مضمون المحاضرة

Site: Plateforme pédagogique de l'Université Sétif2
Cours: مقياس الضبط الإداري البيئي
Livre: مضمون المحاضرة
Imprimé par: Visiteur anonyme
Date: Monday 29 April 2024, 16:46

Description

يصنف الضبط الإداري البيئي بحسب مجالاته إلى ضبط إداري بيئي عام وضبط إداري بيئي خاص.

1. الضبط الإداري البيئي العام

يقصد به المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وحماية هذه العناصر يشمل كل نواحي الحياة البشرية دون تخصيص بناحية معينة أو بأخرى.

2. الضبط الإداري البيئي الخاص

يقصد به صيانة النظام العام بصفة وطريقة معينة في ناحية معينة في أنواع النشاط الفردي، كتنظيم الجماعات وتنظيم المجال العامة والمحلات المغلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وبالتالي فهو يتكامل مع الضبط العام في حفظ النظام العام البيئي[1]، ويظهر الضبط الإداري البيئي الخاص من خلال المحافظة على المحميات الطبيعية للحد من نشاط الأفراد والجماعات في منطقة معينة بهدف حماية التنوع البيولوجي والطبيعي في هذه المنطقة، والتي تتميز بخصائص فريدة سواء في كائناتها الحية أو ظواهرها الطبيعية[2].

      وهناك تداخل في الاختصاص بين كل من هيئات الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص، سواء من حيث الشخص القائم على نشاط الضبط نفسه، مثلا الضبط الإداري العام المتعلق بالأمن العام يمارسه أفراد الشرطة بشكل عام. أما الضبط الخاص المتعلق بالأمن السياحي تمارسه شرطة السياحة بشكل خاص[3].

       إذن يظهر الضبط الإداري الخاص من خلال الهيئات ذات الاختصاص النوعي التي تحتاج لتخصص فني متميز، وبالتالي، نجد القوانين تضفي على المحميات الطبيعية حماية خاصة فيضطر القيام بأي عمل من شأنه المساس بالبيئة الطبيعية أو مستواها الجمالي أو الأضرار بالكائنات الحيوانية أو النباتية الموجودة في إطارها.

و نظرا لتعدد مكونات البيئة وتعدد صور المساس بها، فإن مجالات الضبط الإداري البيئي يمكن أن تتعدد لذلك في إطار تخصيص أهداف الحماية وتوزيع الصلاحيات فهناك:



[1] داوود الباز، حماية السكينة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص73.

[2] صلاح الدين فوزي، الميسوط في القانون الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002، ص804.

[3] سامي  جمال الدين، أصول القانون الإداري، 1993، ص157.

2.1. الضبط اإلداري الخاص بالبناء والتعمير

 يتحقق هذا المبدأ عند امتثال الناس لإرادة المشرع لما يجب أن تكون عليه البناءات مع مراعاة الاشتراطات الصحية والخدمات الاجتماعية، والتي تشكل في النهاية الوسط البيئي الذي يعيش فيه الإنسان[1]

حيث أن الضبط الإداري الخاص بالبناء والتعمير لا يستهدف فقط حماية البيئة وحدها وإنما يستهدف بحوزتها حماية الأمن العام لأفراد المجتمع، عن طريق التأكيد من مطابقة المباني والمنشآت للرخص والقواعد السليمة في البناء والتعمير، علاوة على ذلك يستهدف أيضا حماية الصحة العامة والسكينة العامة من خلال مراقبة المسافات بين المباني والمنشآت أي مراقبة التعمير في مناطق الخطر من جهة وترك مسافات مناسبة فيما بين المصانع[2] والمناطق السكنية من أجل منع وصول الضوضاء للجيران . فمثال لا يجوز إقامة المباني إلا بعد الحصول على ترخيص إداري من السلطة المختصة مراعيا بذلك كافة القواعد المتعلقة بالبناء والتعمير[3] .



[1] دايم بلقاسم، النظام العام الوضعي والشرعي وحماية البيئة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2003/2004، ،ص . 137.

[2] سليمان منصور يونس الحبوني، الضبط اإلداري البيئي، جامعة المنصورة، مصر، )د.س.ن(. ص ص . 30- 30.

[3] معيفي كمال، المرجع السابق، ص 57.

2.2. الضبط الإداري الخاص بالمنشآت الخطرة

 يدخل في مضمون المنشآت الخطرة كل منشآة صناعية أو تجارية تسبب أضرار ومخاطر ومضايقات تمس أساسا الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وبالتالي منحت للإدارة صلاحيات وسلطات في مجال الضبط الإداري لاسيما تلك المتعلقة باقتراح إلغاء ترخيص أي منشأة أو وقف مؤقت لنشاطها متى سببت أخطار بيئية أو مضايقات نتيجة بقاء  نشاطها .

في هذا المجال نجد المشرع الجزائري أعطى للإدارة المختصة وسيلة الضبط اإلداري البيئي لتتحكم في المنشآت الصناعية أو التجارية التي تسبب مخاطر أو مضايقات من خلال تبنيه للمرسوم التنفيذي رقم 06/198 ،مؤرخ في 31/05/2006 الذي يضبط تنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.[1]

[1] رسوم تنفيذي رقم 06/198 ،مؤرخ في 31/05/2006 ،يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر ج ج، عدد 33 ،صادر في 22/25/0225.

2.3. الضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية.

بالرجوع إلى قانون 03/10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نجد أنه ع رف المحمية الطبيعية بأنها مساحة يابسة أو مائية من إقليم الدولة تتميز بما تضمنه من كائنات حية نباتية أو حيوانية أو ظواهر طبيعية ذات قيمة علمية أو جمالية أو سياحية يصدر بتحديدها قرار من سلطة مختصة.[1]

             يقصد بالضبط الإداري الخاص بالمحميات الطبيعية الحد من النشاط الخاص للأفراد والجماعات في منطقة معينة بمقتضى نص تشريعي، وهذا بهدف حماية التنوع البيولوجي والطبيعي في هذه المنطقة والتي تزخر بخصائص فريدة سواء في كائناتها الحية أو ظواهرها الطبيعية. فمثال يحظر القيام بأي عمل من شأنه المساس بالبيئة الطبيعية أو بمستواها الجمالي  أو الإضرار بالكائنات الحيوانية أو النباتية الموجودة في إطارها.

[1] المادة 02 من قانون رقم 03/10،المرجع السابق.