1. اساليب الضبط الإداري البيئي الوقائي

1.2. القرارات البيئية الفردية

هي تلك القرارات التي تصدر لحماية البيئة والخاصة بفرد أو مجموعة أفراد محددة به بذواتهم تهدف لحماية النظام العام البيئي كالأمر الصادر بالإمتناع عن إصدار ترخيص لمنشأة معنية لكونها     تلوث البيئة أو منع دخول أحد الأفراد للصيد من داخل المجموعات الطبيعية أو منع دخول سفينة معنية إلى المياه الإقليمية لدول لحملها مواد ملوثة أو مشعة، أو مصادر بشحنة معينة قائمة من الخارج للإشتباه باحتوائها مواد خطرة[1].

الشروط الواجب توافرها لصحة صدور القرارات الإدارية البيئة الفردية:

لضمان مشروعية هذه القرارات الفردية، وضع الفقه والقضاء عددًا من الشروط الواجب توافرها وحدات لا تكون عرضة للطمة فيها أمام القضايا الإداري وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أ‌-    أن تجدر هذه القوانين واللوائح في نطاق المشروعية القانونية بمعنى أن يكون متوافقا مع النصوص التشريعية واللوائح الأعلى منها درجة.

ب‌-           أن يبنى القرار الفردي على وقائع مادية فعلية حقيقة تبرر إصداره وإلاّ كان معيبًا وعرضة للإلغاء، فمثلا قضت محكمة القضاء الإداري المصري بإلغاء قرار رفض ترخيص بإقامة دار السينما في مدينة (شبرًا) بقولها: «إنه إن كان للسلطة الإدارية تقدير قرب المحلات العامة أو بعدها عن الأماكن المعدة لإقامة الشعائر الدينية عند منح الترخيص إلاّ أن سلطتها في ذلك ليست مطلقة بل يجب أن يقوم قرارها على أساس من الوقائع المادية الصحيحة وأن يكون تقديرها تقديرا سليما...» [2].

ت‌-           أن يتوفر في القرارات الفردية ركن الإختصاص، أي أن يصدر من سلطة الضبط المختصة بإصدارها، لكونها أكثر من غيرها قدرة ومعرفة بالظروف السكانية والبيئية، وطبيعة المكان واحتياجاته المختلفة، وبالتالي أقدر على تحقيق أهدافها لما تتمتع به من كفاءة ومعرفة بالأساليب المتاحة أمامها[3].

       فمثلا ثمن محكمة القضاء الإداري في العراق بأنه: «تجد المحكمة بعد دراسة القضية بأن العمل الإداري المطعون فيه لم يكن من أعمال الإدارة الداخلة ضمن صلاحياتها أو اختصاصها.... وحيث أن الصلاحية التي مارسها المدعى عليه إضافة لوظفيته في قراره الإداري المطعون فيه هي من شأن القضاء في كل الأحوال التي تقدم ذكرها مما يكون القرار المذكور مخالفا للقانون ولقواعد الاختصاص عليه، واستنادًا لما تقدم قررت المحكمة وبالإنفاق الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه...» [4].

أ‌-            أن يكون القرار الفردي لازما لحماية النظام العام –النظام العام البيئي- أي أن يستهدف غاية محددة تطبيقا لقاعدة تخصيص الأهداف، رغم أن تقدير الإخلال بالنظام العام لا يترك بصفة مطلقة الهيئات الضبط الإداري لأنها مفيدة بهدف المشرع وبما يراه القاضي مطابقا لهذا الهدف مع ضرورة تحقيق التناسب بين الإجراء المتخذ والحماية المطلوبة[5].

      وتطبيقا لهذا الشرط، قضي مجلس الدولة الفرنسي ببطلان قرار ضبطي يحضر اجتماعا على أساس أن ما تمسك به هيئة الضبط من احتمال قيام اضطرابات غير مقبول لأن هذا الاحتمال لا ينشأن حالة من الحضورة بحيث كان يتعذر اتقاء هذا الاضطراب بغير منع الاجتماع»[6].



[1]

[2] حكم محكمة القضاء الإداري المصري رقم (220) في 24/2/1948، أشار إليه عبد الرؤوف هاشم بسيوني، المرجع السابق، ص142.

[3] المرجع نفسه، ص142.

[4] حكم محكمة القضاء الإداري العراقي رقم (94/ قضاء إداري/ 1991) في (10/07/1991) غير منشور.

[5]

[6] P. D. Ismaeel Sasah, op.cit, p71.