1. اساليب الضبط الإداري البيئي الوقائي

1.3. التنفيذ الجبري

لا يجوز طبقا للمادة العامة أن تلجأ السلطات التنفيذية للقوة المادية إلا بإذن مسبق من القضاء وذلك حماية لحريات الأفراد من بطلب السلطات الإدارية واستثناء من هذه القاعدة العامة يجوز لهذه الأخيرة إن تلجأ لاستخدام القوة المادية أو ما يسمى بالتنفيذ الجبري عند الاقتضاء للمحافظة على النظام العام وعدم الإخلال به إلا أن اللجوء إلى هذه الوسيلة يبقى استثناء محدد بحالات معنية وإلا كان الإجراء غير مشروع.

       إذن يقصد بالتنفيذ البحري لحماية البيئة، أن لسلطات الضبط الإداري البيئي الحق في استخدام القوة لإخبار الأشخاص -الطبيعية والمعنوية- على تنفيذ أوامرها وقراراتها البيئية بما يكفل الإمتثال لها وإحترامها لحماية البيئة ووقايتها من التلوث[1] مثال ذلك استخدام الإدارة القوة الجبرية لمحافظة التلوث حفاظا على النظام العام البيئي لتفادي الخطر المهدد للبيئة كمصادرة الأجهزة والآلات الملوثة للبيئة أو الاستبلاد على الأغذية الملوثة أو إلزام أي جهة تسورد نفايات حظيرة إعادت تصيرها عل نفقتها.

  • حالات اللجوء إلى التنفيذ الجبري:

       لما كان التنفيذ الجبري إجراء استثنائي على القاعدة العامة، فقد حرص الفقه والقضاء الإداري على قصر حق الإدارة في تطبيقه على حالات محددة لا يجوز التوسع فيها وهي:

أ‌-    الحالة الأولى: وجود نص صريح في القوانين أو الأنظمة يسمح لهذه الهيئات اللجوء إليه لتنفيذ قراراتها الإدارية جبرًا، ومن أمثلة ذلك ما نص عليه تقنين البيئة الفرنسي بأن للمحافظة الحق بإغلاق المنشأة المخالفة لشروط الترخيص أو إلغائها، وإذا رفض المخالف القيام بالأعمال المطلوبة منه للإدارة القيام بها على نفقته[2] وفي تطبيق آخر، نص نظام مبيدات الآفات والمصحات الزراعية والأسمدة الإماراتي على أنه للجهة الإدارية المختصة بعد التثبت من عدم صلاحية المبيدات أو تبين لها استيراد مبيدات محظورة الزام المستورد بإعادة تصديرها على نفقته الخاصة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الوزارة بالتعويض[3].

ب‌-  الحالة الثانية: حالة رفض الأفراد تنفيذ قانون أو لائحة لا يتضمن أي منهما النص على الجزاء الذي يترتب على مخالفتهما، لذا لا يوجد ما يمنع هيئات الضبط من استعمال التنفيذ الجبري لضمان احترام النصوص القانونية وعدم تعطيل تطبيقها[4].

ت‌-   الحالة الثالثة: حالة الضرورة أي وجود خطر داهم يهدد النظام العام البيئي مما يقتضي ضرورة تدخل الإدارة فورًا باستعمال القوة المادية لتعذر دفعه بطرق قانوني عادية أخرى، ولو مل يوجد نص قانوني يسمح لها ذلك دون حاجة لانتظار حكم من القضاء[5]، تطبيقا لقاعدة الضرورات تبيع المحظورات مثال ذلك استخدام القوة المادية لحفظ النظام العام في مجال مكافحة التلوث للإطفاء الحرائق ولو في الأماكن الخاصة.

       وفي هذه الحالة، وضعًا للتلوث الغذائي، أقر مجلس الدولة الفرنسي للسلطة الضبط الإداري بحقها في استعمال القوة في حالة الضرورة بأن أجاز للعمدة إصدار أمر بمصادرة وإتلاف مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع حفاظا على الصحة العامة[6].

وقد وضع كل من الفقه والقضاء مجموعة من الشروط لصحة هذا الإجراء:

1-  وجود خطر جسيم ومفاجئ يهدد النظام العام بعناصره.

2-عدم وجود أية وسيلة أخرى يمكن استخدامها لدفع الخطر.

3-  أن تهدف الهيئات من تطبيقه إلى تحقيق المصلحة العامة.

4- عدم التضحية بمصلحة الأفراد إلا بالقدر اللازم لحفظ النظام العام في حالة .....

5-   ثبوت امتناع الأفراد عن تطبيق القرارات الصادرة أو التمرد عليها بعد تبليغهم إياها.

6- مشروعية القرارات الإدارية البيئية للمواد تطبيقها جبرًا.



[1] عبد المالك يونس محمد، محمد خورشيد توفيق، الجهات الرقابية الوطنية على إجراءات الضبط الإداري (دراسة تحليلية)، journal of college of law for legal and political Sciences، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، اربيل، ص94.

[2] البند (1) من إعادة (L.514) من تقننين البيئة الفرنسي (code de l’emvironnemt) رقم (924) لعام 2000، أشار إليه موسى مصطفى شحاتة، المرجع السابق، ص24.

[3] المادة 21 من نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة الإماراتي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لعام 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها الاتحادي رقم (24) لعام 1999 المعدل.

[4] P. D. Ismaeel, Sasah, op.cit, p.73.

[5] ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص127.

[6] P. D. Ismaeel, Sasah, op.cit, p.74.