لأمواله : وفق المادة 151 قانون الأسرة : ( لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بوفاته، وفي حالة ظهوره حيا يسترجع ما بقي عينا من أمواله أو قيمة ما بيع منها).

 ب- بالنسبة للزوجة : فتكون له إن لم تكن قد تزوجت بغيره ، أما إذا كانت قد تزوجت بغيره وكان الزوج الجديد حسن النية ودخل بها بعد انقضاء عدتها فتبقى للزوج الجديد. أما إذا كان الزوج الجديد يعلم بحياة المفقود، فإنها تعود للزوج الأول.  

  
الفرع الثاني : خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي


أولا : الاسم le surnom

 هو الوسيلة التي يتميز بها الشخص عن غيره . وللاسم معنيان معنى ضيق ويقصد به الاسم الشخصي PRENO  والمعنى الثاني يقصد به اللقب أو اسم الأسرة NOM DE FAMILLE OU Patronimique   
وتنص المادة28/1 مدني على : ( يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فاكثر ولقب الشخص يلحق بأولاده).
وهناك أنواع أخرى للاسم يحميها القانون إذا استعملت بصفة مستمرة وحمايتها تكون بقدر حماية الاسم المدني منها: اسم الشهرة والاسم المستعار والاسم التجاري.
اسم الشهرة le surnom :
- وهو اشتهار الشخص باسم آخر بين الناس واسم الشهرة هو من صنع الناس أي غير هو الذي يطلق على الشخص هذا الاسم واسم الشهرة جدير بحماية القانون.
الاسم المستعار :Pseudonyme
ويطلقه الشخص على نفسه بقصد تحقيق عرض معين كإخفاء شخصيته في مناسبة معينة  وقد يكون الغرض سياسيا كتسمية رجال المقاومة بأسماء مستعارة لإخفاء أسمائهم الحقيقية والشخص حر في اختيار هذا الاسم وكذلك هذا الاسم يحميه القانون إذا استعمله صاحبه بصفة مستمرة.
الاسم التجاري :
وهو استخدام التاجر اسما يمارس تحته تجارته ويكون مميزا لمحله التجاري، وعنصرا من عناصره وهو حق مالي قابل للتصرف فيه وفقا للمادة 78 قانون تجاري.

 وسنتعرض فيما يلي للاسم المدني فنبين طريقة اكتسابه ومميزاته وحمايته وفي الأخير طبيعته القانونية[6] .
أولا : الاسم المدني
أ/ كيفية اكتساب الاسم العائلي:
وهو الطريق الطبيعي لاكتساب الاسم ,فينسب الولد لأبيه إذا كان الزواج شرعيا، أما بعد وفاة الزوج أو الطلاق فينسب الولد إلى أبيه إذا ولد خلا ل عشرة اشهر. وكذلك يثبت النسب بالإقرار أي بإقرار البنوة لمجهول النسب ولو تم ذلك الإقرار في مرض الموت .
يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم للقيط أوللشخص المولود من أبوين مجهولين. المادة 64/4 من الأمر70-20 المؤرخ في19/20/1970 المتضمن الحالة المدنية[7].
جرت العادة في الدول الغربية على أن تحمل الزوجة لقب زوجها ولا تفقد لقبها العائلي فيصبح لها لقبان تختار بينهما .
ب/كيفية اكتساب الاسم الشخصي
المادة 64 من قانون الحالة المدنية توجب الأب أو الأم أو من بلغ عن ميلاد الشخص إختيار اسم له من الأسماء الجزائرية وقد وضعت الدولة قائمة إسمية معينة للأشخاص .
ثانيا : مميزات الإسم
يمتاز الاسم بأنه غير قابل للتصرف أو النزول عنه كما انه لا يخضع لنظام التقادم المكسب أو المسقط.
ثالثا :حماية الاسم
يحضى الاسم بحماية قانونية أعطاها له المشرع وتكون الحماية على كافة أنواعه دون تمييز وتكون الحماية على إحدى الاعتداءين :
إما الإدعاء بعدم أحقيته بهذا الاسم وإما إشاعة عدم الأحقية بين الناس والحماية هنا هي المطالبة بوقف الاعتداء أو التعويض المادة 48 قانون المدني، و تكون بالحبس من 6 اشهر إلى 5 سنوات أو المتابعة بجناية تزوير وهذا ما نصت عليه المادة249 قانون العقوبات .
رابعا :الطبيعة القانونية للاسم
لقد إختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية للاسم فهناك من يرى انه مجرد نظام إداري للبوليس المدني وهناك من يرى انه حق ملكية على حق معنوي وهناك من يراه انه حق وواجب في آن واحد وظهر اتجاه آخر يرى انه حق من حقوق الأسرة وهو الرأي الراجح إذ انه في الغالب ما ينتج صدور الاسم من الانتماء الى الأسرة
ثانيا: الحالة
- هي من أهم مميزات الشخصية القانونية فتثبت الحالة السياسية لشخص بانتمائه لدولة وتثبت حالته الدينية من خلال إتباعه لعقيدة معينة [8] .
أنواعها:

1-  الحالة السياسية:

وتعني ارتباط الشخص بالدولة وانتمائه لها ويكون ذلك عن طريق حمل جنسية الدولة ويحملها بطريقتين إما الدم أو الإقليم كما أن جنسية الدم هي جنسية أصلية وفي حالة تعدد الجنسيات يطبق القاضي الجنسية الفعلية آو الحقيقية

2-  الحالة الدينية:
الإسلام دين الدولة ولا وجود في الإسلام لمثل بعض الامتيازات الممنوحة في طوائف معينة كما هو في بعض البلدان ويترتب على كون الشخص مسلما فإنه يخضع لأحكام التعامل بين المسلمين مع غير المسلمين [9].

3-  الحالة العائلية:
- وهي العلاقة التي تربط الشخص بالعائلة وقد تكون هذه الرابطة قرابة نسب أو قرابة مصاهرة
أ/ أنواع القرابة:
قرابة مباشرة: وهي التي تربط بين الأصول والفروع أي التي تربط الجد بأبنائه وحفدته .مثل :الإبن لأبيه درجة أولى ،ابن الإبن لجده درجة ثانية. وهكذا...
قرابة الحواشي : وهي التي تربط بين الأشخاص الذين يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر. مثل قرابة ابن الأخ الشقيق بالعم...الخ.وعند ترتيب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر الجد ( الأصل ولا تحسب درجة )

قرابة المصاهرة
هي تنتج نتيجة الزواج ، ويحتفظ فيها كل قريب بدرجة قرابته للزوج الآخر.وقد نصت المادة35 مدني:( يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الآخر) [10].



[1]  محمد الصغير بعلي، المدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ونظرية الحق، دار العلوم، 2006 ، ص134 .

[2]  محمدي فريدة زواوي، المدخل للعلوم القانونية لنظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 2000 ، ص57.

[3]  المرجع نفسه، ص 58.

[4]  محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص-136.

[5]  محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص-61.

[6]  اسحاق ابراهيم منصور ،نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1999 .ص:221.220

[7]  محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص-64 .

[8]  محمدي فريدة زواوي، المرجع السابق، ص69.

[9]  المرجع نفسه، ص70.

[10]  المرجع نفسه ص73.

1.2. المطلب الثاني : الشخص المعنوي


يعرف الشخص الإعتباري على أنه مجموعة الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين يعترف لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض ،ومن خلال هذا التعريف الذي أوردناه نلاحظ أنه يقوم على ثلاث عناصر هي :
-  أن الشخص الإعتباري يتكون من مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال أو مجموعة أشخاص وأموال معا .
-  أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص القانون .
-  أن يكون قيام الشخص الإعتباري لتحقيق هدف إجتماعي يتحدد في قانون إنشائه [1].


الفرع الأول : وجود الشخص الإعتباري .


إختلف الفقهاء حول وجود الشخص الإعتباري وطبيعته القانونية وتعددت النظريات .


أولا : نظرية الإفتراض القانوني .


يرى أصحاب هذه النظرية أن الشخص الطبيعي أي الإنسان وحده هو الكائن الذي يصلح أن يكون طرفا في الحق لأنه هو الذي له إرادة يعتد بها القانون وله في نفس الوقت وجود حقيقي لأن الحق عندهم سلطة إدارية .
ويطبق أصحاب هذه النظرية " أصحاب المذهب الفردي " قولهم أن الشخص الإعتباري ليس له وجود حقيقي وليس له إرادة بطبيعته ولكن المشرع يستطيع إذا رأي فائدة إجتماعية من شأنه أن يخلقه حلفا ويفترض له الشخصية القانونية إفتراضا حتى يستطيع الدخول للحياة القانونية في المجتمع كطرف موجب أو سالب في الحقوق والإلتزامات .
الفرع الثاني : نظرية الشخصية الحقيقية .
قال بهذه النظرية بعض الفقهاء الألمان أيضا وتتبلور فكرتهم في أن الأشخاص الإعتبارية ليست أوهاما وليست مجرد إفتراضات لا وجود لها إلا حيثما يريد المشرع وعندما ينص عليها القانون ولكنها حقائق واقعية تفرض نفسها نفسها على المشرع لأنها توجد من تلقاء نفسها بمجرد تكوينها دون إنتظار إعتراف المشرع أو القانون بوجودها وكذلك إن كذلك أن الأشخاص الإعتبارية وإن كانت تختلف عن الإشخاص الطبيعية من حيث أنها ليست أجساما وليس لها كيان مادي ملموس إلا أنها تتفق معها من حيث أنها حقائق على كل حال فالشخص الإعتباري حقيقة معنوية وهو كالشخص الطبيعي الذي هو حقيقة مادية وقد تفرعت إلى مذهبين مذهب الملكية المشتركة ومذهب المصالح المشتركة .


ثانيا : نظرية الملكية المشتركة .


يرى أصحاب هذه النظرية أن الموال التي ينشأ بها الشخص الإعتباري تعتبر مملوكة ملكية مشتركة للأفراد الذين خصصت تلك الأموال لمنفعتهم ويضيفون إلى ذلك قولهم بأن الملكية المشتركة ملكية من نوع خاص فهي تختلف عن الملكية الفردية بحيث لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف بالبيع أو الرهن أو الوصية في ماله المشترك ،وهي في نفس الوقت تختلف عن الملكية الشائعة بحيث لا يجوز لأحد المالكين أن يتصرف في حصته من المال المشترك ولا يجوز له أن يطالب بقسمة المال المشترك ليحصل على نصيبه .
ومعنى ذلك أنه لو كانت مؤسسة أو جمعية أنشأت مستشفى لا نقول بوجود شخص إعتباري هو المؤسسة أو الجمعية ولكننا تقول بأن هناك ملكية مشتركة حقيقة لأشخاص طبعين هم المستفدون من العلاج بصفة مباشرة وليست هناك شخصية إعتبارية مستقلة عن المكونين للمشروع .


الفرع الثاني : أنواع الأشخاص الإعتبارية


تنقسم إلى قسمين أشخاص إعتبارية عامة و أشخاص إعتبارية خاصة وينقسم كل نوع منها بدوره إلى قسمين أشخاص وطنية وأشخاص أجنبية .
ويقصد بالأشخاص المعنوية العامة الوطنية تلك الأشخاص الإعتبارية التي تنشأ بإرادة الشعب على إقليمه الوطني وتاتي في مقدمتها الدولة بإعتبارها شخصا معنويا عاما ووطنيا في نفس الوقت ويليها الفروع التي تتألف منها الدولة أي الأقسام الإدارية فيها وبحسب نص المادة 49 من القانون المدني فإن الأشخاص الإعتبارية هي :
1- الدولة ،الولاية ،البلدية .
2- المؤسسات والدواوين العامة طبقا للشروط التي يقررها القانون .
3- المؤسسات الإشتراكية والتعاونيات والجمعيات وكل مجموعة ( أشخاص وأموال ) يمنحها القانون شخصية إعتبارية .
هذا وقد تضمن القانون المدني نصا مفاده أن الشخص الإعتباري يتمتع بجميع الحقوق التي تقرها القوانين وتحميها إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان ،وأضاف المشرع أن يكون للأشخاص المعنوية
- ذمة مالية .
- أهلية في حدود ما يقرره القانون إنشائها أو أي قانون أخر .
- أن يكون لها موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .
- الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها القانوني في الجزائر[2] .
-  أن يكون لكل شخص معنوي نائب عنه يعبر عن إرادته تعبيرا قانونيا ويعتبر النائب ممثلا له ويمارس أهلية الأداء نيابة عنه .
-  كما إعترف المشرع بأن يتمتع كل شخص معنوي بحق التقاضي كالشخص الطبيعي فيكون له حق رفع الدعاوي أمام القضاء .
وكذلك نص القانون المدني على أن تأسيس مؤسسات الدولة ومنشأتها الإقتصادية والإجتماعية وإكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها يكون دائما بقانون .
1-  الأشخاص العامة
هي الدولة وفروعها مع ملاحظة أن الدولة تنشأ بإعتراف الدول الأخرى بقيامها أما فروع الدولة تنشأ بإعتراف المشرع الوطني أي القانون الداخلي بوجودها أو تأسيسها مثل الولاية والدائرة والبلدية .
2- الأشخاص الخاصة .
يقصد بها الهيئات والمؤسسات والمجمعات والشركات المدنية والتجارية التي تعترف لها الدولة بشخصية إعتبارية لتحقيق أهداف خاصة بالمجموعات من الأشخاص والأموال المكونة لها .
- الجمعيات : يمكن تعريف الجمعية بأنها كل جماعة تتكون من عدة أشخاص من طبيعية أو إعتبارية تكون لها صفة الدوام وتهدف لغرض إجتماعي دون الحصول على ربح مادي .
وتختلف الجمعية من الإجتماع دائما يكون عارضا وليست له صفة الدوام وتختلف أيضا عن الشركة .
- المؤسسات : هي شخص إعتباري ينشأ بناءا على تخصيص مبلغ من المال لعمل إجتماعي سواء كان خيريا أو علميا أو رياضيا أو فنيا .
- الشركات : تتكون الشركة بإتفاق شخصين أو أكثر على أن يساهموا في مشروع عن طريق تقديم كل منهم حصة من المال أو العمل مع إقتسام النتائج ربحا كان أم خسارة . فالشركة مجموعة أشخاص تتظافر جهودهم لتحقيق الكسب المالي وهي بهذا تختلف عن الجمعية التي تسعى لتحقيق غرض إجتماعي غير الربح وتتنوع الشركات إلى مدنية وتجارية ... إلخ


الفرع الرابع : الخصائص المميزة للشخص الإعتباري


أولا : حياة الشخص الإعتباري .
أ) بداية الشخصية القانونية

 بالنسبة للدولة كبدأ شخصيتها الإعتبارية من يوم تكامل عناصرها الثلاثة من شعب وإقليم وحكومة ذات سيادة وإعتراف الدول بها كعضو في المجتمع الدولي .
- بالنسبة للولاية بصدور قرار إنشائها الذي يحدد إسمها ومركزها وإستقلالها المالي وشخصيتها القانونية
- بالنسبة للمؤسسات الإشتراكية والتعاونيات والشركات والدواوين والجوعيات العامة تبدأ حياتها القانونية بصدور قانون إنشائها .
- أما بالنسبة للجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالتوثيق في الشهر العقاري وكذلك نشر قانون إنشائها وتسجيلها بالصحف اليومية حتى يمكن الإحتجاج بها في مواجهة الغير .
ب)  نهاية الشخصية

 تزول على النحو التالي :
بالنسبة للدولة تزول بزوال شخصيتها وزوال أحد عناصرها الثلاث بالنسبة للولاية والدائرة والبلدية بصدور قانون إلغائها أو إدماجها في حده إدارية أخرى وتصدر قوانين الإلغاء و الإدماج من السلطة المختصة بالإنشاء .
بالنسبة للمؤسسات العامة وما في حكمها تنقضي شخصيتها القانونية بإدماجها في مؤسسة عامة أخرى أو بإلغائها بقانون تصدره السلطة التي أنشأتها .
أما بالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة تنهي حياتها بأحد الأسباب التالية :
-  حلول أجل إنقضائها السابق تحديده في القانون إنشائها .
-  تحقيق الغرض من إنشائها .
-  إتفاق الشركاء على حلها .
-  إشهار إفلاسها .
-  صدور حكم قضائي بحل الشخص الإعتباري .
- صدور قانون بإلغائها من السلطة التي أصدرت قانون إنشائها .

ج)  الآثار المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية
1- الإسم : دائما يكون لكل شخص إعتباري إسم يتميز به عن غيره من الأشخاص الإعتبارية والأشخاص الإعتبارية العامة تحدد لها الدولة أسمائها أما الأشخاص الإعتبارية الخاصة فيسميها أصحابها بأسمائها التجارية أو المستعارة ويعتبر الإسم حق وواجبا للشخص الإعتباري .
2- الحالة المدنية : يختلف الشخص الإعتباري عن الشخص الطبيعي في أن الأول ليست له روابط عائلية ولا روابط دينية أما من حيث الروابط السياسية نجد أن لكل شخص إعتباري جنسيته وتحدد في قانون إنشائه لكي يمكن التمييز بين الأشخاص الوطنية والأجنبية وما يترتب على ذلك فيها يتعلق بالمعاملات الضريبية .
3- الأهلية : بمجرد ثبوت الشخصية القانونية للشخص الإعتباري تكون له أهلية وجوب وأهلية أداء كاملة ولكنه لا يمارسها بنفسه بل يكون له نائب يمثله ويعبر عن إرادته .
4- الذمة المالية : للشخص الإعتباري ذمة مالية بعنصر بها الإيجابي والسلبي بل هي أبرز مميزاته القانونية حيث تكون ذمته المالية مستقلة ومنفصلة تماما عن الذمة المالية للأفراد المكونين له .
5- الموطن : من حيث الموطن الشخص الإعتباري يأخذ حكم الشخص الطبيعي بحيث يجوز أن يكون له موطن عادي أو قانوني أو موطن مختار في حالات معينة[3] .



[1]  نبيل إبراهيم سعد : المدخل إلى القانون ،نظرية الحق ،منشأة المعارف للنشر ، 2001 ، مصر ، ص 212 .

[2]  المرجع نفسه، ص 226

[3]  فريدة محمدي زواوي ، المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 1998 ، الجزائر ، ص

2. المبحث الثاني : محل الحق

يقصد بمحل الحق ( موضوع الحق) كل ما ينصب عليه الحق من أشياء مادية (منقول أو عقار) أو غير مادية أو عمل ما، سواء بالقيام به أو الامتناع عنه .
إذن فمحل الحق قد يكون عملا كما هو الحال بخصوص الحق الشخصي، وقد يكون شيئا ماديا كما هو الحال بخصوص الحق العيني أو شيء معنوي كما هو الحال في الحق الذهني .

2.1. المطلب الاول : محل الحق الشخصي

    هو التزام المدين بعمل والامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء، إذن محل الحق الشخصي قد يكون عملا إيجابيا أو سلبيا ، وفي كلا الحالتين يجب توفر شروط هي:


 شرط الإمكان : أي أن يكون باستطاعة المدين القيام به , فإن كان مستحيلا استحالة مطلقة لا يمكن أن يصلح محلا للحق ولا ينشأ التزاما "كأن يتعهد المدين بعلاج شخص تبيٌن أنه قد توفي (المادة 93 من القانون المدني )".


شرط التعيين : يجب أن يكون العمل محدودا أو قابلا للتحديد (المادة 94من ق م ج ) فإن كان العمل هو إنجاز بناء فلا بد أن يكون الدائن والمدين على بينة منه , أي معرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدة الإنجاز.

 شرط المشروعية: أن يكون العمل محل الالتزام مشروعا (المادة 96 ق م ) , فلا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة , فالالتزام بتوريد المخدرات هو عملا باطلا.


 الالتزام بإعطاء شيء : حق شخص موضوعه إعطاء شيء معين كالحق في الجائزة للموعود بها والحق في الهبة و التبرع .


الالتزام بالقيام بعمل : حق شخص موضوعه القيام بعمل، وهذا العمل هو تسليم شيء سواء كان مبيعا أو نقدا، فيعتبر محل للحق، ويكون في هذه الحالة محل الحق عملا إيجابيا ذاتيا هو المعبر عنه بالقيام بعمل من قبيل الأداء . مثل منع لاعب كرة قدم مزاولة هذه الرياضة لحساب نادي آخر،  فهنا محل الحق سلبيا ذاتيا وهو المعبر عنه بالعمل السلبي .
وفي الحالات التي يكون فيها محل الحق عملا ذاتيا ، أداء كان ، أو امتناعا من جانب الملتزم، نقول أن مضمون الحق ومحله مندمجان في بعضهما، فيصبح أداء العمل أو الامتناع عنه هما موضوعا الحق و مضمونا الحق كذلك .وهنا لابد من التفرقة بين الشيء والمال :
فالشيء سواء كان ماديا أو غير مادي فهو محل للحق وهو كائن في حيز ما في الطبيعة، إذا كان في دائرة التعامل يصبح محلا للعلاقة القانونية ويتخذ وصف المال . أما الأموال في عرف القانون تطلق على الحقوق ذات القيمة المالية أيا كان نوع الحق سواء أكان عينيا أو شخصيا أو أدبيا .
 وهناك أشياء لا يمكن اعتبارها أموالا كالأشياء الغير قابلة للتعامل فيها كالهواء ـ الضوء ... وأشياء أخرى تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون كالمخدرات ـ النقود المزيفة ـ والأسلحة الغير مرخصة... إضافة إلى الأموال العامة للدولة كالعقارات والمنقولات المخصصة للمنفعة العامة ، كذلك تخرج عن دائرة التعامل لأنه لا يمكن التصرف فيها أو الحجر عليها (المادة 639 من ق م ج).

2.2. المطلب الثاني : محل الحق العيني

 محل الحق في الحقوق العينية يكون الشيء فيها قاعدة مطلقة ، فالشيء قد يكون ماديا : وهذا هو موضوع الحق العيني (كمنزل ـ سيارة... )، وقد يكون غير مادي وهذا هو موضوع الحق الذهني ( كالأفكار- الاختراع) ومن هنا يمكن أن نقسم الأشياء إلى مادية أو معنوية.


الأشياء الماديــــة : هي التي يكون لها كيان ملموس أو محسوس سواء كانت عقارات أو منقولات .
الأشياء المعنوية : ليس لها كيان ملموس فهي غير محسوسة ماديا كالأفكار ـ المخترعات والألحان
الموسيقية،  وتنص أغلب القوانين على اعتبار الأشياء المعنوية داخله في باب المنقولات .


كما تنقسم الأشياء من حيث طبيعتها إلى : أشياء ثابتة كالعقارات وأشياء غير ثابتة كالمنقولات وقد عرف المشرع الجزائري في المادة 683 من ق م ج العقار بأنه ( كل شيء مستقر وثابت ولا يمكن نقله دون تلق فهو عقار، وما دون ذلك هو منقول).


1-  ثبات العقار يخضع كل تصرفاته لإجراءات خاصة هي الشهر العقاري، وهذا مالا ينطبق على المنقولات .
2-  عدم استقرار المنقولات يجعل حيازتها معتمدة على توفر السبب الصحيح لهذه الحيازة .
3- يترتب عن ثبات العقار إقرار الاختصاص المحلي في المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها العقار.
أما تحديد الاختصاص بالنسبة للمنقول فقد حدده المشرع في دائرة لمحكمة مقر المدعى عليه.


تقسيم الأشياء حسب طبيعتها إلى عقارات و منقولات :


أولا : العقارات

وتنقسم إلى عقارات بالطبيعة وعقارات بالتخصيص
العقارات بالطبيعة : وهو كل شيء مستقر بحيزه وثابت، لا يمكن نقله دون تلف كالأراضي الزراعية ، المناجم ، النباتات، المزروعات و الأشجار وغيرها.
العقارات بالتخصيص : وهي كل المنقولات المرصودة لخدمة العقار أو استغلاله ويشترط فيها :
1- أن يكون منقولا بطبيعته .
2- أن يكون المنقول ملكا لصاحب العقار .
3-  أن يكون المنقول في خدمة العقار واستغلاله كالموانئ و الآلات... فهي عقارات بالتخصيص طالما هي في خدمة العقار( الأرض).


ثانيا: المنقولات

وهي كل ما يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف و يشمل : المنقول بالطبيعة و المنقول حسب المال والمنقول المعنوي .
أ/ المنقول بالطبيعـــــة : وهو كل شيء يمكن نقله من موقعه دون تلف، فكل الأشياء سواء كان حيوان أو جماد ما دامت ليست عقارات فهي منقولات بطبيعتها .
ب/ المنقول حسب المآل : وهو فقدان العقار لطبيعته فيصير منقولا، إما بفعل الطبيعة وحدها كالمحاصيل الزراعية أو بالاتفاق على بيع بناء على أساس أنقاض لأنه سيصير منقولا بعد فترة أي عندما ينفصل عن الأرض .
ج/ المنقول المعــنوي : الأصل في الأشياء المعنوية لا يمكن اعتبارها لا عقارات ولا منقولات، ومع ذلك تعتبر الأشياء المعنوية من المنقولات، وهذا ما نصت عليه المادة 687 ق م ج : التي اعتبرت الأشياء المعنوية من المنقولات .

وتكمن أهمية هذا التقسيم في :
1 ـ ـبعض الحقوق العينية لا ترد إلا على العقار( كالرهن ـ حق الاختصاص ـ حق الارتفاق ـ حق السكن ).
2 ـ الشفعة ترد على العقار دون المنقولات.
3 ـ العقار يكتسب فقط بالتقادم.


تقسيم الأشياء من حيث طريقة استعمالها

 وتنقسم إلى:
أشياء قابلة للاستهلاك : وهي التي لا يتصور استعمالها إلا عن طريق استهلاكها فهي تستهلك بمجرد استعمالها أي لا تحتمل التكرار في الاستعمال كالمأكولات والوقود .
أما الأشياء الغير قابلة للاستهلاك: فهي تلك التي تقبل الاستعمال المتكرر دون أن تستهلك بمجرد الاستعمال الواحد كالملابس والآلات .
الأشياء المثلية و الأشياء القيمية : كما تنقسم الأشياء إلى أشياء مثلية و أشياء قيمية :
تعرف المادة 686 من ق م ج الأشياء المثلية ( التماثل ) التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر عند الوفاء والتي تقدر بالميزان ـ المقياس ـ الكيل كالحبوب.
أما الأشياء القيمية فهي التي بينها تفاوت، ولا يمكن أن يقوم غيرها مقامها عند الوفاء كالأرض .
وتعرف الشريعة الاسلامية الشيء المثلي : بأنه ما يوجد مثله أو نظيره في السوق.
الشيء النفعي: فهو ما لا يوجد له مثيل في السوق .
وهذا التقسيم له آثار قانونية منها :
1 ـ تبرأ ذمة المدين عن الالتزام الذي يكون محله أشياء مثلية إذا أوفى بشيء مماثل له في النوع والمقدار ودرجة الجودة، أما إذا كان محل الالتزام شيئا قيميا فالوفاء بالالتزام يتم بإعطاء الشيء المتفق عليه في العقد ولا يجبر الدائن على قبول غيره .
2 ـ هلاك الأشياء القيمية يؤدي إلى انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ، بينما الأشياء المثلية يحل محلها البعض عند الوفاء لأنها لا تهلك.
3 ـ المقاصة : جائزة في المثليات وغير جائزة في القيميات .
4 ـ الملكية : تنتقل ملكية المنقول المعين بالذات (القيمي) بمجرد التعاقد ، والمنقول المعين بالنوع كالسكر تنتقل ملكيته بالإقرار (تعيين الشيء بذاته وتسليمه لصاحبه ).
الأشياء المثمرة والأشياء غير المثمرة :
الأشياء المثمرة : وهي التي تنتج بصفة دورية عن أشياء أصلية، فالدار تعتبر أصلا وأجرتها تعتبر ثمارا، الأرض الزراعية أصلا والغلة ثمارا .
أما الأشياء الغير مثمرة : وهي التي لا يتولد عنها ثمارا ويؤدي فصلها إلى الإنقاص من أصل الشيء كالمعادن. وتبرز أهمية هذا التقسيم إلى :
1ـ حق الانتفاع يخول للمالك حق ملكية الشيء ومنتجاته الأصلية، وللمنتفع حق ملكية الثمار .
2ـ الحائز بحسن النية يملك ثمار الشيء، ويبقى الأصل للمالك .