1. المطلب الأول : تعريف الائتمان

1.2. الفرع الثاني : تعريف الائتمان اصطلاحا

يعرف الائتمان على انه “الحصول على البضائع والخدمات مقابل إعطاء وعد بدفع قيمتها بالنقود حين الطلب بوقت محدد في المستقبل، فالائتمان يقوم على أساس الثقة والأمانة من الطرف الحاصل عليه ويستوجب مرور فترة من الزمن بين وقت التسليم أو الإقراض والتسديد”[1].

كما يعرف أيضا: ” أنه عملية مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة مساوية لها مضافا إليها مبلغ آخر يسمى الفائدة”[2]. وهناك طرفان في عملية الائتمان:

الأول: مانح الائتمان المقرض أو الدائن.

الثاني: متلقي الائتمان ويدعى بالمدين أو المقترض.

وينظر الى الائتمان من ناحيتين:

الأولى: من ناحية المهلة التي يمنحها البائع للمشتري، لكي يدفع ثمن السلعة التي تسلمها، وفيها يزيد السعر لأن الثمن مؤجل . وهذا مايسمى بـ الائتمان التجاري[3].

الناحية الثانية: هو العملية التي بموجبها يقرض شخص غيره مبلغا من المال متأملا اعادته في المستقبل مضافا اليه الفائدة المترتبة عليه، وهذا ما يعرف بالائتمان المصرفي.

[1]- عبدالسلام لفته سعيد، الائتمان المصرفي، اكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصـادية، طـرابلس، ليبيا، 2000 م، ص13.

[2]- محسن أحمد الخضيري ، الائتمان المصرفي ( منهج متكامل في التحليل والبحث الائتمـاني )، مكتبة الانجلو المصرية، القـاهرة، 1987 م، ص38.

[3]- حسون توفيق ، الادارة المالية: قرارات الاستثمار وسياسات التمويل في المشروع الاقتصادي، منشورات جامعة دمشق، دمشق، سوريا، 2007 م، ص 230.