الفرع الثالث: خصائص القانون

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: (مدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون
Livre: الفرع الثالث: خصائص القانون
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Saturday 18 May 2024, 20:21

1. الفرع الثالث: خصائص القانون

من التعاريف السابقة للقانون والتي تبين بأنه خطاب عام موجه ينظم سلوك الأشخاص في المجتمع و يرصد لذلك جزاء يكفل تطبيق هذه القواعد، توقعه السلطة العامة، وعليه يمكن أن نستخلص أهم الخصائص التي تميز بها والتي سنتطرق لها كالتالي.

1.1. أولا: قاعدة سلوك اجتماعي

القواعد القانونية موجهة لتنظيم سلوك البشر والأفراد في المجتمع، فهي تأمرهم بالقيام أو الامتناع عن سلوك معين فهذه القواعد تهتم بهذه الظواهر وتقرر النظام الذي تسير عليه أما القواعد القانونية فهي لا تنبئ بما هو كائن بل انها تفرض ما ينبغي ان يكون عليه سلوك الفرد، ومن كانت القاعدة قاعدة سلوك ومن هنا فهي قاعدة اجتماعية " تخاطب مجموعة الأفراد الذين يشكلون المجتمع " ومن هنا يراعي القانون أفكار المجتمع وتقاليده ومعتقداته.

1.2. ثانيا: قاعدة عامة ومجردة

ان قواعد القانون هي قواعد عامة ومجردة ويراد بالتجريد أن يوجه خطاب القاعدة القانونية الى الأشخاص كلهم , فهي لا توجه لشخص معين بذاته , ولا تتناول واقعة معينة بذاتها , ونستنتج من ذلك أن تطبيق القاعدة القانونية يكون بصفة عامة على كل الأشخاص و على كل الوقائع متى توافرت الشروط المطلوبة في القاعدة القانونية فالعمومية والتجريد صفتان متلازمتان في القاعدة القانونية ويترتب على ذلك ما يلي :

-              تحقيق المساواة بين الناس أمام القانون دون التحيز لشخص معين وهو ما يحقق النظام والاستقرار في المجتمع .

-              يتحقق شعور لدى الناس بعدالة القانون.

-              خاصية العمومية تحقق توفير الجهد بالنسبة للمشرع فهو يأخذ في الحسبان عند وضع القانون سلوك الأشخاص ككل ولا يلتفت الى سلوك كل واحد منهم منفرد.

-              خاصية التجريد والعمومية غاية علمية , لأنه من المستحيل علميا إصدار قرارات فردية تنظم سلوك كل شخص على حدى مثال : قانون التجنيد الإجباري يخاطب كل المواطنين البالغين سن معين لقيام بواجب الخدمة الوطنية والذين تتوفرفيهم شروط معينة .

قانون الانتخابات يعطي الحق في الانتخاب لكل المواطنين البالغين سن معين دون أن يخص بذلك أحد عن الآخر.

لا يعني أن القاعدة القانونية بصفاتها هذه يجب أن تطبق على كل الناس فيمكن أن تنصرف القاعدة القانونية الى فئة اجتماعية معينة مثل القوانين المنظمة لمهنة : ) الطب المحاماة الهندسة الولاة ........ (فهذه القوانين موجهة لفئة معينة ورغم ذلك فهي تتسم بالعمومية والتجريد لأنها لا تخاطب هؤلاء بأشخاصهم بل بصفاتهم , فالقانون البلدي لا يخاطب رئيس البلدية بشخصه و لكن بخاطبه بصفته رئيس البلدية ( أي شخص يشغل منصب رئيس البلدية ) العمومية أثر مترتب عن التجريد فالقاعدة القانونية إذا كانت مجردة فإنها حتما ستكون عامة .

1.3. ثالثا: قاعدة ملزمة

المراد أن تكون للقاعدة القانونية جزاء مادي توقعه السلطة العامة بصفة رسمية و جبرية لأن القانون يصير الى تحقيق النظام العام و الاستقرار في المجتمع ولضمان تحقيق هذا الغرض يجب أن تقترن القاعدة القانونية بجزاء رادع وهذا الأخير هو أم عنصر في القاعدة القانونية وهو جزاء ظاهري ملموس توقعه السلطة العامة وهذا عكس ما كان سائدا في العصور الأولى حيث كان الشخص يمارس بنفسه توقيع الجزاء كالثأر.

للجزاء عدة أنواع: 

-              الجزاء الجنائي : هو الجزاء الذي يوقع عند ارتكاب الأفعال المجرمة مثل الإعدام و السجن و الحبس والغرامة و ...الخ

-              الجزاء المدني : يكون بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق الشخص والتنفيذ قد يكون عينا وهو أن يقوم الشخص بتنفيذ ما التزم به , وقد يكون الجزاء هو بطلان التصرف القانوني وفسخ العقد.

-              الجزاء الإداري : يتمثل في خصم للموظف العام أو تنزيل درجة أو عزل .

-           الجزاء الإجرائي : ينتج عن مخالفة قواعد إجرائية مثل قواعد المح اكمات المدنية والجنائية ويتمثل في بطلان الدعوة نفسها أو بطلان الإجراء .