2. المبحث الثاني: نتائج دراسة الملف من طرف وزارة الداخلية

2.1. المطلب الأول: قبول التصريح بتأسيس الحزب

عندما تتأكد وزارة الداخلية من مطابقة الملف المودع لديها للشروط القانونية فإنها تصدر قرارا إداريا يسلم للأعضاء المؤسسين يسمح لهم بعقد مؤتمرهم التأسيسي مع ضرورة قيام هؤلاء الأعضاء المؤسسين بنشر هذا القرار في جريدتين يوميتين ذات توزيع وطني، وهذا ما اشترطه المادة 21 من القانون العضوي 12-04 بنصها " يرخص الوزير المكلف بالداخلية للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي بعد مراقبة مطابقة وثائق الملف مع أحكام هذا القانون العضوي، ويبلغه إلى الأعضاء المؤسسين. ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد إشهاره من الأعضاء المؤسسين في يوميتين إعلاميتين وطنيتين على الأقل ويذكر في هذا الإشهار اسم ومقر الحزب السياسي وألقاب وأسماء ووظائف الأعضاء المؤسسين في الحزب السياسي الموقعين على التعهد المذكور في المادة 19 أعلاه...".

    ويظهر أن محتوى هذه المادة جاء مخالفا لمحتوى المادة 15 من الأمر 97-09 التي كانت تنص على أن نشر وصل التصريح يكون من الوزير المكلف بالداخلية شخصيا وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. ولا يمكن تفسير هذا التحول إلا بمحاولة وزارة الداخلية التخفيف من أعبائها من جهة، ومن جهة ثانية كمحاولة لمعرفة مدى جدية الأعضاء المؤسسين ومكانتهم في المجتمع من حيث الدعم الشعبي لهم، خصوصا في بداية الطريق نحو تأسيس الحزب واعتماده. كما أن اطلاع عامة الناس على الجرائد اليومية يكون أكبر من الاطلاع على محتوى الجريدة الرسمية الذي يكون مقتصرا على فئة معينة.