1. هيئات الضبط الإداري البيئي المركزية في الجزائر

1.2. تشكيلة الهيئات المركزية للضبط الإداري البيئي

تعتبر وزارة تهيئة الإقليم والبيئة السلطة الوصية على قطاع البيئة حيث تتكون تحت سلطة الوزير من[1]:

الأمين العام – رئيس الديوان، المفتشية العامة التي يحدد تنظمها وعملها بمرسوم تنفيذي[2].

كذلك تتكون من الهياكل التالية:

المديرية العامة للبيئة.

مديرية الاستقبالية والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم.

مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق.

مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم.

مديرية ترقية المدنية.

مديرية الشؤون القانونية والمنازعات.

مديرية التعاون.

مديرية الإدارة والوسائل.

أ‌-             صلاحيات الوزير:

يتمتع الوزير المكلف بالبيئة بممارسة سلطة ضبط خاصة حيث حدد له المرسوم التنفيذي رقم 07-350 المؤرخ في 18 نوفمبر 2007، صلاحياته التي يمكن إيجازها فيما يلي:[3]

5                يتولى رصد حالة البيئة ومراقبتها.

6     يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كافة أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية والإطار المعيشي ويضع التدابير التحفظية الملائمة بالاتصال مع القطاعات الأخرى.

7                يبادر بقواعد وتدابير حماية الموارد البيئية واليبولوجية والوراثية والأنظمة وتنميتها والحفاظ عليها.

8                اقتراح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الكفيلة بحماية البيئة، وردع الممارسات التي لا تضمن تنمية مستدامة.

9                ينهض بتنمية التكنولوجية البيولوجية.

10   يتصور استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، خاصة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات الأخرى.

11   يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتهيئة والتربية والإعلام في مجال البيئة وذلك بالاتصال مع القطاعات والشركات، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.

هذا ويقوم الوزير باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مداين البيئة ويشرف ويتولى تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات[4] وفي نفس الوقت يتحمل المسؤولية في حماية البيئة من الناحية الإدارية باعتباره على رأس الجهاز الإداري المكلف بالبيئة.

ب‌-                                     صلاحيات المديرية العامة للبيئة:

تعتبر هذه المديرية أهم هيكل إداري في الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وذلك لتعدد المهام التي تصطلح بها، والتي تعتبر على درجة عالية من الأهمية، ومن مهامها:

12                                       أنها تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث والإضرار بالوسط الصناعي والحضري.

13                                       الوقاية من كل أشكال التدهور في الوسط الطبيعي.

14                                       المحافظة على التنوع البيولوجي.

15                                       السهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

16                                       ضمان رصد حالة البيئة ومراقبتها.

17                                       تسلم التأشيرات والرخص في مجال البيئة.

18                                       تقوم بترقية أعمال التوعية والتكوين والتربية والاتصال في مجال البيئة.

ت‌-                                     الهيئات الإدارية المستقلة المكلفة بالبيئة:

      استحدث المشرع الجزائري بموجب التعديلات الحديثة هيئات إدارية مركزية مستقلة « les organes adninistrative autonome » تسهر على تسيير وتنظيم مجالات بيئية معنية، والتي خففت بذلك الضغط على السلطة الوصية والهيئات المحلية، ومن أهمها نذكر:

  • ·                                             المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: [5]

       والذي يعد مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي يتمتع بالشخصية المعنوية وذمة مالية مستقلة، ويصطلح بعدة مهام في مجال البيئة منها:

19                                       وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة الأوساط الطبيعية.

20                                       جمع المعلومة البيئية على الصعيد العالمي والتقني والإحصائي ومعالجتها وإعدادها وتوزيعها.

21                                       جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة لدى المؤسسات الوطنية والهيئات المتخصصة.

22                                       نشر المعلومة البيئية وتوزيعها.

       ويبدي المرصد آراء وتوصيات فيما يخص محاور وبرامج الدراسات والبحث وبرامج التعاون والتبادل العلميين، وطرق اكتساب المعطيات البيئية وتسييرها ومعالجتها.

  • ·                                             الوكالة الوطنية للنفايات[6]:

بإعادة النظر في النفايات من فكرة التخلص منها إلى فكرة إعادة استعمالها كمادة اولية يستخدم في الصناعة، تم استحداث الوكالة الوطنية للنفايات بموجب المرسوم التنفيذي 02-175[7]، حيث تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستغلال المالي وتخضع لوصاية وزير البيئة[8].

       وتتمثل المهام الموكلة لها في[9]:

23                                       تكلف بتقديم المساعدة للجماعات المحلية في تسير النفايات.

24                                       تكوين بنك المعلومات حول معالجة النفايات.

25                                       تقوم بالمبادرة بالبرامج التحسيسية للإعلام والمشاركة فيها.

26                                       تطوير نشاطات فرز النفايات ومعالجتها وتثمينها.

27                                       معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات.

  • ·                                             المحافظة الوطنية للساحل:

      أنشئت هذه الهيئة بموجب القانون 02/02 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه حيث تعتبر هيئة عمومية تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم، والمنطقة الشاطئية على الخصوص، على اعتبار أن أكثر المناطق السكنية والمؤسسات الوطنية وتتركز بالمناطق الشمالية المحاذية للساحل مما أدى إلى تلويث الشاطئ، من خلال تمرين المياه القذرة بها[10] مما استلزم إنشاء هذه الهيئة الإدارية المركزية، وطبقا لنص المادة 27 من القانون 02/02 تقوم الهيئة بـ:

28           جرد للمناطق الساحلية وإعداد برامج إعلام ساحل، يسمح بمتابعة تطوير الساحل وإعداد تقرير عن الوضعية ينشر كل سنتين، وإجراء تحاليل دورته لمياه الاستحمام وإعلام المستعملين لها بنتائج التحاليل.

29                                       تصنيف الكثبان الرماية كمناطق مهددة أو كمساحات مجملة ويمكن إصدار قرار يمنع دخولها[11].

30                                       إنشاء مخطط تهيئة وتسيير المناطق الساحلة المجاورة للبحر لحماية الساحل.

  • ·                                             الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمة:

       أنشئت الوكالة بموجب القانون 01/10 المتعلق بالمناجم[12]، والتي تعتبر سلطة إدارية مستقلة تسهر على تسيير وإدارة المجال الجيولوجي والنشاط المنجمي[13]، وتضطلع الوكالة بعدة اختصاصات منها:

31                                       التسيير الأمثل للموارد الجيولوجية والمنجمية من جهة، وحماية البيئة نتيجة استغلال هذه المواد الطبيعية.

32                                       مراقبة مدى احترام المؤسسات للفن المنجمي توفيا لقواعد الصحة والأمن.

33                                       ممارسة مهمة شرطة المناجم وسلطة معاينة المخالفات.

  • ·                                             المحافظة الوطنية للتكوين البيئي:

       أنشئت هذه الأخيرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/263[14] وهي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وموضوعي تحت تصرف الوزير المكلف بالبيئة، طبقة للمرسوم التنفيذي رقم 01/08 المحدد لصلاحيات وزير تهيئة الإقليم.

      وقد حددت مهام الأساسية في إعطاء تكوين متخصص في ميدان البيئة مع تنمية الأنشطة المتخصصة لتكوين المكونة، إضافة إلى تقديم الأساليب التربوية في مجال البيئة والتحسيس بضرورة ذلك مما قد يساهم في فعالية نشاطها.



[1] المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 18/11/2007، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، الجريدة الرسمية، العدد 73، المؤرخ في 21/11/2007، ص 6-7.

[2] المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 07-352، المؤرخ في 18/11/2007، المتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الجريدة الرسمية، العدد 73، المؤرخ في 21/11/2007، ص2007.

[3] المادة الرابعة، من المرسوم التنفيذي رقم 07-350، المؤرخ في 18/11/2007، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، الجريدة الرسمية، العدد 73، المؤرخ في 21/11/2007، ص05.

[4] المادة الأولى، من المرسوم التنفيذي رقم 07-350، المحدد لصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، المرجع السابق، ص04.

[5] المرسوم التنفيذي 02/115 المؤرخ في 03 أفريل 2002، المتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

[6] بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-158، املؤرخ في 16 ماي 1998، المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية بازل المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات، الجريدة الرسمية، العدد 32، المؤرخة في 19 ماي 1998.

[7] المرسوم التنفيذي رقم 02-175، المؤرخ في 20 ماي 2002، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها، الجريدة الرسمية، العدد 37، المؤرخ في 26 ماي 2002.

[8] المادة 08 من المرجع نفسه، ص08.                

[9] المادة 05 من المرجع نفسه، ص08.

[10] علي سعيدان، حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيمياوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2008، ص228.

[11] المرجع نفسه.

[12] قانون 01/10 المؤرخ في 03 جويلية 2001 المتضمن قانون المناجيم.

[13] المادة 45 من قانون المناجم 01/10.

[14] المرسوم التنفيذي رقم 02/263 المؤرخ في 17/08/2002 المنظم للمحافظة الوطنية للتكوين البيئي.