2. المطلب الثاني : ماهية الائتمان المصرفي

2.3. الفرع الثالث : أنوع الائتمان المصرفي

تتعدد صور الائتمان المصرفي وأنواعه وفق معايير متعددة[1]:

أولابحسب الغرض منه: وينقسم الى:

1/ ائتمان استثماري: غالبا ما يكون ائتمان طويل الأجل وتمثل السندات[2] الأداة المناسبة للحصول عليه وتلجأ إليه المؤسسات عادة من أجل توفير احتياجاتها من رؤوس أموال ثابتة (أراضي، منشآت …)

2/ ائتمان تجاري: تلجأ إليه المؤسسات بغرض تمويل جزء من رأس مالها العام او الجاري (أجور عمال، مشتريات من المواد الأولية…) ويكون عادة ائتمان قصير الأجل وتمثل الكمبيالات والسندات الأذنية الأداة المناسبة لتداوله[3].

3/ ائتمان استهلاكي: وهو الائتمان الموجه لتمويل احتياجات الأفراد من السلع المعمرة (الاستهلاكية، ثلاجات، سيارات، …الخ) عادة ما يكون هذا الائتمان متوسط الأجل.

ثانيا/ حسب أجل الائتمان: وينقسم وفقا للمدة إلى:

1/ ائتمان قصير الأجل: يقصد بالتمويل القصير الأجل تمويل نشاط الاستغلال، بمعنى تمويل العمليات التي تقوم بها المؤسسات الصناعية والتجارية في فترة قصيرة لا تتعدى في الغالب 12 شهرا. ويوجه هذا التمويل لتغطية الاحتياجات التي تبرز على مستوى حسابات المدنين والدائنين والعلاقة بين مجموع هاته الكتل من الحسابات تشكل ما يعرف برأس المال العامل. ومن الصور الشائعة لهذا النوع أذونات الخزينة التي تصدرها الدولة[4].

2/ ائتمان متوسط الأجل: وتتراوح مدته عادة ما بين سنة و 5 سنوات ويستخدم في تمويل احتياجات المؤسسات في بعض العمليات الرأسمالية (تطوير الإنتاج، القيام بالتوسعات، …الخ) كذلك احتياجات الأفراد في السلع الاستهلاكية[5].

3/ ائتمان طويل الأجل: هي القروض التي تزيد آجالها عن خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات أو عشرين سنة، و تمنح لتمويل الأنشطة والعمليات ذات الطبيعة الرأسمالية، أو بناء المصانع، أو إقامة مشاريع جديدة تحتاج إلى رؤوس أموال ثابتة[6].

ثالثا/ بحسب شخصية متلقي الائتمان: وينقسم الى:

1/ ائتمان خاص: وهو الذي يعقده أشخاص القانون الخاص كالأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاصة كالشركات والمؤسسات الخاصة.

2/ الائتمان العام: وهو ما يعقده الأشخاص العامة كالدولة وإداراتها المختلفة.

رابعا/ بحسب ضمان الدين: وينقسم إلى:

1/ ائتمان شخصي: في هذا النوع من الائتمان لا يقدم المدين اية ضمانات لتسديد دينه و يكتفي الدائن بالوعد الذي أخذه المدين على عاتقه بإبراء ذمته في الأجل المحدد وبثقته في تنفيذ هذا العد مستندا إلى شخصية المدين (حسن سمعته ومتانة مركزه المالي).

2/ الائتمان العيني: ففي هذا الائتمان يقدم المدين ضمانا عينيا كضمان لتسديد دينه وعادة ما يشترط أن تكون قيمة الضمان أكبر من قيمة القرض، هذا لائتمان يكون في حالة الصفقات الكبيرة أو ذات المخاطرة.



[1] - جميل أحمد توفيق، أساسيات الادارة المالية، دار النهضة، بيروت، لبنان، 1987 م، ص 344.

[2]- السند هو صك مديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند . و يتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق .

[3]- جميل احمد توفيق و علي شريف بقة، الادارة المالية، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1998 م، ص 388.

[4] - الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000 م، ص 57.

[5]- محمد صالح الحناوي و ابراهيم اسماعيل سلطان، الادارة المالية والتمويل، الدار الجامعية للطبع  والنشر والتوزيع، الاسكندرية، 1999 م، ص 294.

[6]- عبد المعطي رضا الرشيد وآخرون، ادارة الاتمان، دار وائل للطباعة ، عمان، الاردن، 1999 م، ص 104.