2. المبحث الثاني: نتائج دراسة الملف من طرف وزارة الداخلية

2.2. المطلب الثاني: رفض التصريح بتأسيس الحزب

إذا ما تم رفض الملف من طرف وزارة الداخلية بحجة عدم مطابقته للقانون العضوي أو لأي سبب رأته الوزارة بأنه سبب جدي للرفض، تقوم بإصدار قرار معلل بالرفض يبلغ إلى الأعضاء المؤسسين وهذا خلال مدة الستين (60) يوما المعطاة لها لدراسة الملف، وهذا الرفض يكون طبقا للمادة 22 من القانون العضـــــوي 12-04 التي نصت على أنـــــــــــــــه: « عندما يتأكد الوزير المكلف بالداخلية من أن شروط التأسيس المطلوبة بموجب أحكام هذا القانون العضوي غير متوفرة، يبلغ قرار رفض التصريح بالتأسيس معللا قبل انقضاء الأجل المذكور في المــــــــادة 20 أعلاه... ».

   ويعتبر هذا القرار بالرفض قرارا إداريا قابلا للطعن أمام مجلس الدولة خلال مدة 30 (ثلاثين) يوما تبدأ من تاريخ تبليغ قرار الرفض. وهذا الطعن الذي يكون أمام مجلس الدولة كأول وآخر درجة، يعد تراجعا عن طريقة الطعن الذي كان في الأمر 97-09 الذي كان يتم على درجتين كما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 17 من هذا الأمر، حيث كانت هذه المادة القديمة تنص على أنه «يجب على الوزير المكلف بالداخلية، إذا رأى أن شروط التأسيس المطلوبة في المادتين 13 و14 من هذا القانون لم تستوف، أن يبلغ رفض التصريح التأسيسي بقرار معلل قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون.

       يمكن مؤسسي الحزب الطعن في قرار الرفض المذكور أعلاه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض. يكون القرار القضائي الصادر في هذا الشأن قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة».

    وقد يعود سبب تراجع المشرع الجزائري عن التقاضي على درجتين في المادة 22 من القانون العضوي 12-04 إلى درجة واحدة بقوله: «... ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام مجلس الدولة، ويمارس هذا الطعن الأعضاء المؤسسون» هو محاولة منه لتسهيل إجراءات التقاضي واختصارا لها للسرعة في تأسيس الحزب السياسي. بينما رأى البعض أنه تقليص من فرص تأسيس الأحزاب السياسية[1]. كما أنه قد يعد تراجعا عن مبدأ التقاضي على درجتين الذي يعد من المبادئ المستقر عليها قضائيا.



[1] بن أحميده أسماء، المرجع السابق، ص. 25