2. الضبط الإداري البيئي الخاص

2.3. الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية.

بالرجوع إلى قانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نجد أنه ع رف المحمية الطبيعية بأنها مساحة يابسة أو مائية من إقليم الدولة تتميز بما تضمنه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة علمية أو جمالية أو سياحية يصدر بتحديدها قرار من سلطة مختصة.[1]

             يقصد بالضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية الحد من النشاط الخاص للأفراد والجماعات في منطقة معينة بمقتضى نص تشريعي، وهذا بهدف حماية التنوع البيولوجي والطبيعي في هذه المنطقة والتي تزخر بخصائص فريدة سواء في كائناتها الحية أو ظواهرها الطبيعية. فمثال يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بالبيئة الطبيعية أو بمستواها الجمالي  أو الإضرار بالكائنات الحيوانية أو النباتية الموجودة في إطارها.

[1] المادة 02 من قانون رقم 03/10،المرجع السابق.