1. الفرع الثالث: خصائص القانون

1.2. ثانيا: قاعدة عامة ومجردة

ان قواعد القانون هي قواعد عامة ومجردة ويراد بالتجريد أن يوجه خطاب القاعدة القانونية الى الأشخاص كلهم , فهي لا توجه لشخص معين بذاته , ولا تتناول واقعة معينة بذاتها , ونستنتج من ذلك أن تطبيق القاعدة القانونية يكون بصفة عامة على كل الأشخاص و على كل الوقائع متى توافرت الشروط المطلوبة في القاعدة القانونية فالعمومية والتجريد صفتان متلازمتان في القاعدة القانونية ويترتب على ذلك ما يلي :

-              تحقيق المساواة بين الناس أمام القانون دون التحيز لشخص معين وهو ما يحقق النظام والاستقرار في المجتمع .

-              يتحقق شعور لدى الناس بعدالة القانون.

-              خاصية العمومية تحقق توفير الجهد بالنسبة للمشرع فهو يأخذ في الحسبان عند وضع القانون سلوك الأشخاص ككل ولا يلتفت الى سلوك كل واحد منهم منفرد.

-              خاصية التجريد والعمومية غاية علمية , لأنه من المستحيل علميا إصدار قرارات فردية تنظم سلوك كل شخص على حدى مثال : قانون التجنيد الإجباري يخاطب كل المواطنين البالغين سن معين لقيام بواجب الخدمة الوطنية والذين تتوفرفيهم شروط معينة .

قانون الانتخابات يعطي الحق في الانتخاب لكل المواطنين البالغين سن معين دون أن يخص بذلك أحد عن الآخر.

لا يعني أن القاعدة القانونية بصفاتها هذه يجب أن تطبق على كل الناس فيمكن أن تنصرف القاعدة القانونية الى فئة اجتماعية معينة مثل القوانين المنظمة لمهنة : ) الطب المحاماة الهندسة الولاة ........ (فهذه القوانين موجهة لفئة معينة ورغم ذلك فهي تتسم بالعمومية والتجريد لأنها لا تخاطب هؤلاء بأشخاصهم بل بصفاتهم , فالقانون البلدي لا يخاطب رئيس البلدية بشخصه و لكن بخاطبه بصفته رئيس البلدية ( أي شخص يشغل منصب رئيس البلدية ) العمومية أثر مترتب عن التجريد فالقاعدة القانونية إذا كانت مجردة فإنها حتما ستكون عامة .