3. المبحث الثالث : الحقوق المختلطة

3.1. المطلب الأول : حقوق الملكية الادبية والفنية

يقصد بالملكية الأدبية والفنية عموما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقد نظمت هذه الحقوق الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

1- تعريف حق المؤلف.

حق المؤلف هو جميع المزايا الأدبية والمالية التي يخولها القانون للعالم والكاتب أو الفنان على مصنفه. والمشرع الجزائري لم يعرف حق المؤلف بصفة مباشرة بل أشار إلى هذا التعريف بشكل غير مباشر وذلك في نص المادة الثالثة  من الامر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوقالمجاورة  بقولها:  ( كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني ) . وحسب هذه المادة يعتبر مؤلفا كل شخص ابتكر مصنفا في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه بالكتابة أو بالرسم أو التصوير أو الحركة وعلى ذلك يعد مؤلفا الكاتب والأديب والعالم والممثل والمؤلف الموسيقي و المسرحي والملحن والمغني والممثل السينمائي.

2-  خصائص حق المؤلف.

يتميز الحق الأدبي للمؤلف بالخصائص التالية:

أ‌- حرمة الحق الأدبي للمؤلف. من حيث عدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه أو اكتسابه بالتقادم. إن ارتباط الحق الأدبي للمؤلف بشخصية صاحبه باعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية يعتبر غير قابل للتصرف فيه أو الحجز عليه و لا يرد عليه التقادم . وبشأن عدم جواز الحجز على الحق الأدبي للمؤلف فإن هذه الخاصية اقتضتها طبيعة هذا الحق من حيث مايلي:

-  كونه مرتبط بشخصية المؤلف فهو حق لصيق به لا ينفصل عنه.

-   كونه ليس له قيمة مالية حتى يستطيع الدائن الحجز عليه.

ب - ديمومة الحق الأدبي للمؤلف. إن الحق الأدبي حق مؤبد يبقى للمؤلف طوال حياته وحتى بعد مماته فهو حق دائم غير مؤقت أو مرتبط بمدة معينة خلاف العنصر المادي للحق الذي يتميز بكونه مؤقت تحظى الحقوق - يتميز بكونه مؤقت وفي هذا الصدد تنص المادة 54 من الأمر 03-05 (تحظى الحقوق المادية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته).

ت - الحق الأدبي للمؤلف لا ينتقل معظمه للورثة: ميز المشرع الجزائري بين فئتين من الحقوق الأدبية وهي كالتالي:

-1 حقوق أدبية غير قابلة للانتقال وتتمثل في مايلي:

- حق المؤلف في إيداع مصنفه وإجراء تعديلات أو تحسينات أو إضافات عليه.

- حق المؤلف في إعدام مصنفه وإزالته من الوجود.

- حق المؤلف في الامتناع عن نشر المصنف.

- حق المؤلف في نشر مؤلفه باسمه أو باسم مستعار و بدون اسم.

- حق المؤلف من سحب مصنفه من التداول.

2- حقوق أدبية قابلة للانتقال إلى الورثة وهي كالتالي:

- حق تقرير نشر المصنف إذا توفي المؤلف قبل أن يقرر نشر المصنف.

- حق الورثة في منع إسقاط اسم المؤلف أو اسمه المستعار.

- حق الورثة في احترام مصنف مورثهم وعدم المساس بسلامته.

- حق حماية المصنف من أي اعتداء.

- حق منع نشر المؤلف أو نسخه أو ترجمته أو عرضه أو تأديته دون موافقة الورثة.

3- سلطات المؤلف على مصنفه.

أ- سلطة المؤلف في تقرير نشر المصنف: يقصد بهذا الحق صلاحية المؤلف في أن يقرر نشر المصنف أو عدم نشره وهذا الحق يختلف عن حق المؤلف في نشر مصنفه من حيث أن الحق الأول حق أدبي بينما الحق الثاني حق مالي يمكن التنازل عنه للغير عن طريق عقد النشر ويعتبر قرار نشر المصنف بمثابة شهادة ميلاد له يكتسب بموجبها مبتكر الإنتاج الذهني صفة المؤلف ويكتسب المنتوج صفة المصنف ولهذا القرار أهمية في إثبات ملكية المؤلف لمصنفه والاستفادة من الحماية المقررة له.

ب - سلطة المؤلف في إلحاق المصنف إليه :إعترف المشرع الجزائري بحق الم ؤلف في نسبة مصنفه إليه وذلك راجع إلى أن هذا الحق من الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف لصلتها بذهنه، ويترتب عن هذا الحق ما يلي :

- حق المؤلف في المطالبة في الاعتراف بان المصنف من إبداعه .

- حق المؤلف في الإعلان عن المصنف للجمهور مقرونا باسمه بشكل بارز على النسخة مع ذكر مؤهلاته كما من حقه نشر المصنف باسم مستعار أو مجهول .

- امتداد هذا الحق إلى جميع المصنفات الأدبية والفنية .

- حق المؤلف في طلب وقف الاعتداء على اسمه ومن صور الاعتداء المحتملة تحريف اسم المؤلف أو محو اسم المؤلف أو إحلال اسم مؤلف مشهور محل اسم الكاتب الفعلي .

- حق المؤلف في إلزام الغير بالأمانة العلمية كحالة الاقتباس أو التصرف أو النقل الحرفي مع ذكر اسم المؤلف محل المصنف المنقول .

ت - سلطة المؤلف في تعديل المصنف:يحق للمؤلف إجراء أي تعديل يراه مناسبا للمؤلف كإعادة ترتيب الأفكار أو تصحيحها أو إضافة بعض التصورات إليها وهذا الحق ينفرد به المؤلف دون الناشر وقد اعترف به المشرع الجزائري حيث أجاز لصاحب الإنتاج الذهني إجراء أي تعديل على مصنفه بعد نشره .

ث - سلطة المؤلف في سحب المصنف من التداول:أجاز المشرع الجزائري للمؤلف حق سحب مصنفه من التداول لأسباب يقدرها المؤلف ويترتب عن استعمال هذا الحق قيام مسؤولية المؤلف عن الإضرار المحتملة الناتجة عن هذا التصرف كالضرر الذي يصيب الناشر أو المؤسسة الراعية للمصنف والذي ينتج عنه التزام المؤلف بتعويض الضرر .ويتناول هذا التعويض الحقوق المالية للناشر أو الغير ويجب أن يتناسب التعويض مع حجم الضرر وما فات المتضرر من كسب.

ج - حق المؤلف في حماية المصنف:كفل المشرع الجزائري للمؤلف الحق في ضمان احترام سلامة المصنف اتجاه الغير وفي هذا الصدد يحق للمؤلف طلب إزالة أي اعتداء يقع على مصنفه من شانه تشويه أو تحريف المصنف أو الإساءة إلى سمعة المؤلف أو شرفه.