1. المبحث الاول : الحقوق الغير مالية

1.1. المطلب الأول: الحقوق السياسية

سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الحقوق السياسية وأنواعها وخصائصها.

أولا: تعريف الحقوق السياسية.

الحقوق السياسية هي التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية بهدف إدارة شؤون بلده، والمشاركة في حكمه والدفاع عنه.

ثانيا: أنواع الحقوق السياسية.

للحقوق السياسية أنواع كثيرة من أهمها حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي الوظائف العامة.

-1 حق الانتخاب:  وهو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة كانتخاب رئيس الجمهورية ، وانتخاب أعضاء البرلمان ، وأعضاء المجالس المحلية و الولائية والبلدية وأعضاء النقابات المهنية.

-2 حق الترشح:  وهو حق الشخص في التقدم لجمهور الناخبين لاختياره نائبا عنهم في تولى سلطات عامة، كالترشح للمجالس النيابية الوطنية والمحلية ...الخ.

-3 حق تولي الوظائف العامة:  وهو حق الشخص في القيام بأعباء أحد الوظائف العامة والقيام بعمل من الأعمال التي تناط بالدولة لإدارة شؤون المجتمع سواء كان هذا العمل مدنيا أم عسكريا.

ثالثا: خصائص الحقوق السياسية.

-1 لا تثبت الحقوق السياسية إلا للمواطنين الذين يتمتعون بجنسية الدولة التي تمارس على أرضها هذه الحقوق فهي لا تثبت للأجانب لأنها تمس بالمصالح العليا للدولة ويترتب على مباشرتها تحديد الاتجاه العام لسياسة الدولة.

-2 الهدف الأساسي من منح هذه الحقوق هو تحقيق مصلحة الوطن بالارتقاء بشأنه والتقدم به، فليس الهدف من منحها مجرد إشباع مصلحة شخصية للمواطن تتحقق عند الاشتراك في حكم بلده. وبالتالي يجب أن تقدم مصلحة الوطن دائما. فمثلا النائب الذي رشح نفسه لتمثيل ولاية معينة في البرلمان يجب عليه عند ممارسة هذا الحق أن يراعي في ذلك مصلحة الوطن بأسره. ولا يستعمل منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية معتمدا على حصانته البرلمانية. فإن هو فعل ذلك وكان عمله فيه إضرار بمصلحة الوطن يجب أن يحرم من مباشرة حقه في تمثيل دائرته الانتخابية وأن ترفع عنه الحصانة البرلمانية لينال جزاء ما اقترفت يداه.

-3 مباشرة الحقوق السياسية حق وواجب في نفس الوقت: فمن حق كل مواطن أن يشترك في حكم بلده طالما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك.ولكن إذا أتيحت له الفرصة يجب عليه أن يراعي مصلحة الوطن، وأن لا يتقاعس عن أداء واجبه وأن يحترم القواعد التي يفرضها القانون عند مباشرة هذه الحقوق.

-4 الحق السياسي حق غير مالي : فهو حق غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينتقل إلى الورثة، ومع ذلك فالاعتداء على هذا الحق يؤدي إلى نشوء حق مالي هو الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الاعتداء. فالشخص الذي يمنع شخصا آخر من الإدلاء بصوته في الانتخاب مع عدم وجود مبرر قانوني لذلك المنع يلتزم بجبر الضرر الناشئ عن هذا المنع عن طريق تعويض نقدي مناسب يحكم به القاضي يدفع للمعتدى عليه.