مضمون المحاضرة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: مقياس الضبط الإداري البيئي
Livre: مضمون المحاضرة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Thursday 2 May 2024, 11:28

Description

تمتلك هيئات الضبط الإداري البيئي أساليب ووسائل قانونية متعددة من أجل حماية النظام العام البيئي، في سبيل تحقيق حماية فعالة للبيئة، في سبيل تحقيق حماية فعالة للبيئة، وهذه الأساليب مقسمة إلى نوعين أساليب وقائية وأساليب علاجية.

      وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة وإن امتلكت بحكم امتيازات السلطة العمومية التي منحها إياها القانون، في إطار السلطة التقديرية التي تتمتع بها، إلاّ أنها تبقى تمارس هذه السلطة في حدود مبدأ المشروعية وتحت الرقابة القضائية على أعمالها، حتى لا تتعسف في استعمال هذه السلطة لدرجة خرق أو مصادرة حقوق وحريات الأفراد.

1. اساليب الضبط الإداري البيئي الوقائي

يتميز الضبط الإداري البيئي بالطابع الوقائي[1] أي يحاول حفظ ووقائية النظام العام البيئي ويمنع قدر الإمكان الإخلال به، لذلك فهو في الأصل يمتلك وسائل وقائية قانونية لحماية الهيئة وتتمثل في:



[1] إيمان محمود محيبس، وليد مرزة حمزة، أساليب الضبط الإداري ودورها في منع الإتجار بالبشر، (مجلة جامعة مابل)، المجلد 23، العدد 04، كلية القانون جامعة بغداد، ص1704.

1.1. لوائح الضبط البيئي

عرّف الفقه الإداري لوائح الضبط الإداري بأنها مجموعة من القواعد العامة والمجردة الصادرة عن السلطة التنفيذية المختصة بهدف المحافظة على النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة[1]، منها لوائح تنظيم المرور والسير في الطرق العامة واللوائح المنظمة للمجال العامة والخطرة والمقلقة للراحة، واللوائح الخاصة بمراقبة الأغذية ونظافة الأماكن والوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة المتعلقة بحماية الصحة العامة وحماية البيئة من التلوث ومنع الضوضاء[2].

      ونشير إلى أن هذه اللوائح ظهرت لسد النقص التشريعي الذي يتميز بالجمود والبطء في التعديل لمواكبة تطورات المجتمع، إضافة إلى صعوبة معالجة جزئيات النشاط الإداري التي ينبغي أن تتناولها الإدارة .... جمعتها بخبرة عملية في هذا المجال، فهي الأقدر على تنظيم المسائل التفصيلية التي لا يمكن الإلمام بها إلا عند تنفيذ القانون[3].

      وبما أن هذه اللوائح عبارة عن قواعد قانونية عامة ومجردة هنا يعني أنها مرتبطة بجزاء عند مخالفة أو أمرها أو نواهيها.

      أما بالنسبة للجهة مصدرة هذه اللوائح، فهي تختلف من دولة إلى أخرى.

      ففي فرنسا نص دستور 1958، على أن: السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة بإصدار أنظمة للضبط حيث جاء فيه، «يدير الوزير الأول عمل الحكومة...، ويتولى تنفيذ القوانين ويمارس السلطة التنظيمية اللائحة، مع مراعاة أحكام المادة13»[4].

      أما على الصعيد الإقليمي، فيتمتع المحافظ بسلطة إصدار أنظمة الضبط في نطاق محافظة وكذلك يمارس العمدة هذه السلطة في حدود بلديته[5].

      وفي مصر، أعطى دستور 1971 الرئيس الجمهورية صلاحية إصدارها، ينص على أنه: (يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط) [6]، وهذه اللوائح تصدر دون الجلبة إلى قانون، كما يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض سلطة إصدارها إلى غيره وللمشرع تحديد جهة أخرى لذلك[7].

      وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، نص دستور 1971 على أنه: «يتولى مجلس الوزراء، وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الإتحادية ما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وكذلك لوائح الضبط».

      أما في الجزائر فقد منح دستور 1996 المحدد والمتمم السلطة التنظيمية لكل من الرئيس الجمهورية من خلال المواد من 93، 940، 95، 96 والوزير الأول من خلال المادة 125/ف1.

      إذن، من خلال ما سبق يتضح أن أسلوب الحماية الفعالة للبيئة يكمن فيما يملكه من هيئات الضبط من سلطات تتمثل في اتخاذ ما يلزم من إجراءات ولوائح وتدابير لوقاية البيئة من التلوث، مثال ذلك اللوائح التي تصدر لتنفيذ القوانين البيئية كلوائح تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة واللوائح الخاصة بالتخلص من القمامة حماية للصحة العامة والبيئة من التلوث.

نشير إلى أن إصدار مثل هذه اللوائح من طرف الجهات المخولة دستوري وحد لا يكفي ما لم يتم تطبيقها وتنفيذها ويكون هذا التنفيذ بإصدار القرارات والأوامر الفردية التي غايت ما يصدر عن الوزراء المختصين بذلك كوزير البيئة أو عن رؤساء الإدارات المحلية.

  • ·                الشروط الواجب توافرها لصحة صدور أنظمة الضبط البيئي:[8]

يجب أن يتوافر في هذه اللوائح مجموعة من الشروط عند إصدارها تتلخص فيما يلي:

أ‌-    يجب ألا تخالف هذه اللوائح الصادرة لحماية البيئة نصًا تشريعيا سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية لأنها كما رأينا لسد نقص تشريعي أو لتوضيح كيفية تطبيقه، ذلك أنها مرتبة أدلى منه، فيجب عليها أن تحترم مبدأ المشروعية[9]، ....... أنه: لى هذه اللوائح أن تنفيذ بنصوص الدستور وإلاّ تخالفها، ويجب ألا تخالف المبادئ العامة للقانون حماية للبيئة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

وفي حالة عدم وجود نصوص قانونية، فإن القضاء الإداري في ..... ومصر، حرص على وضع ضوابط تعمل بموجبها هيئات الضبط الإداري من إصدار لوائح الضبط لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم[10].

ب‌-           يجب أن تصدر اللائحة في صورة قواعد عامة ومجريدة........ لها عن قرارات الضبط الفردية الصادرة حالة فردية خاصة، ....... أنها تخاطب الأشخاص بمذاتهم لا بذواتهم[11].

ت‌-           يجب أن تعمل هذه اللوائح على تحقيق المساواة بين الأفراد عند تطبيق لائحة الضبط عليهم أي مساواتهم في أوامرها ونواهيها، خاصة إذا علمان أن الضرر الذي ينتج عن المساس بأحد عناصر البيئة يعم المجتمع بأسره، فيجب أن يتساوى الأفراد عند الإلتزام بالحماية.

ث‌-           يجب على هيئات الضبط الإداري اختيار أنظمة الضبط المجدية في توفى الخطر، وأقلها مشقة حتى لا تتجاوز سلطتها في ذلك، وأن تكون أنظمة الضبط الصادرة لحماية البيئة مناسبة للخطر البيئة المراد توفيه وإلا تزيد عن الحد المطلوب لذلك هذا يؤدي إلى تنفيذ حرية الأفراد، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن (هيئات الضبط لا تملك تحديد عدد الحيوانات التي يأويها أصحابها في مساكنهم، لأن هناك وسائل أخرى للوقاية مما يسببه ..... من إزعاج) [12].



[1] نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص291.

[2] ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص112.                  

[3] عبد الرؤوف هاشم بسيوني، نظرية الضبط الإداري في الفكر النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2007، ص122.

[4] P. D. Ismacel Sasah AL.Bedary, Harora à Haidar Ibraheim AL-Shddad the lagal Manners to protent the environment from pollution in Iraqui lauw, (a conparaluve sludy).

 مجلة المحقق المجلس للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، السنة السادسة، ص65.

[5] أنظر حكم مجلس الدولة الفرنسي في (20/2/1987) أشار إليه موسى مصطفى شحاتة، الجزاءات الإدارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القضاء الإداري في فرنسا عليها، مجلس الحقوق للبحوث والدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، 2004، ص24.

[6] P. D. Ismaeel Sasah.

[7] Ibid.

[8] دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1996، المرجع السابق.

[9] زينب عباس محسن، الضبط الإداري البيئي في العراقمجلة رسالة الحقوق العدد الثالث، السنة الخامسة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، 2013، ص 152.

[10] سيد محمد صناحى العازمي، الحماية الإدارية للبيئة، دار المهصة العربية، القاهرة، 2009، ص469.

[11] P. D. Ismaeel Sasah, op.cit, p67.

[12] P. D. Ismaeel Sasah, op.cit, p68.

1.2. القرارات البيئية الفردية

هي تلك القرارات التي تصدر لحماية البيئة والخاصة بفرد أو مجموعة أفراد محددة به بذواتهم تهدف لحماية النظام العام البيئي كالأمر الصادر بالإمتناع عن إصدار ترخيص لمنشأة معنية لكونها     تلوث البيئة أو منع دخول أحد الأفراد للصيد من داخل المجموعات الطبيعية أو منع دخول سفينة معنية إلى المياه الإقليمية لدول لحملها مواد ملوثة أو مشعة، أو مصادر بشحنة معينة قائمة من الخارج للإشتباه باحتوائها مواد خطرة[1].

الشروط الواجب توافرها لصحة صدور القرارات الإدارية البيئة الفردية:

لضمان مشروعية هذه القرارات الفردية، وضع الفقه والقضاء عددًا من الشروط الواجب توافرها وحدات لا تكون عرضة للطمة فيها أمام القضايا الإداري وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أ‌-    أن تجدر هذه القوانين واللوائح في نطاق المشروعية القانونية بمعنى أن يكون متوافقا مع النصوص التشريعية واللوائح الأعلى منها درجة.

ب‌-           أن يبنى القرار الفردي على وقائع مادية فعلية حقيقة تبرر إصداره وإلاّ كان معيبًا وعرضة للإلغاء، فمثلا قضت محكمة القضاء الإداري المصري بإلغاء قرار رفض ترخيص بإقامة دار السينما في مدينة (شبرًا) بقولها: «إنه إن كان للسلطة الإدارية تقدير قرب المحلات العامة أو بعدها عن الأماكن المعدة لإقامة الشعائر الدينية عند منح الترخيص إلاّ أن سلطتها في ذلك ليست مطلقة بل يجب أن يقوم قرارها على أساس من الوقائع المادية الصحيحة وأن يكون تقديرها تقديرا سليما...» [2].

ت‌-           أن يتوفر في القرارات الفردية ركن الإختصاص، أي أن يصدر من سلطة الضبط المختصة بإصدارها، لكونها أكثر من غيرها قدرة ومعرفة بالظروف السكانية والبيئية، وطبيعة المكان واحتياجاته المختلفة، وبالتالي أقدر على تحقيق أهدافها لما تتمتع به من كفاءة ومعرفة بالأساليب المتاحة أمامها[3].

       فمثلا ثمن محكمة القضاء الإداري في العراق بأنه: «تجد المحكمة بعد دراسة القضية بأن العمل الإداري المطعون فيه لم يكن من أعمال الإدارة الداخلة ضمن صلاحياتها أو اختصاصها.... وحيث أن الصلاحية التي مارسها المدعى عليه إضافة لوظفيته في قراره الإداري المطعون فيه هي من شأن القضاء في كل الأحوال التي تقدم ذكرها مما يكون القرار المذكور مخالفا للقانون ولقواعد الاختصاص عليه، واستنادًا لما تقدم قررت المحكمة وبالإنفاق الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه...» [4].

أ‌-            أن يكون القرار الفردي لازما لحماية النظام العام –النظام العام البيئي- أي أن يستهدف غاية محددة تطبيقا لقاعدة تخصيص الأهداف، رغم أن تقدير الإخلال بالنظام العام لا يترك بصفة مطلقة الهيئات الضبط الإداري لأنها مفيدة بهدف المشرع وبما يراه القاضي مطابقا لهذا الهدف مع ضرورة تحقيق التناسب بين الإجراء المتخذ والحماية المطلوبة[5].

      وتطبيقا لهذا الشرط، قضي مجلس الدولة الفرنسي ببطلان قرار ضبطي يحضر اجتماعا على أساس أن ما تمسك به هيئة الضبط من احتمال قيام اضطرابات غير مقبول لأن هذا الاحتمال لا ينشأن حالة من الحضورة بحيث كان يتعذر اتقاء هذا الاضطراب بغير منع الاجتماع»[6].



[1]

[2] حكم محكمة القضاء الإداري المصري رقم (220) في 24/2/1948، أشار إليه عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص142.

[3] المرجع نفسه، ص142.

[4] حكم محكمة القضاء الإداري العراقي رقم (94/ قضاء إداري/ 1991) في (10/07/1991) غير منشور.

[5]

[6] P. D. Ismaeel Sasah, op.cit, p71.

1.3. التنفيذ الجبري

لا يجوز طبقا للمادة العامة أن تلجأ السلطات التنفيذية للقوة المادية إلا بإذن مسبق من القضاء وذلك حماية لحريات الأفراد من بطلب السلطات الإدارية واستثناء من هذه القاعدة العامة يجوز لهذه الأخيرة إن تلجأ لاستخدام القوة المادية أو ما يسمى بالتنفيذ الجبري عند الاقتضاء للمحافظة على النظام العام وعدم الإخلال به إلا أن اللجوء إلى هذه الوسيلة يبقى استثناء محدد بحالات معنية وإلا كان الإجراء غير مشروع.

       إذن يقصد بالتنفيذ البحري لحماية البيئة، أن لسلطات الضبط الإداري البيئي الحق في استخدام القوة لإخبار الأشخاص -الطبيعية والمعنوية- على تنفيذ أوامرها وقراراتها البيئية بما يكفل الإمتثال لها وإحترامها لحماية البيئة ووقايتها من التلوث[1] مثال ذلك استخدام الإدارة القوة الجبرية لمحافظة التلوث حفاظا على النظام العام البيئي لتفادي الخطر المهدد للبيئة كمصادرة الأجهزة والآلات الملوثة للبيئة أو الاستبلاد على الأغذية الملوثة أو إلزام أي جهة تسورد نفايات حظيرة إعادت تصيرها عل نفقتها.

  • حالات اللجوء إلى التنفيذ الجبري:

       لما كان التنفيذ الجبري إجراء استثنائي على القاعدة العامة، فقد حرص الفقه والقضاء الإداري على قصر حق الإدارة في تطبيقه على حالات محددة لا يجوز التوسع فيها وهي:

أ‌-    الحالة الأولى: وجود نص صريح في القوانين أو الأنظمة يسمح لهذه الهيئات اللجوء إليه لتنفيذ قراراتها الإدارية جبرًا، ومن أمثلة ذلك ما نص عليه تقنين البيئة الفرنسي بأن للمحافظة الحق بإغلاق المنشأة المخالفة لشروط الترخيص أو إلغائها، وإذا رفض المخالف القيام بالأعمال المطلوبة منه للإدارة القيام بها على نفقته[2] وفي تطبيق آخر، نص نظام مبيدات الآفات والمصحات الزراعية والأسمدة الإماراتي على أنه للجهة الإدارية المختصة بعد التثبت من عدم صلاحية المبيدات أو تبين لها استيراد مبيدات محظورة الزام المستورد بإعادة تصديرها على نفقته الخاصة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الوزارة بالتعويض[3].

ب‌-  الحالة الثانية: حالة رفض الأفراد تنفيذ قانون أو لائحة لا يتضمن أي منهما النص على الجزاء الذي يترتب على مخالفتهما، لذا لا يوجد ما يمنع هيئات الضبط من استعمال التنفيذ الجبري لضمان احترام النصوص القانونية وعدم تعطيل تطبيقها[4].

ت‌-   الحالة الثالثة: حالة الضرورة أي وجود خطر داهم يهدد النظام العام البيئي مما يقتضي ضرورة تدخل الإدارة فورًا باستعمال القوة المادية لتعذر دفعه بطرق قانوني عادية أخرى، ولو مل يوجد نص قانوني يسمح لها ذلك دون حاجة لانتظار حكم من القضاء[5]، تطبيقا لقاعدة الضرورات تبيع المحظورات مثال ذلك استخدام القوة المادية لحفظ النظام العام في مجال مكافحة التلوث للإطفاء الحرائق ولو في الأماكن الخاصة.

       وفي هذه الحالة، وضعًا للتلوث الغذائي، أقر مجلس الدولة الفرنسي للسلطة الضبط الإداري بحقها في استعمال القوة في حالة الضرورة بأن أجاز للعمدة إصدار أمر بمصادرة وإتلاف مواد غذائية فاسدة معروضة للبيع حفاظا على الصحة العامة[6].

وقد وضع كل من الفقه والقضاء مجموعة من الشروط لصحة هذا الإجراء:

1-  وجود خطر جسيم ومفاجئ يهدد النظام العام بعناصره.

2-عدم وجود أية وسيلة أخرى يمكن استخدامها لدفع الخطر.

3-  أن تهدف الهيئات من تطبيقه إلى تحقيق المصلحة العامة.

4- عدم التضحية بمصلحة الأفراد إلا بالقدر اللازم لحفظ النظام العام في حالة .....

5-   ثبوت امتناع الأفراد عن تطبيق القرارات الصادرة أو التمرد عليها بعد تبليغهم إياها.

6- مشروعية القرارات الإدارية البيئية للمواد تطبيقها جبرًا.



[1] عبد المالك يونس محمد، محمد خورشيد توفيق، الجهات الرقابية الوطنية على إجراءات الضبط الإداري (دراسة تحليلية)، journal of college of law for legal and political Sciences، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، اربيل، ص94.

[2] البند (1) من إعادة (L.514) من تقننين البيئة الفرنسي (code de l’emvironnemt) رقم (924) لعام 2000، أشار إليه موسى مصطفى شحاتة، المرجع السابق، ص24.

[3] المادة 21 من نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة الإماراتي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (37) لعام 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة وتنميتها الاتحادي رقم (24) لعام 1999 المعدل.

[4] P. D. Ismaeel, Sasah, op.cit, p.73.

[5] ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص127.

[6] P. D. Ismaeel, Sasah, op.cit, p.74.

1.4. مظاهر الإجراءات الوقائية الضبطية لحماية البيئة من التلوث

تلجأ هيئات الضبط البيئي إلى اتخاذ إجراءات وقائية لمنع حصول الضرر البيئي عن طريق أما اللوائح أو القرارات الفردية أو عن طريق التنفيذ الجبري وتتخذ عدة مظاهر تحملها فيما يلي:

1ـــالحظر (المنع):

      أي النهي أن اتخاذ إجراء معين أو ممارسة نشاط محدد لخطورته على النظام العام البيئي، دون أن يكون الحظر مطلقا أو كليا لأنه ليس للإدارة أن تلغي الحريات التي كفلها لها القانون[1].

والحظر محدد وفقا للتشريعات البيئية كما يلي:

2ــ الحظر المطلق: أي أن يحظر المشرع البيئي وبشكل مطلق لا استثناء فيه ولا ترخيص معه ممارسة أفعال نظرًا لخطورتها وآثارها الضارة بالبيئة[2] مثال ذلك، في فرنسا المرسوم بقانون في 03/01/1919 الذي حظر التنفيذ في الأنهار باستخدام العقاقير المخدرة أو التفجير بالكهرباء وكذلك حظر تلوث الموارد المائية بما يغير خواصها وقيمتها[3].

      وفي دولة الإمارات العربية المتحدة نص قانون حماية البيئة وتنميتها على المنع المطلق لحماية البيئة البحرية بقوله: «يحظر على الوسائل البحرية ...... التي تحمل مواد ضارة منقولة.... التخلص منها بالقائها في البيئة البحرية للدولة»[4].

وفي الجزائر:

يتضح أن تحديد الأعمال التي تدخل ضمن نطاق الحظر المطلق يرجع لتقدير المشرع البيئي على أساس حظورة هذه الأعمال عند ممارستها على البيئة.

3  الحظر النسبي: أي أن تمنع للتشريعات البيئية القيام بأعمال أو نشاطات معنية لما لها من حظر على البيئة إلا بعد الحصول على موافقة أو ترخيص أو إذن من هيئات الضبط البيئي لاتخاذ الإجراءات الإحترازية وفقا لشروط وضوابط حماية البيئة.

      مثال ذلك، حظر القانون البيئي المصري تحاول المواد والنفايات الحظرة إلاّ بترخيص صادر عن الجهة المختصة وفق الإجراءات التي تضعها اللائحة التنفيذ به لمنح الترخيص والجهة المختصة بإصداره ويصدر الوزراء بحسب اختصاصهم وبالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شؤون البيئة جدولاً بهذه المواد[5]

4- الترخيص (الإذن المسبق):

      بمعنى أن يشترط القانون لممارسة نشاط معين الحصول على إذن[6] مسبق بذلك من الجهات المختصة لتأثير هذا النشاط على النظام البيئي، كمنح ترخيص لغرض تداول كميات أو أنواع معنية من النفايات الضارة بالبيئة أو إزالتها أو معالجتها أو تخزينها[7].

وهو ضمانة وقائية لحماية البيئة لأنه ليس لهيئات الضبط المختصة بحماية البيئة منح التراخيص إلا بعد تحققها من توفر الشروط اللازمة والتي قد تتعلق بشخص المتقدم (طبيعي أو معنوي).

4- الأخطار:

      يقصد بالأخطار التزام الأفراد بضرورة إعلام الإدارة عن رغبتهم في ممارسة نشاط معين، لكي تتخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية لأحزمة للمحافظة على النظام العام البيئي[8].

مثال ما نص عليه قانون المنشآت المصنفة الفرنسيي حيث اخضع المرافق التي لا تشكل خطر أو إزعاج للإخطار (الإبلاغ) لضمان حماية المصالح التي نص عليها هذا القانون بشرط الامتثال للشروط العامة التي تضعها الوزارة[9]. كما استلزم المشرع البيئي العراقي الاشعار المسبق واستحصال الموافقات الرسمية لإدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية[10].

 4- الترغيب (الحوافز):

      هو إجراء قانوني نصت عليه التشريعات البيئية، ومنحت هيئات الضبط الإداري المختصة سلطة تطبيقه لوقاية البيئة من مختلف أشكال التلوث الممكن أن تتعرض لها، ويتمثل هذا الإجراء الوقائي في مجموعة أعمال لها أهميتها في تأمين حماية البيئة حسب تقدير القانون، أي مجموع المزايا المادية والمعنوية التي قرر القانون منحها لكل من يقوم بإحدى الأعمال التي تحول دون تلوث البيئة، وتتمثل هذه المزايا يمنع بعض المساعدات المالية أو الإعفاءات الضريبية أو التسهيلات القانونية أو منح شهادة تقدير وشكر أو أوسمة أو الشهادة2.

      ومن أمثلة ذلك إعادة استخدام النفايات كمعالجة النفايات وتحويل المواد العضوية إلى سمان، أو استخدام منتجات بديلة أقل تلوثا، وتغيير طرق الإنتاج إلى طرق أقل تلوثا للبيئة كاستخدام الطاقة الشمسية النظيفة بدل الطرق القديمة، وزيادة العمر الافتراضي لبعض المنتجات لضمان حماية البيئة، فمثلا نص قانون البيئة المصري على وضع جهاز شؤون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يقدمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة لمن يقوم بأعمال أو مشروبات من شأنها حماية البيئة[11].

[1] الجيلاني عبد السلام أرحومة، حماية البيئة في القانون (دراسة مقارنة للقانون الليبي)، الطبعة الأولى، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الجماهيرية الليبية، 2000، ص391.

[2] ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص136.

[3] أشرف هلال، جرائم البيئة بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، مكتبة الآداب، مصر، 2005، ص26.

[4] المادة (27) من قانون حماية البيئة وتنميتها، المرجع السابق.

[5] المادة 29 من قانون البيئة المصري، رقم (444)، عام 1994 المعدل.

[6] تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام الضبطي لا ينطبق على الحريات الأساسية المكفولة دستورية لأنه غير مشروع حيث اتفق الفقه والقضاء الإداري لضمان عدم إدراج الحريات العامة ضمن نظام الترخيص، حيث قرر مجلس الدولة الفرنسي في هذا الشأن أنه إذا كان للعمدة تنظيم مرور المركبات الإعلانية في الطرق العامة إلا أنه ليس له منها أو أن يخضعها للترخيص لأنه يقيد حرية التجارة والصناعة.

[7]

[8] رشا عبد الرزاق جاسم، المرجع السابق، ص283.

[9] محمود عاطف ال....، حدود سلطات الضبط الإداري، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1962، ص111.

[11] المادة (17) من قانون البيئة المصري رقم (4) لعام 1994 المعدل، المرجع السابق.

2. أساليب الضبط الإداري البيئي العلاجية

تتخص هذه الأساليب فيما يسمى بالجزاءات الإدارية البيئية يوصفها أحد أساليب الضبط الإداري في مجال حماية البيئة، والتي تتميز بأنها ذات طابع وقائي وعلاجي في نفس الوقت[1] لما تنطوي عليه من معنى العقاب، لكونها تترتب على أفعال مخالفة لأحكام التشريعات الخاصة بالبيئة، بمعنى أنها تطبق بعد وقوع الإخلال بالبيئة لتوقى تكرار ذلك، وتتميز هذه الأخيرة بسرعة تطبيقها مما يؤدي إلى تفادي اتساع نطاق الأضرار بالبيئة، فهي تعمل على تدعيم دور الضبط الإداري في حماية البيئة.

[1] علاء نافع كطافة، دور الجزاءات الإدارية في حماية البيئة، "دراسة قانونية مقارنة"، (مجلة الثقافة)، العدد 15، ص204.

2.1. تعريف الجزاء الإداري البيئي

تعرف الجزاءات الإدارية بأنه عبارة عن قرارات إدارية فردية ذات طابع جزائي توقعها السلطات الإدارية المختصة مركزية أو محلية على مرتكب المخالفة الضارة بالبيئة والملوثة لها، سواء كان فردًا معنيا أم جماعة محددة استنادًا إلى نص تشريعي، وفي إطار ما تضمنه من ضمانات[1].

كما تعرف بأنها تلك الجزاءات ذات الطابع العقابي التي توقعها السلطات الإدارية العادية أو المستقلة كالهيئات أو المجالس أو اللجان بواسطة إجراءات محددة، وهي بصدد ممارسة سلطتها العامة تجاه الأفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية أو علاقتهم بالإدارة، وذلك من أجل ردع بعض الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة واللوائح»[2].

      وهي: «قرارات إدارية فردية تتخذ طابع الجزاء الصادر عن سلطة إدارية ليطبق على الأشخاص الطبيعية أو المعنوية لإتيانهم بأفعال تشكل إخلالا بالبيئة، وذلك طبقا لتشريعات حماية البيئة وفي حدود ما تقرره».

من خلال هذه التعاريف يظهر أهم خصائص وسمات الجزاء الإداري البيئي:

أ‌-    أن الجزاء الإداري البيئي عبارة عن قرار إداري فردي، مما يعني أنه يتعين توافر عناصر القرار المعروفة (محل، سبب، غاية شكل- اختصاص)، وإلا كان القرار الإداري غير مشروع يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام جهة القضاء الإداري.

ب‌-           أن الجزاء الإداري البيئي يتسم بالعمومية في التطبيق، أي أن تطبيقه لات يقتصر على الأفراد الذين تربطهم بالإدارة برابطة معينة كما هو الحال بالنسبة للجزاءات الوظيفية والتعاقدية، بل يمكن أن يمتد لكل شخص طبيعي أو معنوي يخالف النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة.

ت‌-                                     أن الجزاء الإداري البيئي ذو طبيعة ردعية عقابية، لأنه يهدف إلى ردع ومعالجة المخاطر والمشاكل البيئية التي وقعت نتيجة ممارسة الأشخاص لنشاطات مخالفة للتشريعات البيئية واتصافه بصفة الردع يجعله يخضع لمجموعة من المبادئ[3]. كمبدأ الشرعية ومبدأ التناسب بين المخالفة والجزاء، ومبدأ عدم رجعية الجزاء، ومبدأ شخصية الجزاء، فهذه المبادئ تمثل نوعًا من الضمانات التي تحول دون تعسف الإدارة باستعمالها أو الانحراف في تضيقها.

[1] علاء نافع كطافة، المرجع السابق، ص206.

[2] P. D. ISMaeel Szsah, op.cit, p.99.

[3] Raphael Romi, droit et administration de l’environn-ement, 5e édition, Librairie générale de droit et de jurispru-dence, paris, 2004, p.11.

2.2. أنواع الجزاءات الإدارية البيئية

تقسم الجزاءات الإدارية البيئية إلى نوعين، جزاءات إدارية بيئية مالية وجزاءات غير مالية.

أ‌-    الجزاءات المالية: وهي تلك الجزاءات التي تطال الذمة المالية لمرتكب المخالفة البيئية يشكل مباشر، وتعد من أهم صور الجزاءات الإدارية الذي تلجأ إليه سلطات الضبط لحماية البيئة، ومواجهة أي إخلال أو خرق للقوانين واللوائح البيئية، وأهم وأبرز هذا النوع هي:

الغرامة الإدارية البيئية –المصادرة الإدارية: أي نقل ملكية مال معين من صاحبة جبرًا إلى ملك الدولة دون مقابل، وهي جزاء عيني وإن كان محلها مبلغًا من المال.

ب‌-                                     الجزاءات الإدارية البيئية غير المالية:

       هذا النوع من الجزاءات الإدارية البيئية أشد من الجزاءات المالية، كونها لا تقتصر على مجرد دفع مبلغ من المال، بل أوقع أثرًا من ذلك، فعلق منشأة أو ايقاف النشاط يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة، كونها تمس مصالح هامة لمخالف الذي توقع عليه كحقه في العمل وحرية التجارة والصناعة[1] مما يؤدي دون شك إلى ردع المخالفين وحماية البيئة في بعض عناصرها، وتختلف هذه الجزاءات وتتنوع يمكن تلخيصها فيما يلي:

2             الإنذار أو الأخطار: أي تنبيه صاحب الشأن بالمخالفة البيئة تنبيه فيه إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا توقع الجزاء الإداري المقرر لها، وإذا امتنع المخالف عن إزالة المخالفة وتكرر الفعل ذاته المحل بالبيئة كان للإدارة المختصة بذلك توقيع الجزاء المقرر لها كسحب الترخيص أو غلق المنشأة[2].

3             غلق المنشأة أو إيقاف النشاط: أي غلق المنشأة نتيجة للإخلالها ومخالفتها للقوانين واللوائح، وذلك عن طريق قرار إداري تصحره الجهة الإدارية المختصة، استنادًا لنص القانون دون حاجة لانتظار حكم قضائي بذلك[3].

أما إيقاف النشاط بيقصد به ايقاف الإدارة العمل المنشأة المخالفة بسبب مخالفتها للقوانين واللوائح ويشمل هذا الجزاء النشاط المخالف دون المنشأة لأنها تبقى مفتوحة.

ت‌-                                     الإزالة الإدارية:

      أي رفع محور آثار الأعمال المخالفة للقانون بإزالتها بصورة كلية أو جزئية، وهي تصدر بقرار إداري من جهة الإدارة المختصة بغرض إزالة الأعمال المحلة بالبيئة، إذا لم يقم مرتكب المخالفة بإزالتها خلال المدة المحددة لذلك لتجنب الإضرار أو الإخلال بالوسط البيئي[4]. مثال ذلك إلزام ملقي القمامة أو مخالفات صلبة في أماكن غير مخصصة لها بإزالتها على نفقته، فمثلا نص تقننين البيئة الفرنسي على أنه في حال عدم تنفيذ صاحب أو مستغل المنشأة المضيفة لقرار المحافظ بشأن إزالة المخالفة، فإنه يمكن أن تقوم الإدارة بهذه الأعمال بنفسها أو بواسطة الغير على نفقة صاحب المنشأة، على أنه للإدارة في كل الأحوال دخول المنشأة والقيام بهذه الأعمال[5].

سحب أو إلغاء الترخيص: ويوقع هذا الأخير على من يخالف الشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص لممارسة نشاط معين ففي نطاق حماية البيئة، حرصت أغلب التشريعات البيئية على تحويل الجهات المختصة بحماية البيئة سلطة سحب أو إلغاء الترخيص عند إخلال المرخص له بمتطلبات ممارسة محل الترخيص[6].



[1] علاء نافع كطافة، المرجع السابق، ص208.

[2] لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013/2014، ص.67.

[3]

[4]

[5]

[6]