1. الفرع الأول: تقسيمات القانون من حيث العلاقة التي ينظمها

1.3. ثالثا: التمييز بين القانون العام والخاص

يستند التمييز بين القانون العام والخاص إلى طبيعة ونوع العلاقات التي ينظمها كل منهما.

-1 من حيث النظام القانوني الذي تخضع له العلاقة

السلطة العامة داخل المجتمع تهدف من خلال نشاطها إلى تحقيق الصالح العام وعليه لابد أن تمنح له امتيازات معينة أو ما اصطلح عليه تسمية امتيازات السلطة العامة وعليه لا يمكن أن يعترف بها للأفراد لأن ما يهمهم هو تحقيق الصالح الخاص.

مثال 1: البلدية بما لها من امتيازات السلطة العامة يمكنها أن تستولي على أرض معينة لشخص ما بطبيعة الحال وفق لإجراءات حددها القانون.

-2 من حيث الجهة القضائية صاحبة الاختصاص:

طالما أف السلطة العامة تتمتع بامتيازات لا نجدها ضمن أحكام القانون الخاص، فيتعين وبالمقابل تخصيص جهة قضائية يعود لها الفصل في المنازعات التي تكون السلطة على علاقة بها بوصفها صاحبة سيادة تسمى المحاكم الإدارية إلى جانب المحاكم العادية ويعرف هذا النظام بازدواجية القضاء المكرس في دستور 1996.

من بين الأشخاص المعنوية نجد بصافة خاصة الدولة باعتبارها شخصا معنويا عاما، وتمارس نشاطها تارة بوصفها صاحبة سيادة وسلطة، وتارة تمارس نشاطها كالأفراد العاديين، ويمكن القول أن عنصر السيادة أو السلطة الذي يتميز به جانب من نشاط الدولة، هو الأساس المعتمد للتفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص )وكل المعايير الأخرى كل من: القوة القاهرة، طبيعة القاعدة تعد غير حاسمة(.

مثال 1: تعاقد البلدية مع أحد المقاولين على إنشاء أو تهيئة فإن هذا العقد يخضع لقواعد القانون العام كونها تملك امتيازات السلطة العامة.

مثال 2: تستطيع الدولة أو الولاية أو البلدية أن تتعاقد بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص، كأن تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا فتحدث مثلا: مؤسسة انتاج أو توزيع، فإن هذه العلاقة تخضع للقانون الخاص.