2. الضبط الإداري البيئي الخاص

2.2. الضبط الإداري الخاص بالمنشآت الخطرة

 يدخل في مضمون المنشآت الخطرة كل منشآة صناعية أو تجارية تسبب أضرار ومخاطر ومضايقات تمس أساسا الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، وبالتالي منحت للإدارة صلاحيات وسلطات في مجال الضبط الإداري لاسيما تلك المتعلقة باقتراح إلغاء ترخيص أي منشأة أو وقف مؤقت لنشاطها متى سببت أخطار بيئية أو مضايقات نتيجة بقاء  نشاطها .

في هذا المجال نجد المشرع الجزائري أعطى للإدارة المختصة وسيلة الضبط اإلداري البيئي لتتحكم في المنشآت الصناعية أو التجارية التي تسبب مخاطر أو مضايقات من خلال تبنيه للمرسوم التنفيذي رقم 06/198 ،مؤرخ في 31/05/2006 الذي يضبط تنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.[1]

[1] رسوم تنفيذي رقم 06/198 ،مؤرخ في 31/05/2006 ،يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر ج ج، عدد 33 ،صادر في 22/25/0225.