2. الهيئات المحلية للضبط الإداري البيئي في الجزائر

2.2. الصلاحيات المخولة للولاية في مجال الضبط الإداري البيئي

بالرجوع إلى قانون الولاية الجديد رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012[1] حدد مجموعة من الصلاحيات المخولة للولاية، حيث يعمل المجلس الشعبي الولائي على إنشاء لجان دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه، خاصة في مجال الصحة والنظافة وحماية البيئة وتهيئة الإقليم والنقل والري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة، ولجنة خاصة بالتنمية المحلية[2].

       وفي نفس السياق، يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات في مجال الصحة العمومية السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية، الفلاحة والري والغابات[3]، حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

       صفوة المقال، أن أي سياسة بيئية ناجحة لابد أن تعتمد على التنسيق بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية في انقاذها هذه السياسة مع إشراك باقي الفواعل الاجتماعية من منظمات مجتمع مدني ومواطنين لأن البيئة حق يرتب واجبا يقع على عاتق الدولة والمجتمع والمواطن مسؤولية المحافظة عليه وتكريسه وصيانته.

[1] القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012، المتعلق بالولاية، جريدة الرسمية، العدد 12.

[2] المادة 33، المرجع نفسه، ص08.

[3] المادة 77، المرجع نفسه، ص14.