مضمون المحاضرة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: مقياس الضبط الإداري البيئي
Livre: مضمون المحاضرة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Tuesday 7 May 2024, 21:58

Description

يقصد بهيئات الضبط الإداري البيئي الهيئات والأجهزة والأشخاص المكلفة بتحقيق المهام والمسؤوليات المتعلقة بحماية وصيانة النظام العام البيئي بعناصرة التقليدية والحديثة، ونظرا لما تنطوي عليه هذه العملية من أهمية كبيرة نظرًا لمساسها مباشرة بحقوق وحريات الأفراد ونشاطاتهم، سنتناول هذه الهيئات مركزية على هيئات الضبط الإداري في الجزائر مع الإشارة إليها في العراق ومصر ففي العراق مثلا:

      نجد وزارة البيئة حديثة التشكيل حيث لم يعرفها إلاّ بعد 9/04/2003 حيث كان قبل هذا التاريخ دائرة حماية وتحسين البيئة، والتي كانت ترتبط بوزارة الصحة حيث أن قانون حماية تحسن البيئة رقم (27) لسنة 2009، قد أسند مهمة الحفاظ على البيئة والحد من الحاق الاضرار فيها ومعالجتها إلى جهتين هما مجلس الحماية وتحسين البيئة ومجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات[1] هذا وأن الهدف من هذا القانون هو إزالة الضرر الذي مس البيئة والذي يطرأ عليها، والحفاظ على الصحة العامة والمواد الطبيعية والتنوع الإحيائي والتراث الثقافي والطبيعي، بالتعاون مع الجهات المختصة بما يتضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال[2]، هذا وعندما نقول السلطات المعنية بحماية البيئة، لا يعني ذلك وزارة البيئة فقط وإنما يشمل ذلك جهات أخرى مختصة بحماية البيئة كوزارة الداخلية من خلال استتاب الأمن الذي يعد عنصرًا في النظام البيئي، ووزارة الصحة. من خلال المحافظة على الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي من خلال تنمية المناهج العلمية في مختلف أطوار الدراسة علم البيئة والتربية البيئية ووزارة الصناعة من خلال دورها في الحد من التلوث الصناعي للمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة والغازية، ووضع الطرق الكفيلة لمعالجات النفايات أو إعادة استخدامها والعمل على التقليل منها، إضافة إلى دور الوزارات الأخرى في مجال تحسن وحماية البيئة.

      أما عن هيئات الضبط الإداري في مصر، فقد أنشأ جهاز شؤون البيئة بموجب المادة الثانية من قانون البيئة المصري رقم (04) لعام (1994)، الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء والوزير المختص بشؤون البيئة ويعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية[3]، ويرأس مجلس إدارته وزير البيئة، حيث يختص هذا الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البيئة ووضع شؤون البيئة والخطط اللازمة لتنفيذها وإعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز ووضع المعايير والإشتراطات الواجبة على أصحاب المشروعات والمنشآت قبل الإنشاء وال....... التشغيل والمتابعة الميدانية لتنفيذ هذه المعايير والاشتراطات[4].

وفي أنشء جهاز مركزي منذ عام 1969 مرتبط بمجلس الوزراء كان دوره تفسيقيا بين وزارات الدولة لحماية البيئة، ثم فيما بعد، وفي عام 1971 انتقلت مهام هذا الجهاز إلى وزارة البيئة يعد استحداثها[5].



[1] رشا عبد الرزاق هاشم، هيئات الضبط الإداري ودورها في حماية البيئة، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، ص280.

[2] المادة الأولى من قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27)، لعام 2008.

[3] رشا عبد الرزاق هاشم، المرجع السابق، ص281.

[4] المادة 05 من قانون حماية البيئة المصري رقم 04 لسنة 1994، المرجع السابق.

[5] Odon Vallet, L’administration de l’environnement, Berger Levraut, 1975, P.51. ar egalement M.Prieur, droit de l’environnement, 3° « dition DALLOZ 1996, pp 154-155.

1. هيئات الضبط الإداري البيئي المركزية في الجزائر

قبل التطرق إلى الهيئات المركزية الكفيلة بمهمة الضبط البيئي في الجزائر، لابد أن نشير إلى أن الإدارة المركزية تتضح أهميتها إلى جانب عمومية العناصر الطبيعية للبيئة من خلال الأبعاد الدولية، حيث يتعين أن يكون من بين أساسيات التخطيط للسياسة العامة للدولة الداخلية والخارجية معايير بيئة تقوم عليها منعا لتحقيق المسؤولية الدولية عن الأخطاء أو الممارسات الوطنية التي تتم داخل إقليم الدولة، كما يفترض أيضا أن تبنى العلاقات الخارجية بما يمنع حصول أضرار للبيئة الوطنية، كما ان الطابع المتشعب للظاهرة البيئية، يجعلها محل اقتسام بين الوزارات المختلفة، مما لا يمكن اعتبار أي تدخل لحماية البيئة ناجحًا إلاّ بالتنسيق بين مختلف الوزارات[1] ويصعب هذا التنسيق لوجود عائقين.

العائق الأول: يتعلق بطبيعة مهمة حماية البيئة التي كانت تتخذ عادة صورة الوظيفة التقليدية، مما قد يجعل الوزارة المعنية نفسها تنظر إلى حماية البيئة بأنها مهمة غير جوهرية، إلى جانب مهمة التنسيق بين الوزارات[2].

العائق الثاني: أن عملية التنسيق نفسها التي يفترض أن تقوم بها الوزارة المعنية، لابد أن تتمتع بنوع من السمو على باقي الوزارات حتى تتمكن من فرض برنامج حماية موحد.

ويضيق جانب من الفقه سببا آخر لعدم فاعلية الإدارة المركزية للبيئة، هو مواجهة وزارة البيئة الكثير من المشاكل منها ما يتعلق بالتنبؤ والتصور ووضع المخططات على المستوى المركزي، ومنها ما يتعلق بصعوبة تنفيذ هذه التوجيهات، فقد تجد الوزارة في ارتباط مركزي وثيق بالكثير من القطاعات الوزارية الأخرى وبمصالح خارجية تابعة لوزارات متعددة[3].

      بالنسبة للجزائر: فقد عرف قطاع البيئة تشكيلات متعددة أخذت تارة هيكلاً ملحقا بدوائر وزارية، وتارة أخرى هيكلا تقنيا وعمليا، لذلك يمكن القول أن هذا القطاع لم يعرف الاستقرار القطاعي، وذلك منذ نشأت أول هيئة تتكفل بالبيئة عام 1974 إلى أن تم استحداث أول هيكل حكومي عام 1996 يتمثل في كتابة الدولة المكلفة بالبيئة[4].



[1] سنوسي ختيش، الإدارة البيئية بين النظرية والتطبيق، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائر، 1997، ص360.

[2] أحمد صقر عاشور، الإدارة العامة (مدخل بيئي مقارن)، دار النهضة العربية بيروت، الطبعة الأولى، 1979، ص ص 49-57.

[3] Française Bullaudot, les mutations administratives de l’environnement (asperts de l’application du plan national pour l’environnement), p. 335.

[4] سايح تركية، حماية البيئة في ظل التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، 2014، ص50.

1.1. مسار تكوين الهيئات المركزية للضبط الإداري للبيئة:

انتقلت البيئة إلى عدة إدارات وهيئات وطنية حسب الشكل التالي:

أ‌-             اللجنة الوطنية للبيئة:

      والتي تم انشاؤها بموجب المرسوم رقم 74/156 المؤرخ في 07/12/1974 حيث يتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة تهدف إلى:

  • التخطيط للسياسة البيئية في إطار التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادي والاجتماعية[1].
  • القيام بالاتصالات بين مختلف الوزارات المعنية بالأمر، وتسهر على نشر الأخبار وتطوير حركة التنشيط المتخذة في هذا الميدان.
  • تعطي رأيا في أي مشروع قانوني أو تنظيمي يتعلق بتحسين البيئة.
  • تدلي برأيها في كل الدراسات التي تمس البيئة.

       وقد تم جلُّ هذه اللجنة بموجب المرسوم 77/119 المؤرخ في 15/08/1977 المتضمن حل اللجنة الوطنية للبيئة وتحويله إلى وزارة الري واستصلاح الأراضي وحماية البيئة.

5             بحلول عام 1988: وبموجب المرسوم رقم 81/49 الصادر بتاريخ 23/03/1981 والتضمن تحويل المصالح المتعلقة بالبيئة إلى كتابة الدولة للغايات[2] وفي هذا الإطار البيئي لدى الكتابة قديرية مركزية تحت اسم مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها، والتي يتمحور دورها حول في المحافظة على التراث الطبيعي كالحدائق والمحميات الطبيعية والحيوانات والموارد البيولوجية الطبيعية.

6             ضم المصالح المتعلقة بحماية البيئة إلى وزارة الري والبيئة والغايات بموجب المرسوم 84/12 المؤرخ في 26/04/1984، واستندت مهام حماية البيئة إلى نائب وزير مكلف بالبيئة والغابات.

7                                            في عام 1988 تم تحويل مصالح البيئة إلى وزارة الداخلية والبيئة.

8                                            في عام 1992 تم استحداث لدى كتابة الدولة للبحث العلمية مديرية للبيئة ضمن كل المصالح السابقة.

9                                            بمقتضى المرسوم رقم 94/247 المؤرخ في 10/08/1994 ثم إنشاء المديرية العامة للبيئة.

10           وفي عام 1996، وبموجب المرسوم التنظيمي 96/01 المؤرخ في 05/01/1996، تم إنشاء كتابة الدولة مكلفة بالبيئة[3].

       إن عدم الاستقرار الهيكلي الذي اتصف به قطاع البيئة، أدى إلى إضفاء حالة عدم تواصل النشاط البيئي طيلة مدة وعشرين سنة تقريبا الأمر الذي أثر سلبا على تطبيق سياسة بيئة واضحة بسبب انتقال قضايا البيئة وشؤونها عبر عدة قطاعات (ري / غايات / فلاحة / داخلية / تعليم عالي) مما أضفى نوعا من عدم الوضوح في السياسة البيئية المنتهجة في هذا القطاع إلى غاية 1996 بدأ القطاع يعرف اهتماما أكثر من خلال إنشاء كتابة دولة مكلفة بالبيئة تم إنشاء وزارة تهيئة الإقليم والبيئة منه 2001[4].



[1] المرسوم رقم 74-56، المؤرخ في 12 جويلية 1974، المتضمن إحداث لجنة وطنية للبيئة، الجريدة الرسمية، العدد 59، المؤرخ في 23 جويلية 1974.

[2] سايح تركية، املرجع السابق، ص51.

[3] المرسوم رقم 96-01 المؤرخ في 05 جانفي 1996، المتضمن تحسين أعضاء الحكومة، الجريدة الرسمية، العدد 01 بتاريخ 7 جانفي 1996.

[4] المرسوم التنفيذي 01/09، المؤرخ في 07 جانفي 2001، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، الجريدة الرسمية العدد 04 بتاريخ 14 جانفي 2001.

1.2. تشكيلة الهيئات المركزية للضبط الإداري البيئي

تعتبر وزارة تهيئة الإقليم والبيئة السلطة الوصية على قطاع البيئة حيث تتكون تحت سلطة الوزير من[1]:

الأمين العام – رئيس الديوان، المفتشية العامة التي يحدد تنظمها وعملها بمرسوم تنفيذي[2].

كذلك تتكون من الهياكل التالية:

المديرية العامة للبيئة.

مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم.

مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق.

مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم.

مديرية ترقية المدنية.

مديرية الشؤون القانونية والمنازعات.

مديرية التعاون.

مديرية الإدارة والوسائل.

أ‌-             صلاحيات الوزير:

يتمتع الوزير المكلف بالبيئة بممارسة سلطة ضبط خاصة حيث حدد له المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 18 نوفمبر 2007، صلاحياته التي يمكن إيجازها فيما يلي:[3]

5                يتولى رصد حالة البيئة ومراقبتها.

6     يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كافة أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية والإطار المعيشي ويضع التدابير التحفظية الملائمة بالاتصال مع القطاعات الأخرى.

7                يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد البيئية واليبولوجية والوراثية والأنظمة وتنميتها والحفاظ عليها.

8                اقتراح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة، وردع الممارسات التي لا تضمن تنمية مستدامة.

9                ينهض بتنمية التكنولوجية البيولوجية.

10   يتصور استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، خاصة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات الأخرى.

11   يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتهيئة والتربية والإعلام في مجال البيئة وذلك بالاتصال مع القطاعات والشركات، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.

هذا ويقوم الوزير باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مداين البيئة ويشرف ويتولى تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات[4] وفي نفس الوقت يتحمل المسؤولية في حماية البيئة من الناحية الإدارية باعتباره على رأس الجهاز الإداري المكلف بالبيئة.

ب‌-                                     صلاحيات المديرية العامة للبيئة:

تعتبر هذه المديرية أهم هيكل إداري في الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وذلك لتعدد المهام التي تصطلح بها، والتي تعتبر على درجة عالية من الأهمية، ومن مهامها:

12                                       أنها تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث والإضرار بالوسط الصناعي والحضري.

13                                       الوقاية من كل أشكال التدهور في الوسط الطبيعي.

14                                       المحافظة على التنوع البيولوجي.

15                                       السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

16                                       ضمان رصد حالة البيئة ومراقبتها.

17                                       تسلم التأشيرات والرخص في مجال البيئة.

18                                       تقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية والاتصال في مجال البيئة.

ت‌-                                     الهيئات الإدارية المستقلة المكلفة بالبيئة:

      استحدث المشرع الجزائري بموجب التعديلات الحديثة هيئات إدارية مركزية مستقلة « les organes adninistrative autonome » تسهر على تسيير وتنظيم مجالات بيئية معنية، والتي خففت بذلك الضغط على السلطة الوصية والهيئات المحلية، ومن أهمها نذكر:

  • ·                                             المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: [5]

       والذي يعد مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي يتمتع بالشخصية المعنوية وذمة مالية مستقلة، ويصطلح بعدة مهام في مجال البيئة منها:

19                                       وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية.

20                                       جمع المعلومة البيئية على الصعيد العالمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوزيعها.

21                                       جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى المؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصة.

22                                       نشر المعلومة البيئية وتوزيعها.

       ويبدي المرصد آراء وتوصيات فيما يخص محاور وبرامج الدراسات والبحث وبرامج التعاون والتبادل العلميين، وطرق اكتساب المعطيات البيئية وتسييرها ومعالجتها.

  • ·                                             الوكالة الوطنية للنفايات[6]:

بإعادة النظر في النفايات من فكرة التخلص منها إلى فكرة إعادة استعمالها كمادة اولية يستخدم في الصناعة، تم استحداث الوكالة الوطنية للنفايات بموجب المرسوم التنفيذي 02-175[7]، حيث تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستغلال المالي وتخضع لوصاية وزير البيئة[8].

       وتتمثل المهام الموكلة لها في[9]:

23                                       تكلف بتقديم المساعدة للجماعات المحلية في تسير النفايات.

24                                       تكوين بنك المعلومات حول معالجة النفايات.

25                                       تقوم بالمبادرة بالبرامج التحسيسية للإعلام والمشاركة فيها.

26                                       تطوير نشاطات فرز النفايات ومعالجتها وتثمينها.

27                                       معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات.

  • ·                                             المحافظة الوطنية للساحل:

      أنشئت هذه الهيئة بموجب القانون 02/02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه حيث تعتبر هيئة عمومية تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم، والمنطقة الشاطئية على الخصوص، على اعتبار أن أكثر المناطق السكنية والمؤسسات الوطنية وتتركز بالمناطق الشمالية المحاذية للساحل مما أدى إلى تلويث الشاطئ، من خلال تمرين المياه القذرة بها[10] مما استلزم إنشاء هذه الهيئة الإدارية المركزية، وطبقا لنص المادة 27 من القانون 02/02 تقوم الهيئة بـ:

28           جرد للمناطق الساحلية وإعداد برامج إعلام ساحل، يسمح بمتابعة تطوير الساحل وإعداد تقرير عن الوضعية ينشر كل سنتين، وإجراء تحاليل دورته لمياه الاستحمام وإعلام المستعملين لها بنتائج التحاليل.

29                                       تصنيف الكثبان الرماية كمناطق مهددة أو كمساحات مجملة ويمكن إصدار قرار يمنع دخولها[11].

30                                       إنشاء مخطط تهيئة وتسيير المناطق الساحلة المجاورة للبحر لحماية الساحل.

  • ·                                             الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمة:

       أنشئت الوكالة بموجب القانون 01/10 المتعلق بالمناجم[12]، والتي تعتبر سلطة إدارية مستقلة تسهر على تسيير وإدارة المجال الجيولوجي والنشاط المنجمي[13]، وتضطلع الوكالة بعدة اختصاصات منها:

31                                       التسيير الأمثل للموارد الجيولوجية والمنجمية من جهة، وحماية البيئة نتيجة استغلال هذه المواد الطبيعية.

32                                       مراقبة مدى احترام المؤسسات للفن المنجمي توفيا لقواعد الصحة والأمن.

33                                       ممارسة مهمة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات.

  • ·                                             المحافظة الوطنية للتكوين البيئي:

       أنشئت هذه الأخيرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/263[14] وهي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وموضوعي تحت تصرف الوزير المكلف بالبيئة، طبقة للمرسوم التنفيذي رقم 01/08 المحدد لصلاحيات وزير تهيئة الإقليم.

      وقد حددت مهام الأساسية في إعطاء تكوين متخصص في ميدان البيئة مع تنمية الأنشطة المتخصصة لتكوين المكونة، إضافة إلى تقديم الأساليب التربوية في مجال البيئة والتحسيس بضرورة ذلك مما قد يساهم في فعالية نشاطها.



[1] المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 18/11/2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، الجريدة الرسمية، العدد 73، المؤرخ في 21/11/2007، ص 6-7.

[2] المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-352، المؤرخ في 18/11/2007، المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الجريدة الرسمية، العدد 73، المؤرخ في 21/11/2007، ص2007.

[3] المادة الرابعة، من المرسوم التنفيذي رقم 07-350، المؤرخ في 18/11/2007، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، الجريدة الرسمية، العدد 73، المؤرخ في 21/11/2007، ص05.

[4] المادة الأولى، من المرسوم التنفيذي رقم 07-350، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، المرجع السابق، ص04.

[5] المرسوم التنفيذي 02/115 المؤرخ في 03 أفريل 2002، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

[6] بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-158، املؤرخ في 16 ماي 1998، المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية بازل المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات، الجريدة الرسمية، العدد 32، المؤرخة في 19 ماي 1998.

[7] المرسوم التنفيذي رقم 02-175، المؤرخ في 20 ماي 2002، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها، الجريدة الرسمية، العدد 37، المؤرخ في 26 ماي 2002.

[8] المادة 08 من المرجع نفسه، ص08.                

[9] المادة 05 من المرجع نفسه، ص08.

[10] علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2008، ص228.

[11] المرجع نفسه.

[12] قانون 01/10 المؤرخ في 03 جويلية 2001 المتضمن قانون المناجيم.

[13] المادة 45 من قانون المناجم 01/10.

[14] المرسوم التنفيذي رقم 02/263 المؤرخ في 17/08/2002 المنظم للمحافظة الوطنية للتكوين البيئي.

1.3. دور هيئات ومؤسسات وطنية أخرى في حماية البيئة بطريقة غير مباشرة

تمتد الحماية الوطنية للبيئة إلى عدة مؤسسات وطنية أخرى، تمارس اختصاصات بيئة أحيانا بطريقة غير مباشرة وجزئية ناتجة عن بعض صلاحياتها قطاع.

أولاً: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      من المعلوم أن هذه الوزارة تشرف على العديد من المؤسسات والمراكز والمعاهد التي تضم مؤهلات علمية هامة، من بينها الباحثين المتخصصين في الكثير من المجالات ذات الصلة بالبيئة، وفي هذا الإطار يسجل أن تلك المؤسسات أنجزت وفقا للبرامج التي أقرها القانون التوجيهي للبحث العلمي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي بحوثا ودراسات متخصصة في مسائل البيئة، منها:[1]

  • البحوث المتعلقة بالمناطق السهبية.
  • حماية الوسط البحري من التلوث.
  • حماية المناطق الساحلية.
  • حماية الموارد المحصلة من صيد الأسماك.
  • بحوث حول الطاقة المتجددة.

       إلى جانب هذا، لا يخفى أهمية زرع الوعي البيئي وتنميته لدى نشأ المجتمع وأفراده عن طريق التربية والتعليم البيئي لذلك يساهم هذا القطاع بشكل واضح في مجال حماية البيئة عن طريق تضمين برامج تربوية تتعلق بعلم البيئة والتربية البيئة في جميع أطوار التعليم.

أ‌-                                         قطاع الصحة العمومية:

       تختص هذه الوزارة في كل مالية علاقة بصحة المواطنين، خاصة في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه، وحماية المناطق السكنية من انتشار الأوبئة باستعمال مواد غذائية أو طبية، إضافة إلى حماية المرضى وعمال المستشفيات من الإصابة بالإشعاعات الصادرة عن الأجهزة التي تستعمل في العلاج، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المراكز الصحية التي تستعملها[2]، مما يؤكد على العلاقة الوطيدة بين مجال الصحة ومجال البيئة فحماية البيئة حماية للصحة العمومية، وحماية قطاع الصحة من مرض وعمال ومؤسسات يعبر عن حماية جزئية للبيئة.

ب‌-                                     قطاع الداخلية:

       يكلف قطاع الداخلية بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة في إطار ممارسة الضبط الإداري بشقيه العام والخاص[3]، مما يدخل في هذا الإطار مجموعة كبيرة من العناصر التي لها صلة بحماية البيئة كتنظيم المرور والمحافظة على الأمن العام والسكنية والهدوء، والصحة العمومية وحماية الأموال والممتلكات والقضاء على الحيوانات الضارة وتنظيم الأسماك، حماية حقوق حريات الأفراد بما فيها الحق في بيئة نظيفة وغيرها من مهما هذه الوزارة التي تدخل في مجال الضبط الإداري، مما يعبر عن أهمية هذا القطاع في حماية البيئة.

ت‌-                                     قطاع السياحة:

       يتصل قطاع السياحة بقطاع التربية ويلعب دورًا كبيرًا في مجال البيئة باعتباره مصدرًا من مصادر التلوث من جهة، وقطاع يقع على عاتقه مهمة إيجاد البيئة الملائمة والمناسبة لسياحة متطور.

       ويعتبر مصدرًا للتلوث للاستقباله عدد كبير من السياح مما قد يُشكل تهديدا للنظام البيئي وتدهورًا للوسط الطبيعي الذي تتواجد به هذه التجمعات، مما استلزم المحافظة على البيئة والسياحة في آن واحد، من خلال استصدار عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المواقع السياحية[4].

ث‌-                                     قطاع التهيئة العمرانية والبناء:

       تنص المادة الثانية من المرسوم 91/175 المؤرخ في 28/05/1991، والمحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء[5]: «إذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها، يمكن رفض منح رخصة البناء أو رفضت التجزئة إلا مرض من أجل البناء أو منحة شريطة احترام الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بها».

       يقع على عاتق هذا القطاع حماية البيئة بمجال الأخطاء والأخطار التي قد يتسبب فيها والتي يصعب إصلاحها فيما بعد، كذلك المحافظة على جمال المدن والمظهر الخارجي للعمران الذي يشكل جزءًا من النظام البيئي.

       إضافة لهذه القطاعات هناك قطاعات أخرى قد تسهم بطريق غير مباشر في حماية البيئة وتكريس ابها كحق من حقوق الإنسان على رأي هذه الوزارات وزارة الخارجية[6] التي تشرف على مشاركة باقي دول العالم في المؤتمرات والاتفاقيات والندوات والتشاورات الدولية في مجال حماية الكرة الأرضية من مخاطر التلوث البيئي، والمشاركة في المحافل الدولية التي تتناول مواضيع البيئة في دراستها.

 



[1] تركية سايح، المرجع السابق، ص54.

[2] كرس المرسوم 05/117 المؤرخ في 11 أفريل 2005 هذه الحماية، والذي حدد قواعد حماية العاملين ضد مخاطر الإشعاعات الأيونية، ومراقبة المواد المخزنة والمستعملة ومراقبة الأجهزة المستعملة لتلك المواد الإشعاعية من المرسوم التنفيذي.

[3] راجع المادة.

[4] المواد 23-28 من القانون 02-02، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، والمؤرخ في 5 فيفري 2002، الجريدة الرسمية، العدد 10، المؤرخة في 12 فيفري 2002.

[5] المرسوم 91/175 المؤرخ في 28/05/1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، الجريدة الرسمية رقم 26، المؤرخة في 01/06/1991.

[6] علي سعيدان، مرجع السابق، ص231.

2. الهيئات المحلية للضبط الإداري البيئي في الجزائر

       رغم أن الكثير من التشريعات البيئية لا تشير إلى وجود هيئات محلية متخصصة في حماية البيئة، إلاّ أن ذلك أصبح من القواعد العامة للإدارة اللامركزية التي أصبحت مسلمة من مسلمات الإدارة في الدولة[1]، ففي فرنسا مثلا، وبشأن حماية التراب الوطني تنفذ هذه السياسة العامة المتعلقة بهذه الحماية بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية فقد أنشأ القانون الصادر عام 1975 (جهاز حماية التراب الوطني) كمؤسسة إدارية عامة تابعة إلى وزارة البيئة، ورغبة من المشرع في إشراك الإدارات المحلية والمواطنين في تنفيذ السياسة البيئية للدولة أنشأ إلى جانبه مجالس محلية تابعة له تشاركه وتقاسمه هذه المهمة على المستوى المحلي[2].

       وفي حكم لمجلس الدولة الفرنسي اعتبر فيه مرفق البيئة من المرافق ....... الواجب على الحكومة المحلية الإصطلاع بها، وليست من المرافق التي ترخص بها الحكومة المركزية للحكومة المحلية ممارية مهامها عند توزيع الإختصاص بينهما[3].

       وفي مصر، تجسد الاهتمام بموضوع فاعلية الإدارة المحلية في حماية البيئة عام 1982، حيث تم إنشاء مكتب الحماية شؤون البيئة في ديوان كل محافظة، وتحددت وظيفته في حماية البيئة في كل محافظة من التلوث والتدهور لاسيما في مجالات مياه الشرب وصرف المخلفات السائلة الأدمية والصناعية، وصرف المياه المحالة من الأراضي الزراعية وحماية الهواء من التلوثات الشعاعية والغازات الملوثة، وحماية الحيوانات البرية وحماية التربة من الكيمياويات الصناعية والكيمياوية.

       ومن ذلك على سبيل المثال المادة (37) من القانون البيئي المصري النافذ، تنص على أنه: «يحظر إلقاء أو معالجة حق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن الأماكن السكنية والصناعية، والزراعية والمجاري المائية، وتلزم الوحدات المحلية بالإنفاق مع جهاز شؤون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة»[4].

      أما قانون حماية وتحسين البيئة العراقي، فقد أشار إلى تشكيل مجالس لحماية البيئة في المحافظات بقوله: «يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) ...... المحافظ ويرتبط بالمجلس، وتحدد مهامه وسير العمل فيه وتسميته أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس»[5].

       وفي عام 2012 أصدرت الوزارة تعليمات بشأن تشكيل مجالس حماية وتحسين البيئة وحددت مهامها بشأن ذلك[6].  

       وتجدر الإشارة إلى أهمية دور الإدارة المحلية في حماية البيئة باعتبارها الأقرب إلى عناصر ومعطيات البيئة المحلية، كما أنها الأقرب إلى المواطن من الإدارة المركزية، فعندما تباشر الإدارة المحلية، أو اللامركزية وممارستها للمهام المنوطة بها، تكون الأقرب إلى الأخذ بالنظر، الاعتبار البعد البيئي للنشاطات المحلية والحرص على ديمومة التنمية واستخدام الموارد الطبيعية وصيانتها وحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها.

       بالنسبة للجزائر وبالرجوع إلى المواثيق الكبرى والقوانين الصادرة في هذا المجال، نجد الميثاق الوطني الصادر في 1976 ينص على: «أن المجموعات المحلية، وكذلك مجموع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد ستلعب دورًا رئيسيا في تنفيذ سياسة مكافحة التلوث وحماية البيئة التي يجب أن تكون الشغل الشاغل لجميع المواطنين، إذ لا يجوز اعتبار ذلك مهمة خاصة بالدولة وحدها»[7].

       كما أشارت الندوة الوطنية الأولى حول حماية البيئة المنعقدة في 25 و26 ماي 1985 في قصر الأمم تحت شعار «صحة البيئة والإشارة» إلى مدى تكفل الجماعات المحلية، واهتمامها بموضوع البيئة، ومعطياته إلى جانب الدولة إلى المهام الموكلة لها في التطبيق التدريجي لسياسة حماية البيئة والحفاظ عليها، ومدى تدعيمها بالنصوص القانونية التي يحدد الإستراتيجية العامة في هذا المجال[8]، وذلك لتمكين وتسهيل التطبيق الفعلي وتنفيذ السياسة العامة لحماية البيئة من طرف الجماعات المحلية. ويتجلى لنا ذلك من خلال التشريع الجزائري[9].



[1]

[2] Françoise Bullaudot, op.cit, p.350.

[3] حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 6 جويلية 1924 في قضية Outoyre von منشور بمجلة Sirey عام 1934، الجزء الثالث، ص127.

[4] زينب كريم الداودي، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، مجلة القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة القادسية، العراق، ص366.

[5] زينب كريم الداودي، المرجع السابق، ص368.

[6] المادة الأولى من تعليمات وزارة البيئة رقم (01) لسنة 2012 منشورة في جريدة الواقائع العراقية بالعدد (4232) بتاريخ 12/03/2012.

[7] الميثاق الوطني الصادر 1976، وفقا للأمر رقم 76-57 المؤرخ في 5 جويلية 1976، ص266.

[8] أحمد يكحل، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2014، ص74-76.

[9] المادة 85 من أحكام القانون البلدي رقم 11-10 المؤرخ في 20 جوان 2011 المتعلق بقانون البلدية، جريدة رسمية، العدد 37، المؤرخة في 03-07-2011، ص15.

2.1. الصلاحيات المخولة للبلدية في مجال الضبط الإداري البيئي

      بالرجوع إلى قانون البلدية المعدل رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 نجده حدد صلاحيات رئيس البلدية بصفة ممثلا للدولة على مستوى بلدية، فهو مكلف بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتقليم المعمول به، وبالخصوص في مجال حماية البيئة والارتقاء بالتنمية المستدامة1.

       فالرئيس م.ش البلدي صلاحيات ميدانية وامتيازات واتخاذ قواعد آمرة تهدف لتحقيق المصلحة العامة في مجال حماية البيئة، حيث تشمل الشهر على النظام العام والسكنية والنظافة العمومية، والسهر على حسن سير وتنفيذ التدابير الاحتياطية، والتدخل في مجال الا........ وله اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومية التي يمكن أن تحدث بها كارثة أو حادث[1].

      وفي حالة حدوث كارثة طبيعية أو تكنولوجية على مستوى إقليم البلدية يأمر الرئيس البلدي بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما يسهر رئيس، ش، ب على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والسكن والتعمير وحماية التراث والثقافي المعماري، ونظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والمساحات والطرق العمومية، ويتخذ الاحترازات والإجراءات الضرورية لمنع والوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية[2].

ويتخذ التعليمات اللازمة لمنع تشرد الحيوانات الضارة والضالة والسهر على نظافة المحيط والبيئة، ويسلم تراخيص البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط القانونية[3].

       كما حدد نفس القانون الصلاحيات المخولة للمجلس الشعبي البلدي كهيئة في مجال حماية البيئة من خلال مجموعة من التدابير:

5                                            إعداد برنامج سنوي لحماية البيئة في إطار المخطط الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم.

6                                            خضوع مشاريع الإستثمار إلى الرأي المسبق المجلس في مجال التأثير على البيئة.

7                                            حماية التربة والموارد المائية والسهر على الاستغلال الأفضل لهما[4].

       تسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة على المحافظة على الأملاك العقارية الثقافية، وهذا لحماية الإنسجام الهندسي للتجمعات السكنية[5].

       تسهر البلدية على حفظ الصحة والنظافة العمومية، ولاسيما في مجالات توزيع المياه الصالحة للشرب، صرف المياه المستعلمة ومعالجتها، جمع النفايات الصلبة ومعالجتها، ومكافحة نواقل الأمراض المتنقلة، والحفاظ حتى صحة الأغذية والمؤسسات المستقبلة للجمهور[6].



[1] المرجع نفسه، المادتين 88-89، ص15.

[2] المادتين 90-91، المرجع السابق، ص16.

[3] المادتين 94 و95، المرجع السابق، ص16.

[4] المرجع نفسه، المواد 103-112، ص17-18.

[5] المرجع نفسه، المواد 113-117، ص18.

[6] المواد 123 و124، المرجع السابق، ص19.

2.2. الصلاحيات المخولة للولاية في مجال الضبط الإداري البيئي

بالرجوع إلى قانون الولاية الجديد رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012[1] حدد مجموعة من الصلاحيات المخولة للولاية، حيث يعمل المجلس الشعبي الولائي على إنشاء لجان دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه، خاصة في مجال الصحة والنظافة وحماية البيئة وتهيئة الإقليم والنقل والري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة، ولجنة خاصة بالتنمية المحلية[2].

       وفي نفس السياق، يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات في مجال الصحة العمومية السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية، الفلاحة والري والغابات[3]، حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

       صفوة المقال، أن أي سياسة بيئية ناجحة لابد أن تعتمد على التنسيق بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية في انقاذها هذه السياسة مع إشراك باقي الفواعل الاجتماعية من منظمات مجتمع مدني ومواطنين لأن البيئة حق يرتب واجبا يقع على عاتق الدولة والمجتمع والمواطن مسؤولية المحافظة عليه وتكريسه وصيانته.

[1] القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فيفري 2012، المتعلق بالولاية، جريدة الرسمية، العدد 12.

[2] المادة 33، المرجع نفسه، ص08.

[3] المادة 77، المرجع نفسه، ص14.