1. هيئات الضبط الإداري البيئي المركزية في الجزائر

1.3. دور هيئات ومؤسسات وطنية أخرى في حماية البيئة بطريقة غير مباشرة

تمتد الحماية الوطنية للبيئة إلى عدة مؤسسات وطنية أخرى، تمارس اختصاصات بيئة أحيانا بطريقة غير مباشرة وجزئية ناتجة عن بعض صلاحياتها قطاع.

أولاً: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

      من المعلوم أن هذه الوزارة تشرف على العديد من المؤسسات والمراكز والمعاهد التي تضم مؤهلات علمية هامة، من بينها الباحثين المتخصصين في الكثير من المجالات ذات الصلة بالبيئة، وفي هذا الإطار يسجل أن تلك المؤسسات أنجزت وفقا للبرامج التي أقرها القانون التوجيهي للبحث العلمي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي بحوثا ودراسات متخصصة في مسائل البيئة، منها:[1]

  • البحوث المتعلقة بالمناطق السهبية.
  • حماية الوسط البحري من التلوث.
  • حماية المناطق الساحلية.
  • حماية الموارد المحصلة من صيد الأسماك.
  • بحوث حول الطاقة المتجددة.

       إلى جانب هذا، لا يخفى أهمية زرع الوعي البيئي وتنميته لدى نشأ المجتمع وأفراده عن طريق التربية والتعليم البيئي لذلك يساهم هذا القطاع بشكل واضح في مجال حماية البيئة عن طريق تضمين برامج تربوية تتعلق بعلم البيئة والتربية البيئة في جميع أطوار التعليم.

أ‌-                                         قطاع الصحة العمومية:

       تختص هذه الوزارة في كل مالية علاقة بصحة المواطنين، خاصة في مجال مكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه، وحماية المناطق السكنية من انتشار الأوبئة باستعمال مواد غذائية أو طبية، إضافة إلى حماية المرضى وعمال المستشفيات من الإصابة بالإشعاعات الصادرة عن الأجهزة التي تستعمل في العلاج، سواء تعلق الأمر بالمستشفيات أو المراكز الصحية التي تستعملها[2]، مما يؤكد على العلاقة الوطيدة بين مجال الصحة ومجال البيئة فحماية البيئة حماية للصحة العمومية، وحماية قطاع الصحة من مرض وعمال ومؤسسات يعبر عن حماية جزئية للبيئة.

ب‌-                                     قطاع الداخلية:

       يكلف قطاع الداخلية بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة في إطار ممارسة الضبط الإداري بشقيه العام والخاص[3]، مما يدخل في هذا الإطار مجموعة كبيرة من العناصر التي لها صلة بحماية البيئة كتنظيم المرور والمحافظة على الأمن العام والسكنية والهدوء، والصحة العمومية وحماية الأموال والممتلكات والقضاء على الحيوانات الضارة وتنظيم الأسماك، حماية حقوق حريات الأفراد بما فيها الحق في بيئة نظيفة وغيرها من مهما هذه الوزارة التي تدخل في مجال الضبط الإداري، مما يعبر عن أهمية هذا القطاع في حماية البيئة.

ت‌-                                     قطاع السياحة:

       يتصل قطاع السياحة بقطاع التربية ويلعب دورًا كبيرًا في مجال البيئة باعتباره مصدرًا من مصادر التلوث من جهة، وقطاع يقع على عاتقه مهمة إيجاد البيئة الملائمة والمناسبة لسياحة متطور.

       ويعتبر مصدرًا للتلوث للاستقباله عدد كبير من السياح مما قد يُشكل تهديدا للنظام البيئي وتدهورًا للوسط الطبيعي الذي تتواجد به هذه التجمعات، مما استلزم المحافظة على البيئة والسياحة في آن واحد، من خلال استصدار عدد من القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المواقع السياحية[4].

ث‌-                                     قطاع التهيئة العمرانية والبناء:

       تنص المادة الثانية من المرسوم 91/175 المؤرخ في 28/05/1991، والمحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء[5]: «إذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة أو الأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو استعمالها، يمكن رفض منح رخصة البناء أو رفضت التجزئة إلا مرض من أجل البناء أو منحة شريطة احترام الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بها».

       يقع على عاتق هذا القطاع حماية البيئة بمجال الأخطاء والأخطار التي قد يتسبب فيها والتي يصعب إصلاحها فيما بعد، كذلك المحافظة على جمال المدن والمظهر الخارجي للعمران الذي يشكل جزءًا من النظام البيئي.

       إضافة لهذه القطاعات هناك قطاعات أخرى قد تسهم بطريق غير مباشر في حماية البيئة وتكريس ابها كحق من حقوق الإنسان على رأي هذه الوزارات وزارة الخارجية[6] التي تشرف على مشاركة باقي دول العالم في المؤتمرات والاتفاقيات والندوات والتشاورات الدولية في مجال حماية الكرة الأرضية من مخاطر التلوث البيئي، والمشاركة في المحافل الدولية التي تتناول مواضيع البيئة في دراستها.

 



[1] تركية سايح، المرجع السابق، ص54.

[2] كرس المرسوم 05/117 المؤرخ في 11 أفريل 2005 هذه الحماية، والذي حدد قواعد حماية العاملين ضد مخاطر الإشعاعات الأيونية، ومراقبة المواد المخزنة والمستعملة ومراقبة الأجهزة المستعملة لتلك المواد الإشعاعية من المرسوم التنفيذي.

[3] راجع المادة.

[4] المواد 23-28 من القانون 02-02، المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، والمؤرخ في 5 فيفري 2002، الجريدة الرسمية، العدد 10، المؤرخة في 12 فيفري 2002.

[5] المرسوم 91/175 المؤرخ في 28/05/1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، الجريدة الرسمية رقم 26، المؤرخة في 01/06/1991.

[6] علي سعيدان، مرجع السابق، ص231.