2. أساليب الضبط الإداري البيئي العلاجية

2.2. أنواع الجزاءات الإدارية البيئية

تقسم الجزاءات الإدارية البيئية إلى نوعين، جزاءات إدارية بيئية مالية وجزاءات غير مالية.

أ‌-    الجزاءات المالية: وهي تلك الجزاءات التي تطال الذمة المالية لمرتكب المخالفة البيئية يشكل مباشر، وتعد من أهم صور الجزاءات الإدارية الذي تلجأ إليه سلطات الضبط لحماية البيئة، ومواجهة أي إخلال أو خرق للقوانين واللوائح البيئية، وأهم وأبرز هذا النوع هي:

الغرامة الإدارية البيئية –المصادرة الإدارية: أي نقل ملكية مال معين من صاحبة جبرًا إلى ملك الدولة دون مقابل، وهي جزاء عيني وإن كان محلها مبلغًا من المال.

ب‌-                                     الجزاءات الإدارية البيئية غير المالية:

       هذا النوع من الجزاءات الإدارية البيئية أشد من الجزاءات المالية، كونها لا تقتصر على مجرد دفع مبلغ من المال، بل أوقع أثرًا من ذلك، فعلق منشأة أو ايقاف النشاط يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة، كونها تمس مصالح هامة لمخالف الذي توقع عليه كحقه في العمل وحرية التجارة والصناعة[1] مما يؤدي دون شك إلى ردع المخالفين وحماية البيئة في بعض عناصرها، وتختلف هذه الجزاءات وتتنوع يمكن تلخيصها فيما يلي:

2             الإنذار أو الأخطار: أي تنبيه صاحب الشأن بالمخالفة البيئة تنبيه فيه إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأفعال حتى لا توقع الجزاء الإداري المقرر لها، وإذا امتنع المخالف عن إزالة المخالفة وتكرر الفعل ذاته المحل بالبيئة كان للإدارة المختصة بذلك توقيع الجزاء المقرر لها كسحب الترخيص أو غلق المنشأة[2].

3             غلق المنشأة أو إيقاف النشاط: أي غلق المنشأة نتيجة للإخلالها ومخالفتها للقوانين واللوائح، وذلك عن طريق قرار إداري تصحره الجهة الإدارية المختصة، استنادًا لنص القانون دون حاجة لانتظار حكم قضائي بذلك[3].

أما إيقاف النشاط بيقصد به ايقاف الإدارة العمل المنشأة المخالفة بسبب مخالفتها للقوانين واللوائح ويشمل هذا الجزاء النشاط المخالف دون المنشأة لأنها تبقى مفتوحة.

ت‌-                                     الإزالة الإدارية:

      أي رفع محور آثار الأعمال المخالفة للقانون بإزالتها بصورة كلية أو جزئية، وهي تصدر بقرار إداري من جهة الإدارة المختصة بغرض إزالة الأعمال المحلة بالبيئة، إذا لم يقم مرتكب المخالفة بإزالتها خلال المدة المحددة لذلك لتجنب الإضرار أو الإخلال بالوسط البيئي[4]. مثال ذلك إلزام ملقي القمامة أو مخالفات صلبة في أماكن غير مخصصة لها بإزالتها على نفقته، فمثلا نص تقننين البيئة الفرنسي على أنه في حال عدم تنفيذ صاحب أو مستغل المنشأة المضيفة لقرار المحافظ بشأن إزالة المخالفة، فإنه يمكن أن تقوم الإدارة بهذه الأعمال بنفسها أو بواسطة الغير على نفقة صاحب المنشأة، على أنه للإدارة في كل الأحوال دخول المنشأة والقيام بهذه الأعمال[5].

سحب أو إلغاء الترخيص: ويوقع هذا الأخير على من يخالف الشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص لممارسة نشاط معين ففي نطاق حماية البيئة، حرصت أغلب التشريعات البيئية على تحويل الجهات المختصة بحماية البيئة سلطة سحب أو إلغاء الترخيص عند إخلال المرخص له بمتطلبات ممارسة محل الترخيص[6].



[1] علاء نافع كطافة، المرجع السابق، ص208.

[2] لعوامر عفاف، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2013/2014، ص.67.

[3]

[4]

[5]

[6]