2. المبحث الثاني: منازعات مشروعية عملية التصويت في الانتخابات المحلية.

2.1. المطلب الأول: قبل صدور القانون العضوي 04-01

قبل سنة 2004، كان الطعن في مشروعية عملية التصويت في الانتخابات المحلية يوجه إلى اللجنة المحلية الانتخابية (اللجنة الولائية) التي كانت تفصل بصفة نهائية في جميع الاحتجاجات المرفوعة إليها، وتصدر قرارات في أجل أقصاه 10 أيام. ويشترط في الاحتجاج أن يودع في المكتب الذي صوت فيه صاحب الاحتجاج، ويدون في محضر مكتب التصويت، ثم يرسل إلى اللجنة الولائية المذكورة.

   وكانت هذه اللجنة الانتخابية الولائية تتألف من ثلاث قضاة يعينهم وزير العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي أو بمحكمة مقر الولاية (م 88 من أمر 1997 المتعلق بالانتخابات).