3. المبحث الثالث : الحقوق المختلطة

الحقوق المختلطة هي الحقوق التي يمتزج فيه جانبان : جانب مالي يمكن تقويمه بالنقود وجانب غير مالي لا يمكن تقويمه بالنقود وأبرز أمثلة الحقوق المختلطة هي الحقوق الذهنية. والحقوق الذهنية هي سلطات خولها القانون لشخص على نتاج فكره وثمرة جهده الذهني سواء كانت هذه الثمرة أو هذا النتاج فكرة ابتكرها أو اختراع اكتشفه أو أي إضافة جديدة أضافها ذهنه بحيث برزت فيها شخصيته ومن أمثلة الحقوق الذهنية حق المؤلف ، وحقوق العلامات التجارية، وحقوق الملكية الصناعية.

والحقوق الذهنية تحتوي على جانبين الأول: جانب أدبي يخول صاحبه سلطات على نتاج فكره وثمار جهده والثاني جانب مادي يخول صاحبه سلطات الاستغلال المالي لثمار فكره ونتاج ذهنه وبالتالي يمكن تقويم هذه السلطات بالنقود، ويجوز أن يرد عليها التقادم كما تخضع للتعامل.

وقد اعترف المشرع الجزائري بحقوق الملكية الفكرية وهذا ما أقره الدستور الجزائري بمقتضى نص المادة 38 منه بقولها: ( حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن .حقوق المؤلف يحميها القانون ولا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي، كما نصت المادة 687 من التقنين المدني الجزائري على أنه: ( تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية) وتطبيقا لهذا النص أصدر المشرع الجزائري النصوص القانونية الخاصة المتعلق بحقوق الملكية الفكرية تتمثل أساسا في الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19/ 07 / 2003 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، والامر 03/06 المؤرخ في 19/ 07 / 2003 المتعلق بالعلامات الصناعية. والامر رقم 03- 07 المؤرخ في 19/ 07 2003 المتعلق بالعلامات بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة. وبالنسبة للمرسوم والنماذج الصناعية احتفظ المشرع الجزائري بالأمر رقم 66-86 المؤرخ في 28/ 04/ 1966 وكذلك الشأن بالنسبة للأمر 76-65 المؤرخ في 16/07/1976 المتعلق بتسميات المنشأة .