الفرع الأول: تقسيمات القانون من حيث العلاقة التي ينظمها

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: (مدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون
Livre: الفرع الأول: تقسيمات القانون من حيث العلاقة التي ينظمها
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 23 November 2024, 10:11

Description

ينقسم القانون أو القاعدة القانونية بصفة خاصة حسب العلاقة التي ينظمها وأطرافها إلى نوعين أساسيين عام وخاص كالتالي:

1. الفرع الأول: تقسيمات القانون من حيث العلاقة التي ينظمها

ينقسم القانون أو القاعدة القانونية بصفة خاصة حسب العلاقة التي ينظمها وأطرافها إلى نوعين أساسيين عام وخاص كالتالي:

1.1. أولا: قانون عام

يعرف القانون العام بأنه عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين يكون أحدهما أو كلاهما يملكون السيادة و يتصفون بها.

وينقسم القانون العام الى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي:

1-      قانون عام خارجي :

 ويعرف كذلك بالقانون الدولي العام وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم ( تنظيم أحكام المعاهدات . تبيان طرق التبادل التمثيل الدبلوماسي ...) أوفي حالة  الحرب ( بيان إجراءات إعلان الحرب ووسائلها المشروعة وطرق معاملة الأسرى) .

2-       قانون عام داخلي :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو أحد فروعها ( حين تعمل بصفتها صاحبة سيادة )وبين الأشخاص الطبيعيين أو أشخاص معنوية خاصة مثل الشركات و يشمل :

أ‌-        القانون الدستوري : وهو القانون الأساسي للدولة وهو أعلى درجة في النظام القانوني و ينظم نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة ( قضائية تشريعية تنفيذية ) و وظائف كل منها و يبين الحريات العامة للأفراد و حقوقهم العامة ( حق المساواة، الانتخاب ) وواجباتهم العامة .

ب‌-    القانون الإداري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوظائف الإدارية في الدولة وتبين كيفية إدارة  المرافق العامة كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات.

ت‌-     القانون المالي : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولية من حيث تحديد أوجه الإنفاق وبيان مصادر الإيرادات العامة و كيفية تحصيلها .

ث‌-    القانون الجنائي : هو القانون الذي يشتمل بيان القواعد الموضوعية والإجرائية في المجالين التجريم و العقاب و ينقسم ل:

  •                قانون العقوبات : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة كما تبين شروط المسؤولية الجنائية .

لأمر رقم 66 - 156 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ،الذي يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم.

  •  قانون الإجراءات الجزائية : و يتناول الإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة الى حين توقيع العقاب .

 لأمر رقم 66 - 155 المؤرخ في مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة يونيو سنة 1966 ،الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، معدل ومتمم لاسيما بالأمر رقم 15 - 02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015.

  • قانون الإجراءات المدنية : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي وكذا ينظم مرفق من المرافق العامة ( القضاء ) فيبين اختصاص المحاكم ( اقليمي ونوعي ) وإجراءات الدعوى . قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون رقم 08 - 09 المؤرخ 18 صفر 1429 الموافق 25 فبراير 2008 المعدل والمتمم.

1.2. ثانيا: قانون خاص

اما عن القانون الخاص فهو يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين , لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر.

وتنبثق منه عدة فروع أهمها:

1-            القانون المدني : هو الشريعة العامة ويتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد وهو أصل القانون الخاص و تفرعت منه القوانين الاخرى وتعد قواعده مرجع أساسي في كل مسألة لم يرد في شأنها حكم في فروع القانون الخاص , وينظم القانون المدني أحوال مالية تسمى بالأحوال العينية أما ما يتعلق بالأحوال الشخصية فخصص لها تشريع خاص يسمى بقانون الأسرة .لأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ،الذي يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.

2-            القانون التجاري : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية, فهو يشمل القواعد الخاصة بتعريف التاجر و تحديد الأعمال التجارية والشركات والأوراق التجارية , واستقل عن القانون المدني مما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة وتوفير ثقة وائتمان . لأمر رقم 75 - 59 المؤرخ في مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، الذي يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم.

3-            قانون الأسرة : و يهتم بتنظيم شؤون الأسرة من خطبة و زواج و ميراث ونفقة و نسب و .. لأمر رقم 84 - 11 المؤرخ في مؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 ،الذي يتضمن قانون الأسرة ، المعدل والمتمم.

1-      قانون دولي خاص: هو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص وأحكام المواطن و مركز الأجانب ويبين الحلول الواجبة لإتباع في تنازع القوانين.

2-      قانون العمل : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال و أرباب العمل في إطار عقد العمل, وينظم حقوق العمال وواجباتهم .كونه يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

3-      القانون البحري : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد والهيئات الخاصة بصدد الملاحة البحرية ( التزامات الشاحن التأمين البحري .......) قانون رقم 98-05 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1419 الموافق ل25 يونيو 1998 يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق ل23 سنة 1976 والمتضمن القانون البحري.

4-      القانون الجوي : هو أحدث فروع القانون وقد ظهر و تكاملت قواعده نتيجة لما أحرزه الطيران من تقدم ويشمل القانون الجوي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية فيحدد شروط الاستغلال التجاري وشروط تناقل الطائرات وكيفية استعمال الفضاء الجوي و حماية الطائرات وتنتمي هذه القواعد للقانون العام. ويتعرض كذلك لمسؤولية النقل الجوي و هذه من صميم قواعد القانون الخاص.       

1.3. ثالثا: التمييز بين القانون العام والخاص

يستند التمييز بين القانون العام والخاص إلى طبيعة ونوع العلاقات التي ينظمها كل منهما.

-1 من حيث النظام القانوني الذي تخضع له العلاقة

السلطة العامة داخل المجتمع تهدف من خلال نشاطها إلى تحقيق الصالح العام وعليه لابد أن تمنح له امتيازات معينة أو ما اصطلح عليه تسمية امتيازات السلطة العامة وعليه لا يمكن أن يعترف بها للأفراد لأن ما يهمهم هو تحقيق الصالح الخاص.

مثال 1: البلدية بما لها من امتيازات السلطة العامة يمكنها أن تستولي على أرض معينة لشخص ما بطبيعة الحال وفق لإجراءات حددها القانون.

-2 من حيث الجهة القضائية صاحبة الاختصاص:

طالما أف السلطة العامة تتمتع بامتيازات لا نجدها ضمن أحكام القانون الخاص، فيتعين وبالمقابل تخصيص جهة قضائية يعود لها الفصل في المنازعات التي تكون السلطة على علاقة بها بوصفها صاحبة سيادة تسمى المحاكم الإدارية إلى جانب المحاكم العادية ويعرف هذا النظام بازدواجية القضاء المكرس في دستور 1996.

من بين الأشخاص المعنوية نجد بصافة خاصة الدولة باعتبارها شخصا معنويا عاما، وتمارس نشاطها تارة بوصفها صاحبة سيادة وسلطة، وتارة تمارس نشاطها كالأفراد العاديين، ويمكن القول أن عنصر السيادة أو السلطة الذي يتميز به جانب من نشاط الدولة، هو الأساس المعتمد للتفرقة بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص )وكل المعايير الأخرى كل من: القوة القاهرة، طبيعة القاعدة تعد غير حاسمة(.

مثال 1: تعاقد البلدية مع أحد المقاولين على إنشاء أو تهيئة فإن هذا العقد يخضع لقواعد القانون العام كونها تملك امتيازات السلطة العامة.

مثال 2: تستطيع الدولة أو الولاية أو البلدية أن تتعاقد بوصفها شخص من أشخاص القانون الخاص، كأن تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا فتحدث مثلا: مؤسسة انتاج أو توزيع، فإن هذه العلاقة تخضع للقانون الخاص.