2. المبحث الثاني: منازعات مشروعية عملية التصويت في الانتخابات المحلية.

2.2. المطلب الثاني: بعد صدور القانون العضوي 04-01

تغير الوضع بعد سنة 2004 وأصبحت النزاعات المتعلقة بمشروعية عمليات التصويت من اختصاص القضاء الإداري. وينعقد الاختصاص إلى الجهة القضائية الإدارية المختصة بعد تبليغها من المحتج خلال يومين كاملين من تاريخ إعلان اللجنة الولائية للنتائج. وتفصل الجهة القضائية الإدارية في الطعن في أجل أقصاه 05 أيام ابتداء من رفع الاحتجاج، ويبلغ فور صدوره إلى الأطراف المعنية (المادة 18 من القانون العضوي 04 – 01 التي عدلت المادة 92 من أمر 97-07). وأكدت المادة 170 من القانون العضوي 16-10 هذا الاتجاه أيضا بنصها على أنه بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، يحق لكل ناخب الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به، ثم يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت، ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية. وتفصل هذه اللجنة في الاحتجاج وتصدر قراراتها في أجل أقصاه 05 أيام من تاريخ استلامها الاحتجاج (كانت 10 أيام في القانون العضوي 12-01). ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 03 أيام من التبليغ. وللمحكمة الإدارية 05 أيام للفصل في الطعن، ويكون حكمها نهائيا غير قابل للطعن.